responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 317

ان قال و امّا الخمس فيقسم على ستة اسهم سهم للّه و سهم للرّسول و سهم لذى القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابناء السّبيل فالّذى للّه فلرسوله (صلى الله عليه و آله) فرسول اللّه احق به فهو له و الذى للرّسول هو لذى القربى و الحجة في زمانه فالنّصف له خاصة و النصف لليتامى و المساكين و ابناء السّبيل من آل محمّد (صلى الله عليه و آله) الّذين لا تحل عنهم الصّدقة و لا الزكاة عوضهم اللّه تعالى و كان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شيء فهو له و ان نقص عنهم و لم يكفهم اثمه لهم من عندهم كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان و منها رواية حماد بن عيسى قال رواه الى بعض اصحابنا ذكره من العبد الصّالح ابى الحسن الاوّل (عليه السلام) قال الخمس من خمسة اشياء الى ان قال و يقسم بخمس على ستة اسهم سهم للّه عز و جلّ و سهم لرسوله (صلى الله عليه و آله) و سهم لذى القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابناء السّبيل فسهم اللّه و سهم رسوله لرسول اللّه و سهم اللّه و سهم رسوله لأولى الأمر بعد رسول اللّه وارثه فله ثلاثة اسهم و سهمان وارثه و سهم مقوّم له من اللّه فله نصف الخمس كلّا و نصف الخمس الباقى بين اهل بيته سهم لأيتامهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف و السّعة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شيء يستغنون عنه فهو للوالى و ان عجز او نقص عن استغنائهم كان الوالى ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به و انما صار عنهم ان بموتهم لان له ما فصل عنهم و انما جعل اللّه هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس و ابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من اللّه تعالى لقرابتهم من رسول اللّه (عليه السلام) و كرامة لهم عن اوساخ الناس فجعل خاصة من عنده ما يغنيهم به عن ان يصرهم في موضع الذّل و المسكنة الحديث هذه الرّوايات التى احتجوا بها اى ضريحة في المط و لكنها جميعا ضعيفة الأسناد كما ترى و يمكن ايضا الاحتجاج لهم برواية زكريّا بن مالك الجعفر عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه سأله عن قول اللّه عزّ و جلّ و اعلموا انّما غنمتم الآية فقال اما خمس اللّه عز و جلّ فللرسول (صلى الله عليه و آله) يضعه في سبيل اللّه و اما خمس الرّسول (صلى الله عليه و آله) فلأقاربه و خمس ذى القربى فهم اقرباؤه و اليتامى يتامى اهل بيته فجعل هذه الأربعة اسهم منهم و اما المساكين و ابن السّبيل فقد عرفت انا لا تاكل الصّدقة و لا تحل لنا فهي للمساكين و ابناء السّبيل و السّند الى زكريّا صحيح و امّا هو فلم يذكروا له في كتب الرّجال الا ان زكريّا بن مالك الجعفى الكوفى قال و ايضا صحيحة الكافى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن الرّضا (عليه السلام) قال سئل عن قول اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ فقيل له فما كان للّه فلمن هو فقال رسول اللّه و ما كان لرسول اللّه فهو للامام الحديث و هذه و ان لم يكن صريحة في المط لكن لا يخفى ان ظاهرها مغايرة ما كان للّه لما كان للرّسول و الا فكان ينبغى ان يقال في الجواب انه هو ما كان للرّسول او مثله ممّا يفيد اتحادهما احتجوا للقول الثانى بظاهر الآية الكريمة بناء على ما ذكرنا من الوجوه و انت خبير بانّ ما ذكره من الوجوه اى يفيد جواز حمل الآية ظاهرة بينهما و الاحتمال الذى ذكرنا و حكمنا بعدم بعده ليس ايضا بحيث يحكم بكون احتمال من التقسيم الى السّتة بل غرضنا ان حمل عليه ايضا ليس ببعيد و لا يمكن الحكم بكون ظاهر الآية خلافه فافهم و احتجوا ايضا له بصحيحة ربعى بن عبد اللّه بن الجارود عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) اذا اتاه الغنم اخذ صعوه و كان ذلك ثمّ تقسم ما بقي خمسة اقسام و يأخذ خمسة ثمّ تقسم اربعة اخماس بين الناس الذى قاتلوا عليه ثمّ قسم الخمس الذى اخذه خمسة اخماس يأخذ خمس اللّه عزّ و جلّ لنفسه ثمّ تقسم الاربعة الاخماس بين ذوى القربى و اليتامى و المساكين و ابناء السّبيل يعطى كل واحد منهم جميعا و

كذا الامام يأخذ كما اخذ الرّسول (صلى الله عليه و آله) و اجاب عنهما الشيخ في الاستبصار بانها انما تضمّنت حكاية فعله و ان يكون اخذ دون حقه توفيرا للباقى على المستحقّين قال في المدارك و هو بعيد جدّا لان قوله (عليه السلام) و كذلك الامام يأخذ كما اخذ الرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يأبى ذلك و لا يخفى ان الاباء غير ممنوع لم لا يجوز ان يكون الامام (عليه السلام) ايضا يأخذ دون توفيرا للباقى على المستحقين تاسّيا بالنّبى (صلى الله عليه و آله) نعم حمل الحديث على هذا لا يخلو عن بعد و احتمل ايضا المحقق الاردبيلى (رحمه الله) ان يكون ذلك للاعواز قال و هو حينئذ متّفق عليه و لا يخفى ان قوله (صلى الله عليه و آله) و كذلك الامام يبعد حمله عليه اذ ظاهره انّا ناخذ كذلك دائما و يبعد جدا ان يكون الاعواز دائما على هذا الا ان يقال المراد بانه كذلك الامام يأخذ او يأخذ مثله و هو تحقيق الاعواز دائما على هذا ايضا لا يخلو عن بعد لكن كانه لا باس للحمل احد الوجهين للجمع بين الاخبار فانه اولى من اطراح تلك الرّوايات مع كثرتها و شهرة العمل بها بين الاصحاب و الاظهر عندى حمل الصحيحة على التقية لان قسمة خمسة اقسام هو المعروف بين العامة كما قلنا و كذلك ما هو ظاهره من كون المراد بذى القربى جميع اقرباء الرّسول (صلى الله عليه و آله) و لا ينافى ذلك قوله و كذلك الامام (عليه السلام) فان العامة اختلفوا في سهم الرّسول (صلى الله عليه و آله) بعد رحلته فذهب ابو حنيفة الى انه يسقط بموته و قال الشافعى انه يصرف في المصالح كبناء القناطر و عمارة المساجد و اهل العلم و القضاة و اشبه ذلك و قال بعضهم لولى الامر بعد فكانه (عليه السلام) في مقام التقية اختار المذهب الاخير الذى هو الميل للحقّ و اميل اليه حكّامهم و بالتعبير بالامام دون وليّ الامر او الخليفة او نحوهما الذى هو الشائع عندهم تلميح الى ان المراد بالحق مع امكان الحقّ على ما زعموه و كانه كان يكفى للتقية فافهم و على ما ذكرنا يظهر قوّة قول المشهور على ان ابن ادريس في السرائر ادعى اجماع اصحابنا عليه و هو ظاهر كلام السّيد المرتضى ايضا في الانتصار و ابن زهرة و في مجمع البيان نسبه الى اصحابنا قال و روى ذلك الطبرسى عن على بن الحسين زين العابدين و محمد بن علىّ الباقر (عليهم السلام) حكم بشذوذ القول الآخر و عدم العلم بقائله لكن هاهنا رواية اخرى يمكن الاحتجاج بها للقول بالخمسة و هى موثقة محمّد عن ابى جعفر (عليه السلام) بان فيها تفسير الفيء و الأنفال و ان كلها للرّسول (صلى الله عليه و آله) و بعده للإمام و ان في الآية الاولى في سورة الحشر هو هذا قال و ما افاء اللّه على رسوله من اهل القرى فهو بمنزلة الغنم كان ابى يقول ذلك ليس لنا فيه غير سهمين سهم للرّسول (صلى الله عليه و آله) و سهم القربى ثمّ نحن شركاء النّاس فيما بقي و لا يخفى ظهوره في الغنم نصيب الامام و في الغنم هو السهمان لا الثلاثة كما هو المشهور فلا بد امّا من القول بالقسمة الى الخمسة او القول بانّ سهم اللّه ليس للرّسول (صلى الله عليه و آله) بل عليه ان يضعه من سبيل اللّه كما هو ظاهر رواية زكريّا بن مالك السّابقة و يكون ذلك على الامام ايضا و لما لم يظهر قول بالثانى تعيّن الاوّل و يشكل الحمل على التقيّة ايضا لانه حينئذ لا يتجه الحكم بالسّهمين لهم اما اذا حمل لنا على خصوص الائمة كما هو ظاهر فظاهر و اما لو حمل على جميع اقارب الرّسول فلانّ لهم سهما لا سهمين ثمّ لا يخفى ان ظاهر الموثقة يخالف ظاهر الصحيحة فان الموثقة ثبوت السّهمين للامام و ظاهر الصحيحة ثبوت سهم واحد له و يمكن الجمع بحمل ذوى القربى في الصحيحة على الامام (عليه السلام) باعتبار الازمان و حمل قوله (عليه السلام) ثمّ قسّم الاربعة اخماس على انه امر بذلك و لزم بذلك من قسمة لا انه قسم كذلك في زمانه (صلى الله عليه و آله) بالفعل و حينئذ فيمكن تطبيقها على ما في الموثقة بان يكون المراد بقوله و كذلك الامام ان الامام (عليه السلام) ايضا يقسمه خمسة اقسام كما فعله هو (صلى الله عليه و آله) لكن يكون له

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست