responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 44

ملاحظة معنى الرّجوع كما سيشير اليه في بحث وقت النّوافل فتفطّن

قوله و الحجرة

مستنده على ما ذكره العلّامة في المنتهى ما ورد في الرّوايات العاميّة انّ النّبى (صلى الله عليه و آله) نهى ان يبال في الحجر و انه لا يؤمن ان يخرج حيوان يلسعه فقد حكى ان سعد بن عبادة بال في حجر بالشام فاستلقى ميتا فسمعت الجنّ ينوح عليه بالمدينة و تقول نحن قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عبادة و رميناه بسهمين فلم تحط فؤاده و لا يخفى ان الرواية مع ما عرفت من حالها مخصوصة بالبول و لا يشمل الغائط كما هو مقتضى كلامهم و الاستناد بالوجه الثانى في الحكم الشرعى لا يخلو عن اشكال و حال ما نقل من الحكاية معروفة فتأمّل

قوله و الكلام الّا بذكر اللّه تعالى الى آخره

الاولى تاخيره عن الاكل و الشّرب ليتّصل بما يرتبط به مما ذكره بعد ذلك من جواز حكاية الاذان الى آخره و استدلّ على كراهة الكلام برواية صفوان عن ابى الحسن الرّضا انّه قال نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ان يجيب الرّجل آخر و هو على غائط او يكلّمه حتّى يفرغ و فيه انّه انما يدل على كراهة الكلام مع الغير لا مطلقا و قال في الفقيه و لا يجوز الكلام على الخلاء لنهى النبيّ عن ذلك و روى انه من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته و استدل ايضا في شرح الدروس بما سيجيء في استثناء آية الكرسى من رواية عمر بن يزيد لم يرخص في الكنيف الى آخره و هو انما يتم لو حمل على انه لم يرخص في الكلام مطلقا سوى ما ذكره و امّا لو حمل على انه لم يرخّص فيما سأله السّائل من التسبيح و قراءة القرآن الا فيما ذكره فلا دلالة فيه على المنع من الكلام مطلقا فتأمّل

قوله و للخبر

و هو ما رواه في الفقيه انه دخل ابو جعفر الباقر (عليه السلام) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فاخذها و غسلها و دفعها الى مملوك كان معه فقال تكون معك لآكلها اذا خرجت فلما خرج (عليه السلام) قال للملوك اين اللقمة قال اكلتها يا ابن رسول اللّه فقال انّها ما استقرّت في جوف احد الّا وجبت له الجنّة فاذهب فانت حرّ فانى اكره ان استخدم رجل و ذلك لان تاخيره (عليه السلام) لأكل تلك اللقمة مع ما فيه من الثواب العظيم و تعليقه على الخروج يدل على مرجوحية اكلها في تلك الحال ففى غيرها بطريق اولى و اليه اشار المصنف في الذكرى حيث قال بفحوى رواية اللقمة عن الباقر (عليه السلام) و يمكن المناقشة في دلالتها على كراهة الاكل و الشّرب مطلقا لاحتمال اختصاصها بالخبز لما فيه من الحرمة بل بمثل هذا الخبز الذى في اكله ما ذكر من الشرف فلا يدل على الحكم في الشّرب و لا في الاكل مطلقا فتأمّل

قوله و ذكر اللّه لا يشمله اجمع

يعنى الحكم بكراهة الكلام في الخلاء عامّ يشمل الاذان و لم يرد ما يدلّ على استثنائه الا ما ورد من استثناء ذكر اللّه و انه حسن على كل حال و هو لا يشمله اجمع لخروج الحيّعلات عنه و لذلك لم يحكم المصنف في الذكرى باستثنائه و نسبه الى القيل و استدل في المدارك على استثناء الأذان بما رواه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) انّه قال يا ابن مسلم لا تدعنّ ذكر اللّه عزّ و جلّ على كلّ حال و لو سمعت المنادى ينادى بالأذان و انت على الخلاء فاذكر اللّه عزّ و جلّ و قل كما يقول ثمّ قال و من هنا يظهر ان ما ذكره جدّه في شرح د حيث قال و استثنى المصنف ايضا حكاية الاذان و هو حسن في فصل ذكر فيه دون الحيّعلات لعدم النصّ عليه على الخصوص الّا ان تبدّل بالحولقة كما ذكر في حكايته في الصّلاة ليس بجيّد و لا يخفى انّ هذه الرواية رواها في الفقيه ايضا عن محمد بن مسلم و سنده اليه صحيح لكن يمكن المناقشة في دلالتها فان قوله (عليه السلام) و قل كما يقول و ان كان مطلقا في الفصول لكن قوله (عليه السلام) اوّلا لا تدعنّ ذكر اللّه عزّ و جلّ على كل حال و كذا قوله (عليه السلام) فاذكر اللّه عزّ و جلّ كانه قرينة على تخصيصه بما هو ذكر و يمكن ان يقال انه لا دلالة فيه على تخصيصه بالذكر بل فيه اشعار بدخول تمام الأذان في الذكر و جواز حكايته على الخلاء و روى ايضا في كتاب العلل عن ابى بصير قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) ان سمعت الأذان و انت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن و لا تدع ذكر اللّه عزّ و جلّ في تلك الحال لان ذكر اللّه حسن على كل حال ثمّ قال (عليه السلام) لما ناجى اللّه عزّ و جلّ موسى بن عمران (عليه السلام) قال موسى يا ربّ ا بعيد انت منى فاناديك ام قريب فاناجيك فاوحى اللّه عزّ و جلّ اليه يا موسى انا جليس من ذكر في فقال موسى يا ربّ انّى اجلّك ان اذكرك فيها قال يا موسى اذكرني على كلّ حال و قد ذكر مضمون هذه الرّواية بتمامها في الفقيه ايضا في باب ارتياد المكان للحدث لكن لم ينسبه الى الرواية و الكلام في دلالتها ايضا كالكلام في الرّواية السّابقة و روى ايضا في كتاب العلل في الصّحيح عن زرارة قال قلت لابى جعفر (عليه السلام) ما اقول اذا سمعت الأذان قال اذكر اللّه مع كلّ ذاكر و الكلام في دلالتها ايضا كما في الروايتين السّابقتين و روى ايضا عن سليمان بن مقبل المدينى قال قلت لابى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) لاىّ علة يستحبّ للانسان اذا سمع الاذان ان يقول كما يقول المؤذن و ان كان على البول و الغائط قال ان ذلك يزيد في الرزق و لا يخفى ظهور دلالته على حكاية كل الاذان و عدم قرينة فيه على التخصيص بل هو قرينة على عدم التخصيص في الروايات السّابقة ايضا و اللّه تعالى يعلم

قوله و قراءة آية الكرسى

يدل عليه صحيحة الفقيه عن عمر بن يزيد انه سئل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن فقال لم يرخص في الكنيف اكثر من آية الكرسى و يحمد اللّه او آية الحمد للّه ربّ العالمين و هذه الرّواية في التهذيب ايضا من دون الحمد للّه ربّ العالمين و حينئذ يمكن الحكم باستثناء كلّ آية و على هذا فتخصيص آية الكرسى او لا يمكن ان يكون باعتبار الاهتمام بقراءتها في كلّ حال لكن يشكل ذلك مع وجود الزيادة في الفقيه و امّا ما رواه في التهذيب في الصّحيح عن عبد اللّه بن على الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرّجل يتغوّط القرآن فقال يقرءون ما شاءوا فيحمل بقرينة رواية عمر بن يزيد على نفى الحرمة و يمكن على رواية التهذيب حمل رواية عمر بن يزيد على الرّخصة في آية الكرسى و كلّ آية لا بقيد الوحدة بل بان يكون المراد انه لم يرخّص في الكلام مطلقا لا فيما سأله السّائل غير آية الكرسى و حمد اللّه و المراد به ما يشمل الذكر مطلقا و كلّ آية فيشمل جميع القرآن و حينئذ فلا حاجة الى تاويل في رواية الحلبى فتأمّل

قوله و كذا مطلق حمد اللّه

تاكيدا لما ذكره سابقا بقوله الا بذكر اللّه تعالى و تفصيل له و يدل عليه الرّوايات السابقة و غيرها

قوله و للضرورة

لما في الامتناع معها من الضّرر و الحرج المنفيّين

قوله كالتكلم لحاجة الى آخره

و ينبغى ان يقيّد بان لا تقتضى بغير الكلام من التصفيق باليد و نحوه

قوله و يستثنى ايضا الصّلاة على النّبى

نظرا الى عموم ما يدل على وجوبها عند سماع ذكره (صلى الله عليه و آله) مع دخولها في مطلق الذكر ايضا

قوله و ربما قيل باستحباب التّسميت منه ايضا

اى كما يستحبّ الحمد له و التّسمية بالسّين و الشّين

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست