responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 388

الزّهرى و رواها ايضا في كتاب القضايا و الاحكام بذلك الاسناد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و فيها و اقامت اخت هذه المرأة على رجل آخر البيّنة انه تزوجها الى آخره و كذا في الاستبصار ايضا و قد حملها الفضلاء النّاظرون على السهو و زعموا ان الصحيح بدل رجل آخر هذا الرجل فكتبوا ذلك بدل ظاهر ثمّ جعل ذلك في بعض النسخ المتحدثة نسخة بدل و عندنا نسخة من التهذيب مصححة جدّا و فيها ايضا رجل آخر و فيها حاشية من المحقق الاردبيلى (رحمه الله) ان الصحيح عليه او على الرّجل و نحو ذلك و كانهم ارجعوا الضمير في تزوجها الى الاخت فكتبوا ما كتبوا و لا يخفى انه يمكن ارجاعه الى هذه المرأة التى هى اقرب و حينئذ يستقيم المعنى و لا يمكن الحكم بكونه سهوا نعم يظهر اختلاف في الرواية ربما يضعف به العمل بها مع ضعف السّندين سيّما الاول لكن شهرة تحرير المسألة بين الاصحاب على وفق الرواية الاولى تؤيد ان الرواية كانت عندهم على ذلك الوجه و ان احتمل ان يكون باعتبار انّهم في كتاب النكاح وجدوا الرواية كذلك فحرزوا المسألة كك و غفلوا عما في كتاب القضايا او انه لما لم يكن ذلك ايضا مخالفا لما حرروه في اصل الحكم لم يلتفتوا اليه في تحرير المسألة و بنوها على ما في كتاب النكاح ثم لا يخفى ان الاحتمال الذى ذكرنا من تنزيل الرواية على العلم من خارج بارادة الاخت فساد نكاح اختها على الوجه الثانى كانه اظهر منه على الوجه الاول فان دعوى ذلك مع عدم تعلق حق لها به يوشك ان يكون للارادة المذكورة و ان احتمل ان يكون لمجرّد الحسبة للّه تعالى و هذا بخلاف الوجه الاول فانه حينئذ يتعلق حقها بما ادعاه فليس للارادة المذكورة فيه ظهور ثمّ لا يخفى ان وجه ترجيح سبق التاريخ لبيّنتها على الوجه الاول هو ان البيّنتين تتعارضان و مع سبق تاريخ بينتها تثبت زوجيتها بالبينة الخالية من المعارض في ذلك الوقت فيحكم بالاستصحاب يحكم بزوجيتها له و يجرى مثل هذا في الوجه الثانى ايضا اذ مع تعارض البيّنتين فمع سبق تاريخ بينة الاخت يحكم بمقتضى الاستصحاب بزوجيتها للرجل الآخر و يرد بينة هذا الرّجل و اما وجه مرجحية الدخول على الوجه الاوّل فهو على ما ذكره في شرح الشرائع ان دخوله تكذيب لبيّنته ظاهرا فيرجح البينة الاخرى و كانه حمل النص على استثناء ما اذا ثبت دخوله بالاخت من خارج و كان الاظهر من النص استثناء ما اشتمل ببيّنتها على الدّخول بها و يمكن ان يكون الوجه فيه حينئذ ايضا ما ذكرنا فان مع اشتمال شهادة بينتها على الدخول يثبت الدخول بها بالبيّنة الخالية عن المعارض فيكون تكذيبا لبيّنته و يمكن ان يكون الوجه فيه ان الظن الحاصل بزوجيتها حينئذ اقوى من الظن الحاصل بزوجية اختها التى شهدت البينة بمجرد عقدها و لم تشهد بالدخول ايضا و اما على الوجه الثانى فالمراد بالدخول هو دخول الرّجل الآخر بالمراة و ترجيحه لبينة الاخت كانه ليس الا باعتبار الوجه الثانى فان الظن الحاصل سواء ثبت من خارج او اشتمل شهادة بينة الاخت عليه اقوى من الظن الحاصل بشهادة بينة الرّجل التى تشهد له بمجرّد العقد و لم تشهد على الدخول و لم يثبت ايضا من خارج هذا و لو فرض على احد الوجهين ثبوت دخوله ايضا بهذه المرأة او اشتمال شهادة بينته ايضا على الدخول فيمكن ان يحكم بسقوط المرجح لمعارضة الظاهر من الجانب الآخر ايضا فيحكم بما هو الاصل على مقتضى النص و هو تقديم بينته و يمكن ان يقال ان فعله انما يصلح مرجحا لخلاف دعواه و لا يصلح مرجحا لدعواه فان فعل احد لا يصلح حجة له فيبقى المرجّح بحاله فتدبّر

قوله و من اشتراك المقتضى

و هو امتناع الجمع بين المدعية و من ادّعاها الرّجل

قوله فتقدم بينتها

هذا هو الحكم على مقتضى القواعد بناء على القول بتقديم البينة المدعى و يجرى مثله في مسئلة الاخت لو لم يعمل احد بالرّواية كما قال في شرح الشرائع انه لو قطعنا النظر عن النص لكان التقديم لبينتها عند التعارض مط

قوله او سبق تاريخها

و كذا مع اتفاق تاريخها كما يظهر مما نقلنا عن شرح ئع و اما مع تقدم تاريخ بيّنته او انفراده بها فيقدّم بيّنته فتقييد الشارح هنا تقديم بينتها بما ذكره من الصور و في شرح الشرائع بعد التعارض للاحتراز عن هاتين الصورتين و يشكل ذلك بان ما اعتمدوا عليه في حكمهم بتقديم بينته يقتضى عدم العبرة ببينته المنكر اصلا و لذا حكموا بانه لا عبرة ببيّنة ذى اليد و انما عليه اليمين و ان انفرد بالبينة و على هذا فينبغى الحكم بتقديم بينتها مطلقا و الحكم بحلفه مع عدم بينتها و ان اقام هو البينة فتدبّر و كان بناء كلام الشارح في صورة انفراده بالبيّنة على ما ذكره سابقا من انه مع اقامة البيّنة فالعقد على الاخت له و استقرب في ذلك اليمين فالحكم ببينته في اثبات دعواه عقد المرأة باليمين لكونه منكر العقد الاخت و حينئذ لا ايراد عليه نعم لو اكتفى في انكار عقد الأخت ايضا بتلك البيّنة لتوجّه عليه الاشكال كما ذكرنا سابقا و اما في صورة سبق تاريخ بينة فكان بناء كلامه على ما نقلنا عنه سابقا من شرح الشرائع يحكم من بتقديم من سبق تاريخ بينته سواء كان هو المرأة او الرجل لكن قد عرفت ان الحكم به في الرجل مشكل و انما يتجه ذلك في المرأة فقط كما هو مورد النص و كلام الاصحاب فتذكر

قوله و مع عدمها

اى عدم البيّنة رأسا من شيء من الجانبين و هو ظاهر و يمكن ارجاع الضمير الى الصور المذكورة فيكون المراد ان في غير هذه الصور يحلف هو و ذلك بعدم البيّنة اصلا او بان ينفرد هو بالبينة او يكون تاريخ بيّنته سابقا و على هذا فلا يرد عليه ما اوردنا من الاشكال لكن مع ما فيه من التكلف لا يطابق ما نقلنا عنه في شرح الشرائع من حكمه بتقديم من سبق تاريخ بينته سواء كان هو المراد او الرجل و كذا حكمه فيه بتقديم كل منهما مع انفراده بالبينة بل ظاهر كلامه هاهنا ايضا يطابق ذلك فيهما فتدبّر و انه نقل السيّد المحقق نجل الشارح (رحمه الله) في شرح الشرائع عن جدّه في المسالك ما نقلنا عنه انه لو قطعنا النظر عن النص لكان لبينتها عند التعارض مطلقا قال و وجه ذلك في اول كلامه بان الزوج منكر يقدم قوله مع عدم البيّنة و من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبها قال و اقول ان ما ذكره من تقديم بينة الاخت المدعية لو قطعنا النظر عن النص مشكل لان كلا من الاخت و الزوج مدع فلا وجه لتقديم بيّنتها على بينة و الحق ان البينتين اما ان يتعارضا و يتكاذبا ام لا فان لم يتعارضا و امكن صدقهما فان كانتا مورختين و اتحد تاريخهما بان يفرض وقوع العقدين مع الزوج و وكيله في وقت واحد بطل العقدان و ان تقدم تاريخ احدهما على الآخر حكم بصحة العقد السابق و بطلان اللاحق و مع الاشتباه يرجع الى القرعة كما اذا ادعى اثنان شراء عين و اقام كل منهما بينته بدعواه و ان تعارضت البيّنتان بان تشهد بينة الزّوج و الاخت بوقوع العقدين مع الزوج في وقت واحد يرجع الى القرعة ايضا كما قرره الاصحاب في تعارض البينتين و اللّه تعالى يعلم انتهى و فيه انه اراد الزوج ايضا في دعوى الاخت مدّع باعتبار انه يدعى تزويج اختها فلا وجه لتقديم بينتها على بينة ففيه ان الزوج في هذه الدعوى منكر محض فانه ينكر ما ادعية الاخت و دعواه تزويج اختها دعوى اخرى متعلق باختها و هذا لا يوجب سماع دعواه و قبول بينته في هذه الدعوى أ لا ترى انه على القول بتقديم بينة المدعى الذى عليه بناء كلام الشارح اذا ادعى ذوا اليد ابتياع ما في يده او انه انتج في ملكه و اقام عليه البينة فلا تسمع بينته مع بيّنة

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست