responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 486

منه الاوّل فانه مستلزم لفرض الموت بعد الحياة على ما فصّله فتأمل

قوله بل هو على الاستحباب

لا يخفى ان الاستحباب أيضا لا بد له من فائدة فلا فائدته في هذا المنع

قوله و لتخلفه مع تساويهما في الاستحقاق

كانه متعلق بمقدر يعلم من نظم الكلام اى و ضعف أيضا هذا الاستناد لتخلفه مع تساويهما في الاستحقاق و لو كان بالباء ليكون عطفا على قوله بمنع وجوب تقديمه لكان اظهر ثمّ التمسّك بعدم القول بالفصل يدفع هذا الاعتراض كما لا يخفى

قوله او اسقط اقلهما من الاكثر

اى اسقط الاقل من الاكثر مهما امكن فما بقي فهو اقل بالنسبة الى الاقل الاول فيسقط مما بقي من الاكثر و هذا حتى ينتهى الى الواحد

قوله و المتوافقان هما اللذان بعدهما غير الواحد

و ان كان ذلك الغير هو نفس احدهما حتى يشمل مثل الثلاثة و الستة و في الكلام مسامحة

قوله و يلزمهما انه اذا سقط اقلهما إلى آخره

على الطريق الذى ذكر في المتباينين

قوله بقي اكثر من واحد

اى يبقى في آخر مرتبة البقاء اكثر من واحد فاذا اسقط بعد ذلك لا يبقى شيء و اما المتباينان فلا يبقى فيهما من الاكثر في آخر مرتبة البقاء الا واحد

قوله نسبت الاعداد بالوفق

و ان كان مع التوافق التداخل يجوز أيضا ان يطرح المتداخل و يعتبر العدد كما اشار اليه الشارح في بيان حكم التوافق و التداخل و لقد كان بناء كلامه في مسئلة اجتماع الاخوة و الاجداد من الطرفين على هذا الطّريق فتذكر

[كتاب الحدود]

[الفصل الأول في حد الزنا]

قوله التكليف بما لا يطاق

اراد به ما يشمل الجرح المنفى في الدين فافهم

قوله بناء على ان الشهوة غير مقدورة

بل انما هى بميلان النفس و طوفانها و ليس زمامها بيدها و لا تحت اختيارها فلا يمكن اجبار احد و اكراهه عليها

قوله و ان الخوف

اى الخوف من اللّه تعالى يمنع من انتشار العضو و انبعاث القوة فاذا وطئ علم انه لم يكن له الخوف منه تعالى بل كان بميله و شهوته فلا اكراه و فيه ان الشّهوة و ما يتبعها من الانتشار و الانبعاث المذكورين امور طبيعية ربما يحصل عند مشاهدة ما يشتهيه او نخيله و الخوف من اللّه تعالى لا يوجب عدم حصول تلك الطبيعية كما في شهوة ساير المحرّمات من الاطعمة و الاشربة غايته المنع عن الاتيان بمقتضاها و يمكن ان يقال ان مع الجبر و التقيّة يرتفع الخوف من اللّه لوجوب التقية بل الخوف منه تعالى في خلافه و حينئذ فلا مجال لتوهم منع الخوف اصلا و ربما يحمل الخوف على الخوف من المكره فان الخوف ممن يهدد على عدم الوطى بمنع من الانتشار و انبعاث القوة و لا يخفى سخافة دعوى الكلية نعم الخوف منه ربما يمكن ان يمنع منهما في بعض الاحيان و اما كليا فلا و حينئذ فلا ينفع المستدل و العلامة في المختلف حمله على هذا الوجه حيث قال الاكراه يتحقق في طرف المرأة قطعا و في تحققه في الرجل اشكالا ينشأ من انه لا يحصل الا من ميل و قصد فان الخوف لقطع الشهوة بمنع الانتشار فاذا وطى لم يكن مكرها و من ان الخوف من ان لا يفعل و الفعل لا يخاف منه فلا يمنع ذلك قدرته عليه و يمكن حملنا كلامه على تقدير حمل الخوف على الخوف منه تعالى في الفعل بل في عدمه لكنه بعيد جدا فتأمل ثمّ هاهنا وجه آخر اشار اليه في شرح الشرائع و هو ان انتشار العضو و انبعاث القوى يتوقف على الميل النفسانى المنافى لانصراف النفس عن الفعل و الاكراه ملزوم للانصراف المذكور فلا يمكن الاكراه على الوطى المتوقف على الانتشار و الانبعاث المذكورين و فيه ان الانتشار و الانبعاث المذكورين ربما حصلا بالطّبع على ما عرفت و الانصراف عن الفعل كان باعتبار الشرع لا بالطبع و الاكراه على الشيء انما يستلزم الانصراف عنه في الجملة لا الانصراف الطبيعى حتى لا يمكن الاكراه هاهنا فتأمل

قوله غير متوقف على ذلك

اى على الشهوة انتشار العضو و انبعاث القوة قوله لو سلم اى لو سلم توقف على الاختيار و عدم الاكراه و سلم أيضا منع الخوف منه اشارة الى ما ذكره من ان الشهوة لا تحصل بالاكراه بل انما هى بميلان النفس و توقعاتها و كذا ما ذكره من ان الخوف من اللّه تعالى يمنع من الانتشار و الانبعاث ممنوع بل الشهوة امر طبيعى ربما تحصل عند مشاهدة النفس ما يشتهيه و ان مال النفس عنه و انزجر لكان تحريم الشرع و مجرد ذلك كاف في امكان تحقق الاكراه على الشهوة اى على المقدمات التى يتبعها الشّهوة بالطبع مع عدم حصولها بالفعل و الا فلا اشكال اصلا اذ لا اكراه على الشهوة بل على ما يتوقف عليها و كذا انتشار العضو و انبعاث القوة تابع للشهوة قد يحصل مع وجود الخوف المذكور بلا ريبة و على تقدير حمل الخوف على الخوف من المكره توجه المنع اظهر كما اشار اليه ثمّ ان ضمير توقفه و منه في كلام الشارح يمكن ان يرجع الى ذلك اى كل من الامور الثلاثة و توجيهه ان المستدلّ و ان لم يدع توقف الجميع على الاختيار بل توقف الشهوة فقط و كذا لم يدع منع الخوف من الجميع بل الانتشار و الانبعاث لكن لما يظهر تفاوت بينها من الحكمين فجمع الشارح بينها فيهما و يمكن ان يرجع ضمير توقفه الى الاول من ذلك المذكور و ضمير منه الى كل من الاخيرين منه فيوافق ما ذكره المستدل و على الوجهين فالمراد بالتوقف على الاختيار الذى منعه و هو عدم الحصول بالاكراه كما اشار اليه لا انه لا يحصل الا بالاختيار و القدرة كما هو ظاهره كيف و المستدل أيضا ادعى عدم كونه مقدورة و يمكن ان يجعل المنع الثانى اشارة الى منع ما ذكره المستدل صريحا من منع الخوف عن الانتشار و الانبعاث كما في الوجه الثانى و يجعل المنع الاول اشارة الى منع ما يستفاد من كلامه و هو ان الجبر على الشهوة بل على الشيء مطلقا يتوقف على الاختيار اى على كونه مقدورا يكون زمامه باليد فانه مم بل يصح الجبر على مثل الشهوة مما لا يحصل بالطبع عند مباشرة مقدماته التى تحت القدرة و الاختيار و ان لم يكن هو بنفسه تحت القدرة ابتداء فتأمل

قوله و قد روى عن علىّ (عليه السلام)

قال سلطان العلماء (رحمه الله) الظاهر ان المراد بنقل الرواية تأييد ما ذكره انه اقوى حيث تدل على انه (عليه السلام) حكم بحدّ الفجور على المرأة مع ان المرأة نسبة الفجور الى فلان كما فيما نحن فيه تامل انتهى و لعل فجورها ثبت بغير هذا الاقرار بقرينة قوله (عليه السلام) اذا سألت الفاجرة و كذا عدم اعتبار التكرار في الاقرار و يكون الغرض ان بذلك الاقرار ثبت حد الفرية أيضا و على هذا فلا تأييد فيه لما ذكره

قوله المصنف من غير علم بسبب التحليل

و يسقط الحد بادعاء سبب التحليل كالزوجية و الملك و لا يكلف بينه و لا يمينا على ما مرّ جوابه لكن حينئذ في سقوط حد القذف بالزنا بالاتيان بالشهود كذلك مع سقوط الحد عنه بذلك الدعوى اشكال و كذا في ثبوت الحد على مثل تلك الشهود اذا لم يبلغوا النصاب اشكال و لم اجد في كلامهم التصريح بهذين الفرعين و قد استشكل المحقق الاردبيلى (رحمه الله) في اصل المسألة اى قبول شهادة الشهود على هذا الوجه و هو في موقعه فتأمل

قوله و هل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة

كلام الشارح هاهنا لا يخلو عن تشويش و توضيح المرام ان المعروف من مذهب

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست