responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 390

فينبغى المصير حينئذ الى القول الثانى و يتجه ما نقلنا من الدليلين عليه و امّا ما قيل ان الدّين لا بدّ له من ذمة يتعلق بها و ذمة العبد ليست اهلا لذلك فلا بدّ من تعلقه بذمة المولى فيمكن دفعه بمنع كون دفع ذمة العبد ليست اهلا لذلك اذ لا منع مع اذن المولى من تعلقهما بذمته بان يستوفى منه من كسبه على ما نقلنا عن الشيخ في المبسوط في المهر و لو سلم فلم لا يجوز ان يتعلق بذمة المولى لكن من خصوص الكسب او الرقبة لا مطلقا كما لو نذر احد ان يتصدق كل يوم بكذا ما دام له الملك المعيّن من منافعه على انه يمكن منع وجوب تعلقه بذمة لم لا يجوز ان يتعلّق بكسب العبد او كسبه و رقبة كما يتعلق ارش الجناية برقبة الجانى و ليس على منعه دليل لا عقلا و لا شرعا و قال العلامة في عد و على المولى مع انه مهر العبد و نفقة زوجته و يحتمل ثبوت المهر و النفقة في كسب العبد و ربح تجارته و لا يضمن السّيد بل يجب ان يمكنه من الاكتساب فان استخدمه يوما فاجرة المثل كان كالأجنبى و يحتمل اقل الأمرين من كسبه و نفقة يومه و يحتمل ثبوت النفقة في رقبته بان يباع كل يوم منه جزء بنسبته و لو قصر الكسب او لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبة و في ذمة المولى و ان يخير بين الصبر و الفسخ ان جوزناه مع العسر انتهى و لا يخفى ضعف احتمال ثبوت النفقة في رقبة بالمعنى ذكر مع وفاء الكسب و امّا بدونه فهو ما ذكره بعده فالظاهر ترك هذا الاحتمال ثمّ انه زاد في صورة عدم الكسب او عدم وفاء الدين احتمالا آخر غير ما نقلناه عن الشيخ من المذهبين و هو التعلق بذمة المولى و على هذا فالتفاوت بينه و بين ما اختاره اولا من القول بتعلّقه بذمة المولى مط مع ظهور ان فيما يتعلق بالكسب لم يقل بوجوب صرف الكسب فيه بخصوصه بل يجوز للمولى اعطاء بدله فيئول الى التعلق بذمته و بتخير المولى فيما يفى به الكسب بين الاعطاء في الكسب او من غيره و هو بعينه القول بتعلّقهما بذمته مطلقا فانه ايضا لا يمنع من الاعطاء من الكسب فيما يفي به من ان من يقول بالكسب يقول بتعيين الكسب لذلك باعتبار تجويز المولى و انه لا يجوز للمولى التّصرف فيه بقدر ذلك الا باعطاء بدله لكن ليس للزوجة مطالبة المولى بهما اصلا فيما بقي به الكسب بل انما لها فيه مطالبة العبد فلو فرض ان العبد مع قدرته على الكسب لم يكسب و لم يعطها النفقة او المهر لم يجب على المولى شيء الا ما زاد منهما على الكسب بخلاف ذلك على مذهب من يقول بتعلقهما بذمة المولى مطلقا فان لها مطالبة جميعهما من المولى فافهم و امّا ما ذكره من التخيير فهو اشارة الى ما نقلنا من مذهب التعلّق بذمة العبد يتبع به بعد العتق و اليسار فانه يتفرع عليه تخييرها بين الصّبر و الفسخ على رأى من يرى جواز الفسخ و اما على رأى من لم يجوز ذلك فلا تخير بل مع العسر يجب الصّبر الى ان يأتى اللّه بالفتح او امر من عنده ثمّ ان السّيد المحقق في شرح النافع بعد ما نقل القولين قال احتمل العلّامة في عد ثبوتهما في رقبة و المسألة قوية الاشكال لفقد النص فيها على احد الوجوه و اصالة براءة ذمة المولى من ذلك و الاحوط ان يعين في العقد كون المهر في ذمة المولى او في كسب العبد او في ذمته يتبع به بعد العتق و اليسار و لو قلنا ان العبد يملك مطلقا او على بعض الوجوه يثبت المهر و النفقة في ذمته من غير اشكال انتهى و لا يذهب ان ظاهر بعض كلماته عليك يوهم ان حمل ما نقله من مه و احتمال تعلقهما برقبة تعلقهما بذمة العبد يتبعانه بعد العتق و اليسار و قد ظهر بما نقلنا ان كلامه لا يحتمل ذلك فعليك ان لا تعتبر بذلك الابهام و يحتمل كلامه ايضا على ما هو الموافق لما نقلنا و لعل في كلامه ايضا على ما هو الموافق ما يرشدك اليه هذا و اما ما ذكره من ان الاحوط تعيين احد الشقوق التى ذكرها فانما يكون احوط اذا كان حكم الاصحاب بوجوبهما على السيّد او في كسبه بناء على ظهور اطلاق الاذن في هذا او ذلك اذ حينئذ مع التصريح لا يبقى الظهور و اما اذا كان بناءه على عدم صحة التعلق بذمة العبد بالاجماع

فيكون التصريح بالتعيين على ذمة العبد احوط غير ظاهر اذ كلام الاصحاب في اختيار احد القولين مطلق و كون ذلك في صورة الاطلاق لا مع التعيين ممّا لا يظهر من كلامهم اصلا فالحكم بحصول الاحتياط بالتعيين في ذمة العبد لا يخلو عن اشكال بل يحتمل حينئذ بطلان الاذن بناء على منافاة الشرط له او بطلان الشرط و الحكم بمقتضى الاذن من غير التفات الى الشرط فيلغو التعيين و كذا اذا كان بناء على القول بلزومهما على السيّد فالاذن في النّكاح ملزوم لالتزام لوازمه من المهر و النفقة و انه لا يصلح من غير ذمّة السّيد شيء لهما كما هو ظاهر دليلهم فتعين الكسب كانه لا يجدى شيئا اذ مع وفائه الكسب بهما يمكن للمولى الاعطاء منه و ان لم يتعين و اذا لم يف بهما فكانه لا ينفع التعين في سقوط الزّيادة عن السّيد بل الظاهر على مذهبهم حينئذ امّا بطلان الاذن او الشرط كما ذكرنا نعم لو كان كسبه مما يفى بهما في بعض النساء يكون التعيين حينئذ قرينة انه يلزم على العبد ان لا يعدو عن مثلهما و حينئذ لا اشكال و حينئذ بالجملة فالاحوط في هذه المسألة ان يلتزم المولى المهر و النفقة و الّا فلا يأذن له و امّا ما ذكره من انه على القول بملك العبد لا اشكال في تعلّقهما بذمته و ان كان قويّا يرشد اليه الدّليل الذى ذكره الشارح حيث اخذ فيه ان العبد لا يملك شيئا لكن ليس بحيث لا يكون فيه اشكال اصلا اذ على تقدير القول بملكه ايضا اذا لم يكن مالكا لما يفى بهما لا بالفعل و لا بالقوة القريبة فلا ان يكون مذهبهم وجوبهما على السّيد او في كسبه بتعد على ما ذكروه من ان الاذن في التزويج اذن في توابعه و العبد غير قادر على ذلك فيجب على المولى و صلاحية العبد للمالكية مما لم يجدى اذا لم يكن قادر او الّا فعلى القول المشهور ايضا صالح لذلك باعتبار صلاحيته للعتق و ايضا اذا كان القول المعروف بين الاصحاب هو هذان القولان و لم يذكر قول آخر فالتخطّى عنهما و اختيار قول آخر بناء على القول بملك العبد لا يخلو عن اشكال ما لم يصرّحوا بان هذين القولين انما هو من القائلين بعدم ملك العبد فتأمل هذا ما يتعلق بكلام الاصحاب و اعتباراتهم و امّا الاخبار فلم يتعرضوا في هذه المسألة لاستدلال بها اصلا بل صرح بعضهم بفقد النصّ كما نقلنا عن شرح الشرائع و لم اظفر ايضا فيها الّا على روايتين تصلحان للتأييد في الجملة احدهما موثقة عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اذن لغلامه في امراة حرة فتزوجها ثمّ ان العبد ابق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال ليس على مولى العبد نفقة و قد بانت عصمتها منه لان اباق العبد طلاق امراته و هو بمنزلة المرتد عن الاسلام الحديث و هذه الرواية ربما تؤيد القول الاول اذ يستفاد عن سؤال عمّار كون المعمول في ذلك الزمان كون نفقة زوجة المملوك مع الاذن على المولى و يمكن تأييده ايضا بجوابه (عليه السلام) ايضا حيث لم يحكم بعدم وجوب النفقة على المولى مطلقا بل علل سقوطها بينونة عصمتها منه بالإباق و فيه تامّل اذ لا يمكن ان لا يكون الحكم بالبينونة تعليلا بسابقه بل يكون حكمه (عليه السلام) بانه ليس لها على مولى العبد نفقة حكما مطلقا و يكون قوله (عليه السلام) و قد بانت عصمتها منه حكما آخر مؤكدا للحكم السّابق فتدبّر و الأخرى ما رواه الشيخ في التهذيب في باب زيادات النكاح و في باب السّرارى و ملك الايمان عن علىّ بن حمزة عن ابى الحسن في رجل زوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثمّ انه باعه قبل ان يدخل عليها قال فقال يعطيها سيده ثمن نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه باذن سيده على ما في الباب الاول او سيده بامر على ما في الباب الثانى و لا يخفى ان هذه الرّواية في المهر تؤيد احد القولين و ترد احتمال الثبوت في ذمة العبد بل ظاهر قوله انما هو بمنزلة دين الى آخره يؤيد القول الاول فان الدّين باذن السّيد في المشهور يتعلق بذمة

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست