responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 41

بشدّة و على هذا فكانه اخصّ من المدّعى

قوله و رؤية الماء

انمّا هذا مما ذكره المصنف (رحمه الله) في النفليّة حيث قال و عند رؤية الماء الحمد للّه الذى جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا ذكر في مبحث الوضوء ايضا الدّعاء عند رؤية الماء بما تقدم و جعله الشارح في شرحه اشارة الى هذا الدعاء و مستند هذا الدعاء على ما وقفنا عليه ليس الّا رواية عبد الرحمن بن كثير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال بينا امير المؤمنين (عليه السلام) ذات يوم جالس مع ابن الحنيفة اذ قال له يا محمّد ائتني باناء من ماء اتوضّأ للصّلاة فاتاه محمّد فأكفأه بيده اليسرى على يده اليمنى ثمّ قال بسم اللّه و الحمد للّه الذى جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا قال ثمّ استنجى فقال اللّهمّ حصّن فرجى و اعفّه و استر عورتى و حرّمنى على النّار قال ثمّ تمضمض الحديث قوله فأكفأه بيده اليسرى على يده اليمنى كذا في اكثر نسخ التهذيب اى اماله بيده اليسرى ليصبّ الماء منه على يده اليمنى و في الفقيه و بعض نسخ التهذيب بالعكس و كذا في الكافى و فيه يدل فأكفأه فصبّه و انت خبير بانه يمكن ان يكون المراد انه (عليه السلام) أكفأ الإناء باحدى يديه و صبّ الماء على الاخرى ثمّ غسل بين اليدين جميعا فكأنّه (عليه السلام) بال اولا و لم يذكره الراوى ثمّ غسل يديه قبل ادخالهما الاناء و كان هذا هو الغسل المستحبّ قبل الوضوء و لعله لا يضرّه تخلل الاستنجاء بينه و بين الوضوء و لذا استنجى (عليه السلام) بعده ثمّ شرع في افعال الوضوء و لم يعد غسل اليد و ذلك لان الغرض من ذلك تنظيف اليد من النجاسة الوهميّة لئلا تسرى الى الماء و قد حصل ذلك بالغسل بعد البول فلا حاجة الى غسل آخر اذ لا يحصل من الاستنجاء توهّم نجاسة و لو كان الغسل تعبّد ايضا فربما حصل التعبّد بالغسل قبل الاستنجاء و لا حاجة الى غسل آخر بعده و ربما كان غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء للاستنجاء مستحبّا و للوضوء مستحبا آخر و لم ينقل الرّاوى الثانى او تركه (عليه السلام) لعدم وجوبه و ربما كان مصلحته ايضا في تركه في ذلك الوقت و يمكن ان يكون الأكفاء لأخذ الماء للاستنجاء و ترك ذكر الغسل المستحبّ للوضوء على ما ذكرنا من الوجهين و اخذه بهذا الوجه دون ان يدخل يده في الإناء و يأخذه ربما كان لعدم امكان ادخال اليد فيه لكن الظّاهر حينئذ تقديم اليمنى على اليسرى كما في الكافي و الفقيه لاستحباب الاستنجاء باليسرى اذا عرفت هذا فمفاد هذه الرواية انما هو استحباب هذا الدعاء عند اخذ الماء لغسل اليد على احد الوجهين او للاستنجاء لا عند رؤية الماء كما ذكره المصنف ايضا لا دلالة فيه على استحبابه عند كل من الاستنجاء و الوضوء على ما ذكره و الشيخ المفيد (رحمه الله) ذكر استحباب ما ذكره في ابتداء الوضوء حين ينظر الى الماء قبل ادخال يده فيه و لا يخفى ان حمد اللّه عند رؤية كلّ نعمة عليها حسن مطلقا فمع ذلك ورود هذا الحمد منه (عليه السلام) في الجملة كانه يصلح سندا للحكم باستحبابه في الحالين على انه ربما كان مستند آخر لم يصل الينا فتأمّل

قوله و عند مسح بطنه اذا قام من موضعه الى آخره

ظاهره ان هذا قبل الخروج و لم اقف له على مستند من الاخبار سوى ما ذكره في الفقيه بقوله و كان (عليه السلام) اى امير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) بقرينة ان في سابقة نقل فعله (عليه السلام) اذا اراد الحاجة اذا دخل الخلاء يقول الحمد للّه الحافظ المؤذى فاذا خرج مسح بطنه و قال الحمد للّه الذى اخرج عنّى اذاه و ابقى فىّ قوّته فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها و لا يخفى انه صريح في انه بعد الخروج و حينئذ فيحصل به دعاء الخروج ايضا و ان ورد في الخروج دعاء آخر ايضا كما سننقله لكن عبارة المفيد في المقنعة توافق ما هنا حيث قال و اذا فرغ من الاستنجاء فليقم و ليمسح بيده اليمنى بطنه و ليقل الحمد للّه الذى اماط عنّى الأذى و هنّأني معيشة طعامى و عافانى من البلوى الحمد للّه الّذى رزقنى ما اغتذيت به و عرّفنى لذّته و ابقى في جسدى قوّته و اخرج عنى اذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها كذا فيما عندنا من نسخ المقنعة و لا يخفى ان قول المفيد يكفى سندا لما ذكره الشارح لكن لم اقف على مستند ما ذكره الشيخ المفيد من الاخبار و الشيخ (رحمه الله) في التهذيب ذكر عبارة المفيد الى قوله و ليقل ثمّ قال و ذكر الدّعاءين اولهما قد تقدم الخبر فيه و الثانى اخبرني به الشيخ و اورد السّند الى عبد اللّه بن ميمون القداح عن ابى عبد اللّه عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام) انه كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد للّه الذى رزقنى لذته و ابقى قوّته في جسدى و اخرج عنّى اذاه يا لها نعمة ثلثا و الخبر الاول كانّه اشارة الى ما رواه سابقا عن معاوية بن عمار قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول اذا دخلت المخرج فقل بسم اللّه اللّهمّ انّى اعوذ بك من الخبيث المخبث الرّجس النّجس الشّيطان الرّجيم و اذا خرجت فقل بسم اللّه و الحمد للّه الذى عافانى من الخبيث المخبث و اماط عنّى الأذى الحديث اذ لم يسبق خبر آخر يصلح ان يكون اشارة اليه اقرب من هذا الى المقصود و لا يخفى ما فيه فلا حاجة له الى بيان فتأمّل

قوله و الاعتماد على الرّجل اليسرى

علّله في الذكرى بالخبر عن النّبى (صلى الله عليه و آله) و قال في النهاية لانه (عليه السلام) علّم اصحابه الاتّكاء على اليسرى و كانه اشارة الى ما رواه الجمهور عن سراقة بن مالك انه قال علّمنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اذا اتينا الخلاء ان تتوكّأ على اليسرى و ننصب اليمنى اذ لم اقف في اخبارنا على ما يدلّ على ذلك

قوله و الاستبراء

استحباب الاستبراء هو الظاهر المشهور بين الاصحاب و ظاهر الشيخ في الاستبصار وجوبه و قد اختلف كلام الاصحاب في كيفيته اختلافا كثيرا و ما ذكره هاهنا من نتره ثلث الظاهر ان المراد به نثر القضيب و النتر هو الجذب بجفوة و شدّة فهو قريب مما ذكره في الدروس من انه يمسح من المقعدة الى اصل القضيب ثمّ الى رأسه ثمّ عصر الحشفة ثلثا و هو موافق لما ذكره العلامة في المنتهى و كره و ية و ما ذكره في الذكرى من انه و ليكن بالتتبّع المشهورة لعلّه ايضا اشارة الى هذا و ما وجدنا من الرّوايات في هذا الباب ثلث روايات احدها صحيحة حفص بن البخترى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يبول قال ينثره ثلثا ثمّ ان سال حتى يبلغ السّاق فلا يبالى و ثانيها حسنة محمّد بن مسلم بإبراهيم بن هاشم قال قلت لابى جعفر (عليه السلام) رجل بال و لم يكن معه ماء قال يعصر اصل ذكره الى ذكره ثلث عصرات او ينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنه من الحبائل كذا في التهذيب و في الكافي بدل الى ذكره الى طرفه و هو اظهر و الثالثة رواية عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يبول ثمّ يستنجى ثمّ يجد بعد ذلك بللا قال اذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرّات و غمّز ما بينهما ثمّ استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى و الظاهر ان المراد بالنّتر في الرواية الاولى هو نتر اصل القضيب الى طرفه و يمكن حمله على النّتر من اصل المقعدة الى طرفه فعلى الثانى يكون قريبا مما هنا و التفاوت بينهما في اعتبار النّتر الدّال على شدّة الجذب في الرواية و الاكتفاء بمطلق المسح هنا و يمكن حمل المسح هنا على ما كان بشدّة ليوافق الرواية و ايضا قد اعتبر هنا تقطيعه بان يمسح اولا من اصل المقعدة الى اصل القضيب ثلثا ثمّ من اصل القضيب الى رأسه ثلثا و لم يعتبر ذلك في الرواية بل ظاهرها كفاية النّتر من اصل المقعدة الى طرف القضيب

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست