responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 389

الخارج بل تقدم عليها بينة الخارج باعتبار كونه مدعيا و كون ذى اليد منكرا او ان البينة بينة المدعى فلا تسمع بينة ذى اليد باعتبار كونه المنكر حقيقة بالنسبة الى الخارج و ان اشتمل قوله على الدعوى في المتنازع فيه فعدم سماع قول الزوج هاهنا بطريق اولى لان دعواه ليس في المتنازع فيه بل لأمر آخر له ربط به و ان اراد ان الزّوج ايضا مدع فلا وجه لتقديم بينتها و عدم سماع بينته اصلا حتى في دعواه مع اختها فنقول الظاهر ان مرادهم بتقديم بينتها تقديمها في هذه الدعوى و عدم سماع دعوى الزوج و بينته فيها و انها لا تضرّ بثبوت عقد الاخت لا عدم سماعها اصلا بل يحكم عليه في الدعوى على اختها ايضا بمقتضى القواعد كما اشار اليه الشارح (رحمه الله) هاهنا في صدر الفصل بقوله و دعواه زوجية الاخت متعلّق بها و هو امر آخر و شرحنا كلامه هناك فالحكم مع اقامة البيّنة من الجانبين ايضا كذلك تثبت زوجية الاخت ايضا ببينة لو لم تعترف بها الاخت فيتعلق بكل منهما لكن لا يمكن من الاستمتاع منهما و يجبر على طلاق احدهما او يخرج بالقرعة كما ذكرنا هناك هذا و بما ذكرنا يظهر ما في الوجه الحق الذى ذكره فان قوله و مع الاشتباه يرجع الى القرعة ظاهره الرّجوع اليها و الحكم بزوجية ما أخرجته القرعة و بطلان دعوى الاخرى رأسا كما في النظير الذى ذكره و قد عرفت ان الامر هنا على مقتضى قواعدهم ليس ذلك بل يثبت ما ادّعته الاخت من المهر و النفقة و ان قلنا باستعمال القرعة بعد ذلك للاحتراز عن الجمع و كذا الحكم في صورة تعارض البيّنتين التى ذكرها اذ ظاهر الرجوع الى القرعة على ما ذكره هو الرجوع اليهما و بطلان زوجية الاخرى رأسا كما في نظائره مما حكم فيه الاصحاب بالقرعة عند تعارض البيّنتين و قد عرفت ان الحكم هاهنا على مقتضى عد ليس كذلك على ان الحكم بالقرعة بالآخرة ايضا لا يخلو عن اشكال لاحتمال ما ذكرنا من الجبر على طلاق احدهما فتأمل و اللّه تعالى يعلم و اعلم انه على تقدير القرعة الظاهر انه يكفى استعمال رقعتين و لا حاجة الى ثالثة لاحتمال البطلان في كل منهما بناء على جواز وقوع العقدين في وقت واحد المقتضى لبطلانهما و ذلك لان الاصل في العقود و الصحة فصحة احدهما مقتضى الاصل و انما خرجنا عنه في الآخر فتكفى الرقعتان لاخراجه و لا يجوز الحكم باخراج الآخر بالقرعة ايضا لمجرّد احتمال البطلان فيه ايضا مع اصالة الصّحة فتأمل ثمّ في حكمه اولا في الوجه الحق بان مع تقدم تاريخ احدهما على الآخر حكم بصحة العقد السّابق و بطلان اللاحق تامّل لما اشرنا اليه من ان في صورة سبق تاريخ بيّنة الزوج لا يمكن الحكم ببطلان عقد الزوجة الا باليمين لاحتمال وقوع التفريق بينه و بين الاولى و وقوع العقد الثانى بعد لا صحيحا فلا بد من اليمين لنفيه نعم في صورة سبق تاريخ بينة الزوجة يحكم لها بالزوجية بمجرّد البيّنة الا ان يثبت التفريق او يدعى علمها به و هو فرض آخر فلا اثر للبينة الاخرى في هذه الدعوى و مع ذلك فلا يحكم ببطلان العقد الآخر رأسا اذ لو فرض وقوع الدعوى بينه و بين الاخت ايضا فلها اثبات زوجيتها بتلك البينة و توجيه اليمين عليه بعدم وقوع التفريق بينه و بين اختها السّابقة ببيّنتها كما قلنا في اختها فتأمل

قوله و قيل

و القائل هو الشيخ (رحمه الله) في المبسوط يجب ذلك اى كل من المهر و النفقة في كسبه (رحمه الله) فانه قال في بحث المهر اذا تزوج العبد باذن سيّده حرّة و امهرها الفا كان المهر في ذمة العبد يستوفى من كسبه و لا يجب في ذمّة سيّده شيء و ذكر في بحث النفقة و ان العبد ان كان مكتسبا فالنفقة في كسبه و يكون اذن السّيد في التزويج اذنا في تعلق نفقة الزوجة بكسبه فان كان بقدر كسبه فلا كلام و ان كان ازيد كان الزائد للمولى و ان كان انقص فحكم ما زاد من النفقة على كسبه حكم ما لو لم يكن العبد مكتسبا ثمّ ذكر حكم ما لو لم يكن مكتسبا فقال قوم يتعلق برقبة لان الوطى في النكاح بمنزلة الجناية و منهم من قال يتعلق بذمته لانه حق لزمه باختيار من له الحق و كان في ذمته كالقرض قال و الاول اليق بمذهبنا و على هذا فان امكن ان يباع منه في كل يوم بقدر ما يجب من النفقة فعل و ان لم يمكن بيع منه ما يمكن كالنصف و الثلث مقتصرا على ما يتادى به الفرض ثمّ الاقرب اليه فالاقرب فان لم يمكن ذلك بيع كله كما قيل في الجناية و وقف ثمنه ينفق عليها منه و قد انتقل ملك سيّده عنه الى سيّد آخر و من قال يتعلق بذمة العبد كان حكمها حكم زوجة المعسر و انت خبير بان ما ذكره من بيع العبد كله و وقوف ثمنه ينفق عليها منه و قد انتقل من ملك سيّده الى آخر لا يخلو عن غرابة اذ لا وجه للحكم بوجوب الانفاق من ماله مع انتقال الملك عنه فالظاهر على القول به انه اذا بيع الجميع يوفى من ثمنه قدر ما لزم من النفقة الى وقت البيع و يكون ما فضل للبائع ثمّ ان المشترى ان فسخ العقد فيما جاز له الفسخ و الا كان حكمه حكم المالك الاول باعتبار امضائه العقد او شرائه مثل هذا العبد و اذا فرض بيع البعض كالنصف او الثلث فالظاهر انه ينفق عليها من ثمنه مع بقاء العقد بقدر حصة لا بقدر حصة الآخر ايضا و يكون للآخر ايضا حكمه و العجب من العلّامة (رحمه الله) في المختلف و الشارح (رحمه الله) في شرح الشرائع انّهما نقلا هذا الكلام من الشيخ و لم يتعرضا لذلك اصلا و اللّه تعالى يعلم

قوله لان الاذن في النكاح اذن في توابعه إلى آخره

لا يخفى ضعفه فان النكاح لا يستلزم القدرة على المهر و النفقة بالفعل و الّا لم يصحّ نكاح المعسر و ذمة العبد تصلح لتعلقهما بها تتبعانها بعد العتق و اليسار كما نقله الشيخ عن بعضهم في صورة عدم الكسب او عدم وفائه و على هذا فالاذن في النكاح لا يقتضى الا عدم المنع من جهته لا التزامه للنفقة او المهر في ماله مع اصالة براءة ذمته و اما القول بثبوتهما في كسبه فقد استدلّ عليه في شرح الشرائع بان ذلك يجب في مقابلة عوض يستوفيه العبد في الحال و السيد لم يلتزمه في ذمته و لا هو مستوفى بدله و في شرح النافع بان المهر و النفقة من لوازم النكاح و لا يخفى ضعفهما اما الاول فلانه لو تم لم يدل الا على عدم وجوبهما على المولى لا على وجوبهما على العبد من كسبه فان استيفاء العبد منافع النكاح لا يوجب الحكم باستيفاء عوضهما من كسبه مع انه من مال المولى و هو لم يلتزمهما و اما الثانى فلان كون كسب العبد اقرب شيء اليهما لا يستلزم الحكم بصرفه فيهما مع كونه من مال المولى و عدم التزامه لهما كما ذكرنا و الظاهر ان نظر القائلين بالكسب ايضا الى مثل ما ذكره الشارح من ان الاذن في النكاح اذن في توابعه لكنهم اعتقدوا انهم لا يفهم منه التزام المولى بهما من خاصة ماله و تعلقهما بذمته بل انما يفهم منه تجويز صرف الكسب فيهما و قطع المولى حقه منه بقدر ذلك لا بمعنى صرف خصوصه فيهما البتة بل بمعنى انه ليس له التصرف فيه الا باعطاء بدله فان لم يتيسّر له كسب او لم يف بهما لم يجب على المولى شيء بل يتعلق بذمة العبد و منهم من زعم انه يفهم مع ذلك تجويز صرف الرقبة فيهما مع عدم الكسب او عدم وفائه فلذا حكموا بانه مع عدم الوفاء يتعلق برقبة كما اختاره الشيخ و على القولين فلا يجب على المولى شيء ازيد من ذلك و على هذا فهذا القول اوجه من القول الاول لكن يتوجه عليه ان دعوى فهم الاذن في صرف الكسب او الكسب و الرقبة جميعا فيهما من الاذن في النكاح ممنوع بل لا يفهم من الاذن في النكاح الّا ما ذكرنا من عدم المنع من جهته لا التزامه للمهر و النفقة بوجه و الاصل براءة ذمة المولى حتى يثبت خلافها فالظاهر بالنظر الى هذه الادلة الحكم بثبوتهما في ذمة العبد مطلقا ان يكون حكمها حكم زوجة المعسر الا ان يثبت اجماع على احد القولين و نفى هذا الاحتمال

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست