responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 43

الى الغائط و لهذا قدر الشارح (رحمه الله) الحدث بعد هذا اشارة الى تعميم الحكم فيه و اختصاص ما سبقه بالبول لكن بعض الاصحاب كالمصنف في الذكرى عمّم الحكم في الغائط بطريق الاولى و فيه ضعف نعم ربما يمكن التمسّك فيه بالتعليل الوارد في خبر مسمع فتأمّل

قوله و هو الطريق المسلوك

فسره في الصحاح بالطريق الاعظم و هو اخص مما ذكره الشارح (رحمه الله) لكن لم اقف فيه هذا الباب على نصّ ورد بلفظ الشارع بل انما ورد بلفظ الطرق النافذة و هو صحيحة عاصم بن حميد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رجل لعلّى بن الحسين (صلوات اللّه عليه)ما اين يتوضّأ الغرباء قال يتقى شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الاشجار المثمرة و مواضع اللعن قيل له و اين مواضع اللّعن قال ابواب الدّور فلعلّه لهذا فسّره الشارح هاهنا بالطريق المسلوك ليوافق الرواية و في بعض الاخبار على ما في الفقيه لعن اللّه المتغوّط في ظل النّزال و المانع الماء المنتاب و السّاد الطّريق المسلوك و يمكن ان يحمل سادّ الطريق على ما يعم المتغوّط فيه فربما كان تفسير الشارح بناء عليه هذا ثمّ ان المراد بالطريق النّافذ او المسلوك امّا الطريق العام الذى يسلكه كل احد كما قال في الاساس طريق نافذ عامّ يسلكه كل احدا او مقابل المهجور و المتروك كما هو الظّاهر من المسلوك فعلى الاول التقييد بالنّافذة كانّه للاحتراز عن الطرق المختصة بواحد او جماعة لكونها ملكا لأربابها فيحرم الحدث فيها بدون اذنهم و على الثانى كانه لعدم الكراهة في المتروكة باعتبار ان علة الكراهة هى اذى المتردّدين فلا كراهة مع التّرك و الهجر فتأمّل

قوله و هو طريق الماء للواردة

اى المواضع التى يأتيها الواردون لأخذ الماء من شطوط الانهار و رءوس الآبار و قد ذكر الاتقاء من شطوط الانهار في الرواية السابقة و سيجيء ايضا في مرفوعة علىّ بن ابراهيم و في رواية السكونى نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ان يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها او نهر يستعذب او تحت شجرة فيها ثمرتها و علل الحكم في شرح الشرائع و د بما فيه من اذى الواردين

قوله و هو ما امتدّ من جوانب الدار

كذا في الصّحاح و في القاموس و النهاية هو المتّسع امام الدار و على الاول فلم اقف على ما يدل على الكراهة في فناء الدّار مطلقا بل انما ورد الاجتناب عن افنية المساجد في مرفوعة علىّ بن ابراهيم عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) اذ فيها اجتنب افنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال و على الثانى فهو قريب من ابواب الدّور التى فسّر بها مواضع اللعن في الرّواية السّابقة و تفسير الشارح بحريمها خارج المملوك منها كانه باعتبار ان المملوك منها يحرم الحدث فيه بدون اذن صاحبه فالكراهة انما هى في الخارج عنه فتدبّر

قوله و هو مجمع النّاس الى آخره

الظاهر تفسيره بالاخير كما ورد في الرواية المتقدّمة او التعميم لكل ما يوجب الحدث فيه اللعن عادة بحمل التفسير في الرواية المذكورة على التمثيل و تعليل الحكم بالكراهة مطلقا بما يوجبه من اللعن و الذّم و اما التخصيص باحد الثّلاثة الأول فلا وجه له على انه لا يحسن تفسيره بالثانى مع ما سيذكره من فيء النّزال و لا بالثالث مع ما ذكره من الشارع فانّه قال في النهاية فيه نهى عن الصّلاة على قارعة الطريق و هى وسطه و قيل اعلاه و المراد به هاهنا نفس الطريق و وجهه انتهى اللّهمّ الّا على ما نقله عن القيل فافهم

قوله و تحت الشجرة المثمرة

يدل عليه الروايات المتقدّمة

و قوله و هى ما من شانها ان تكون مثمرة

ظاهره كفاية ان يكون من شانها الاثمار و ان لم يثمر في الحال و لا في الماضى و فيه تامّل فان اطلاق المشتق على ما قام به المبدا في المستقبل مجاز اتّفاقا على ما تقرّر في الاصول و لا قرينة هاهنا على ارادته و اما شموله لما اثمر في الماضى و ان لم يثمر في الحال فهو مبنى على كون اطلاق المشتق على من قام به المبدا في الماضى حقيقة و فيه خلاف بينهم و على تقدير تسليم القول به يمكن ان يقال هاهنا ان الظاهر حملها على المثمرة في الحال بقرينة ما تقدّم من رواية السّكونى حيث قيد بشجرة فيها ثمرتها و كذا ما رواه في الفقيه مرسلا عن ابى جعفر (عليه السلام) و انما نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ان يضرب احد من المسلمين خلاءه تحت شجرة او نخلة قد اثمرت لمكان الملئكة الموكّلين بها الا ان يقال ان هذا لا يدل على تخصيص الحكم بحال الإثمار اذ يجوز ان يكون رعاية الملئكة الموكلين بها حال الأثمار صار سببا لكراهة ذلك فيما بعد الاثمار ايضا ما دام الشجر باقيا و ايضا يحتمل ان يكون الملئكة موكّلة بالشجرة او النّخلة التى قد اثمرت لا بثمرتها و حينئذ فيجوز ان تكون موكّلة بها دائما فلا دلالة فيها على التّخصيص لكن قال في الفقيه بعد ذلك قال و لذلك تكون الشجرة و النخلة انسا اذا كان فيه حمله لان الملئكة تحضره و فيه دلالة على ان حضور الملئكة يختصّ بوقت الحمل فيندفع المناقشة الاخيرة هذا و ايضا لا يلزم حمل المطلق على المقيّد لجواز ان يكون التقييد في رواية السّكونى لاجل شدة الكراهة في حال فيها ثمرتها فلا ينافى الكراهة مطلقا على ما هو مقتضى صحيحة عاصم بن حميد المتقدمة مع صحّتها و ضعف المقيّدة لكن لما يثبت القول بكونه حقيقة في الماضى و الروايتان تصلحان قرينة في الجملة للتقييد و الاصل العدم حتى يثبت فالاولى الاقتصار في الحكم بالكراهة على القدر المتيقن هذا و قال في القاموس ثمر الشجر و اثمر صار فيه الثمر و الثامر ما خرج ثمره و المثمر ما بلغ ان يجنى انتهى و على ما ذكره فمقتضى رواية عاصم بن حميد تخصيص الكراهة بما بلغ ان يجنى ثمرها و مقتضى مرسلة الفقيه الكراهة في كل ما خرج ثمرها و اما مساقط الثمار الواقعة في المرفوعة المتقدمة فظاهرها عرفا كل ما يكون مسقطا لما عسى ان يسقط من الثمار و ان لم يتحقق السقوط عليه بالفعل لكن الظاهر انه لا بد من وجود الثمرة التى امكن سقوطها عليه بالفعل و ان لم يدرك لعدم اعتبار الادراك في مفهوم الثمرة و امّا انه هل يعتبر كونه مسقطا كذلك في الحال او يكفى صدقه عليه في الماضى فمبتنى على القولين في المشتق فما قيل من دلالة هذه الرواية ايضا على التقييد بحال وجود الثمرة فيه ما فيه فتأمل

قوله و هو موضع الظلّ المعدّ لنزولهم

يدل عليه ما في الخبر الذى نقلناه عن الفقيه لعن اللّه المتغوّط في ظلّ النزال و يمكن ان يحمل الخبر ايضا على منازلهم مطلقا كما احتمل في عبارة المصنف و يكون التعبير عنها بالظّل بناء على الغالب و يمكن توجيه كلام المصنف ايضا على تقدير الحمل على الأعمّ بهذا الوجه ايضا و يؤيد التعميم ما سبق في مرفوعة علىّ بن ابراهيم و منازل النزال فتدبّر

قوله يرجعون اليه و ينزلون به

كان فيه اشارة الى ان المراد بالرجوع اليه هاهنا هو النزول به و الالتجاء اليه لا الرجوع اليه بعد النزول به ابتداء كما هو ظاهر لفظ الرّجوع و يمكن الحمل عليه ايضا و التّنزيل على الغالب و قوله من فاء يفيء اذا رجع اشارة الى ان اطلاق لفظ الفيء على المعنى الثانى انما هو باعتبار معنى الرجوع من غير ملاحظة الظل بخلاف الاول لانه باعتبار معنى الظّل و ان كان اطلاق الفيء على الظّلّ ايضا باعتبار

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست