responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 42

ثلثا بان يكون كل منها منه اليه من غير تقطيع و ايضا ان حمل رأسه هنا على الحشفة فيشمل ما هنا على تقطيع آخر بخلاف الرّواية و ان حمل على منتهى الذّكر فما ذكر هنا من عصر الحشفة ثلثا امر زائد على ما في الرواية اذ حينئذ يمسح الحشفة ثلثا في ضمن المسح الثانى ثمّ يعصرها ثلثا بخلاف ما في الرواية اذ ليس فيها عصرها ثلثا ثانيا و على الاول فليس في الرواية المسح ثلثا الاول اصلا بل النتر من اصل القضيب الى طرفه ثلثا و هاهنا اعتبر ذلك مع تقطيع في الثانى لم يعتبر في الرواية او مع زيادة عصر الحشفة ايضا ثلثا على الاحتمالين و الامر في الفرق بين النّتر و المسح على ما ذكر في الاحتمال السّابق و كلام المرتضى (رحمه الله) موافق لظاهر هذه الرواية حيث قال و يستحب عند البول نتر الذكر من اصله الى طرفه ثلث مرّات و امّا الرواية الثانية فان حمل العصر من اصل الذكر الى الذكر او الى الطرف فيها على العصر من المقعدة الى منتهى الذكر او الى الحشفة فيوافق ما هنا الا في اعتبار ما ذكر من التقطيع الأول هنا دون الرّواية و لعلّ العلامة (رحمه الله) حملها على هذا المعنى حيث استدل بها على مختاره و ان حمل العصر من ابتداء القضيب كما هو الظاهر الى آخره او الى الحشفة فليس فيها الثلث الاول المذكور هنا و اما في الباقى فيتوافقان اذ نتر الطرف هو عصر الحشفة المذكور هنا هذا ان حمل نتر الطرف ايضا على الثلاث بقرينة سابقة و ان حمل على الاطلاق فبينهما الفرق من هذا الوجه ايضا و امّا الرّواية الثالثة فصريحة في الثلث الاول المذكور هنا و امّا غمز ما بينهما المذكور فيها فان حمل الى غمز ما بين المقعدة و الانثيين ايضا بعد خرطه كما هو ظاهرها امّا ثلثا او مطلقا فهو شيء لم يذكر هنا و لم يذكر ما ذكر هنا من الثلثين الاخيرين فيها اصلا و ان حمل على غمز ما بين طرفى الذّكر اكتفاء بقرينة المقام او استهجانا بذكره فيوافق ما هنا الا في اعتبار التقطيع الثانى و عدمه او في اعتبار مسح الحشفة ثلثا هنا ثانيا بخلاف ذلك في الرّواية على ما ذكرنا من الاحتمالين سابقا فيما ذكر هنا هذا و الظاهر ان الغرض من الاستبراء الاستظهار لاخراج بقية البول و على هذا فيمكن الجمع بالقول بحصوله بكل ممّا ورد في الروايات لكن ينبغى في العمل حمل كل منها على الاحتمال الذى هو ابلغ في ذلك من الاحتمالات التى ذكرنا فيها و الوجه الذى ذكر هاهنا كانه جامع لما في الروايات سوى غمز ما بينهما المذكور في الرواية الثالثة على الاحتمال الاوّل الّذى ذكرنا فيه و هو و ان كان ظاهر اللفظ لكن اعتباره بدون اعتبار مسح القضيب اصلا كما هو مقتضى هذا الاحتمال بعيد جدّا عن الاعتبار و يمكن حمل النّتر المذكور هنا على نتر ما بين المقعدة و اصل القضيب ثلثا بعد مسحه و حينئذ فيطابق الرواية الثالثة على الاحتمال الاوّل المذكور فيها مع زيادة هى اعتبار عصر الحشفة ثلثا هنا بخلاف الرّواية و هى ماخوذة من نتر الطرف المذكور في الرواية الثانية لكن عدم اعتبار مسح اصل القضيب اصلا ايضا بعيد عن الاعتبار و اللّه تعالى يعلم بقي الكلام في وجه السّؤال الوارد في الرّواية الثانية فانّه لا يخلو عن خفاء فنقول قد تعرض والدى طاب ثراه في شرح الدروس لتوجيهه فقال كان مراد السائل انه اذا بال و لم يكن الماء كيف يصنع لقطعه ليمكنه الوضوء و لم ينتقض بخروجه و ليس مراده السّؤال عن تطهير المحلّ فاجابه (عليه السلام) بانه يستبرى فاذا خرج بعد الاستبراء شيء فليس من البول و لا ينتقض الوضوء لا انه طاهر فان قلت أيّ خصوصيّة لهذا السّؤال بعدم الماء اذ مع وجود الماء ايضا يجرى السؤال قلت كان السّائل كان عالما بان مع وجود الماء اذ استبرئ و غسل المحلّ فلا باس بما يخرج بعده و لكن لا يعلم الحال في حال العدم او يكون بناء على ما يقال ان الماء يقطع البول كما ذكره العلّامة في المنتهى اذ على هذا وجه الاختصاص ظاهر انتهى و يمكن ان يقال انّ السّائل لم يعرف حكم الاستبراء و كان زعمه انه اذا وجد رطوبة بعد البول و الغسل يجب غسلها فسئله (عليه السلام) عن رجل بال و لم يكن معه ماء اى بقدر ان يفى بالغسل كلّما وجد رطوبة فكيف يصنع فاجابه (عليه السلام) بتعليم حكم الاستبراء ليعلم ان ما وجد بعدها و بعد الغسل فهو طاهر و لا حاجة الى

غسله فتأمّل

قوله لانها موضوعة للادنى

ورد هذا في روايات العامة كما نقله العلّامة في المنتهى

قوله لانّه من الجفاء

كذا في الخبر و الجفاء ممدودا خلاف البرّ كذا في النّهاية و الصّحاح

قوله حذرا من تخيل الشّيطان

كذا في الخبر و خبّله الحزن خبّته و افسد عقله او عضوه كذا في القاموس

قوله و مطمّحا به في الهواء للنّهى عنه

ففى رواية مسمع عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال امير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يكره للرّجل او نهى الرّجل ان يطمّح ببوله من السّطح في الهواء و في رواية السّكونى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال نهى النّبى ان يطمّح الرّجل ببوله من السّطح او من الشيء المرتفع في الهواء و في الفقيه و نهى رسول اللّه ان يطمّح الرجل ببوله في الهواء من السطح او من الشيء المرتفع و ذكر والدى طاب ثراه في شرح الدروس ان التطميح بالبول يحتمل وجهين الاوّل البول الى فوق و هو مناسب لما ذكره اهل اللغة في الصحاح طمّح بصره الى الشيء ارتفع و طمّح ببوله اذا رماه في الهواء و يناسبه ايضا التعليل الذى ذكره مه في النهاية و المحقق الثانى في شرح عد من خوف الرّد لكنه لا يناسب ما ورد من التطميح من السّطح او من الشيء المرتفع لان هذا المعنى لا دخل فيه لكونه من السّطح او من الشيء المرتفع كما هو الظاهر و الثانى الرمى به في الهواء من موضع مرتفع و هذا و ان لم يكن مناسبا لكلام اهل اللغة و التعليل المذكور لكنه اظهر نظرا الى الروايات ثمّ على الوجه الثانى يتراءى التّنافى بينه و بين ما ورد من استحباب او يتاد موضع مرتفع للبول و انّ رسول اللّه اذا اراد البول عمدا الى مكان مرتفع من الارض و يمكن دفعه يحمل المستحب على ارتفاع يسير يؤمن معه من النضح و التّرشش و المكروه على ما زاد عليه من الارتفاع الفاحش ثمّ على الاحتمال الثانى هل البول في البلاليع العميقة من التطميح في الهواء و قال طاب ثراه لا يبعد القول بعدمه لعدم الظن بدخوله عرفا في التطميح من الشيء المرتفع و اللّه تعالى يعلم

قوله و في الماء جاريا و راكدا

امّا الراكد فلصحيحة الفضيل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بان يبول الرّجل في الماء الجارى و كره ان يبول في الماء الراكد و ما ذكر في الفقيه انه قد روى ان البول في الماء الراكد يورث النسيان و امّا الجارى فلرواية مسمع عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال امير المؤمنين (عليه السلام) انه نهى ان يبول الرّجل في الماء الجارى الا من ضرورة و قال ان للماء اهلا و في رواية مرسلة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فقلت يبول الرّجل في الماء فقال نعم و لكن يتخوّف عليه من الشّيطان و هى تشمل الراكد و الجارى و على هذا يحمل نفى البأس في الجارى كما في الرواية الاولى و في عدة روايات اخر على خفّة الكراهة فيه او على عدم التنجس فيه مطلقا بخلاف الراكد و الرّوايات مختصّة بالبول فلا يتعدى

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست