responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 318

سهمان سهم القربى اصالة و سهم الرّسول وراثه و على هذا فيحصل للقول بالخمسة لكن يمكن ان يقال انه لا يتعين حمل الموثقة على ذلك بل يمكن حمل السّهمين فيهما على انه باعتبار ان سهم اللّه كان يضعه الرّسول (صلى الله عليه و آله) و كذا الامام (عليه السلام) في سبيل اللّه فالّذى له للصّرف في مئوناته ليس الّا السّهمان و كان حمله على هذا اظهر ليحصل الجمع بينها و بين روايات السّتة و يحتمل الصحيحة ايضا على احد الوجوه التى ذكرنا في تاويلها فيجتمع ذلك بين جمع الرّوايات و حينئذ يكون الترجيح للقول الستة كما هو المشهور فتدبّر ثمّ انه لما كان في تفسير آيتي الحشر اختلافا بين المفسّرين و كلام اكثرهم قاض عن تفصيل القول فيه و تحقيقه فلا باس ان نذكر الوجوه المستفادة فيه من كلامهم و نشير الى ان الموثقة المذكورة تنطبق على أيّ منهما فنقول ان طائفة منهم حملوا الفيء فيهما على ما يأخذ من الكفار بغير قتال فمنهم من جعل الآية الثانية بيانا للاولى و تفصيلا لحكمها و قالوا ان كل فيء بهذا المعنى فهو للّه و للرّسول و ما كان للّه فهو للرّسول فكلّه للرّسول لكن ينبغى للرّسول ان يقسم على الوجه الذى فصّل في الآية الثانية اى السّتة او الخمسة على اختلاف القولين فيه و ربما قيل بوجوب القسمة عليه على احد الوجهين و ان هذا لا ينافى الحكم او لا يكون الجميع للرّسول (صلى الله عليه و آله) لجواز ان يوجب على احد صرف مال خاصّ له في مصرف خاص و منهم من حكم بان الأولى في خصوص ما اخذ من بنى نظير و جعل ضمير منهم راجعا اليهم و حكم بان ذلك كله للرّسول و الثانية في سائر ما افاء اللّه بالمعنى المذكور و حكم بانه يجب او ينبغى قسمته على الوجه المذكور فيهما و ظاهر كلام الشّيخ في التبيان ان هذا هو المعروف بين اصحابنا و طائفة من المفسّرين حمل الفيء في الآيتين على الغنيمة و حكم بوجوب قسمتها على ما فصّل في الآية الثانية اى الاقسام الخمسة كما هو المعروف بين العامة او السّتة كما هو المشهور عندنا و لما كان ظاهرها وجوب القسمة كله على الوجه المذكور و هو ينافى آية الغنيمة من تخصيص تلك القسمة بالخمس فجعلوا آية الفيء منسوخة بآية الغنيمة و ربما احتمل بعضهم تقدير خمسه بعد وفاته و يمكن ايضا حمل ما افاء اللّه على خصوص الخمس فانه الراجع الى الرّسول حقيقة و الباقى للمقابلة فلا رجوع له اليه اصلا و مع هذا ينطبق آية الفيء ايضا على آية الغنيمة ايضا هذا و لا يخفى ان ظاهر هذا الحديث هو ما نقلنا من المعروف بين اصحابنا ان الآية الأولى في بنى نظير و ان كله للرّسول و الثانية في ساير ما افاء اللّه و انّه يقسم على ما ذكر فيها و قوله (عليه السلام) بمنزلة الغنم اى بمنزلة الخمس في الغنم فكما ان هاهنا يقسم الخمس بالقسمة المذكورة هاهنا يقسم كل الفيء كذلك فلا تنافى بين الآيتين و لا حاجة الى القول بالنّسخ فتأمل ثمّ ان هاهنا خلافا آخر و هو ان المشهور بين الاصحاب ان المراد بذى القربى هو خصوص الامام و نقل عن بعض اصحابنا ان المراد به جمع قرابة النبي (صلى الله عليه و آله) من بنى هاشم و هو مذهب الشافعى و جماعة من العامة الا انهم اضافوا بنى المطّلب أخي هاشم ايضا لكنهم لم ينقلوا ان هذا البعض ما هو من القائلين بالمشهور يقسم الخمس عنده ستة اقسام و كان اثنان منهما للّه و لرسوله (صلى الله عليه و آله) و كلاهما للرّسول في حياته و ينتقل عنه (صلى الله عليه و آله) الى الامام (عليه السلام) بالولاية و السّهم الثالث لجميع اقارب النّبى (صلى الله عليه و آله) من بنى هاشم و الثّلاثة الباقية للاصناف المذكورة فيكون للامام ثلث الخمس و ان كان قائلا بالثانى فيكون للنبىّ سهم واحد من الخمسة و ينتقل منه بعد رحلته (صلى الله عليه و آله) الى الامام بالولاية و الأربعة الباقية كما ذكر في الأوّل فيكون للامام خمس الخمس و لا يخفى انه على الوجهين لا بدّ اما من جعل الثلاثة الأخماس عامة لأقاربه (صلى الله عليه و آله) و غيرهم من ساير النّاس كما هو مذهب بعض الاصحاب لظاهر عموم الثلاثة في الآية الكريمة او يجعل ايضا مختصة بهم و لكن يجعل سهم ذى القربى عامّا للاغنياء منهم ايضا اذ لو لم يقل باحد الوجهين لم يحصل التقابل بين الاقسام كما هو ظاهر عموم ذوى القربى و قال السّيد الاجل

المرتضى رض في الانتصار فان قيل فمن حمل ذوى القربى في الآية على جميع ذوى القربات من بنى هاشم يلزمه ان يكون ما عطف على ذلك من اليتامى و المساكين غير الاقارب لان الشيء لا يعطف على نفسه فقد تعطف صفة على صفة اخرى و الموصوف واحد لانّهم يقولون جاءنى زيد العاقل الظريف و الشجاع و الموصوف بهما واحد و قال الشاعر الى الملك القوم و ابن الهمام و ليث الكنية في المرخوم و الصفات كلها لموصوف واحد و كلام العرب مملوّ من نظائر ذلك انتهى و لا يخفى ان بما ذكره و ان امكن لصحيح العطف لكن فيه انه حينئذ لا يظهر من الآية الكريمة تعدد السّهام الأربعة الاخيرة بل الظاهر منها سهم واحد للموصوف بجميع الصفات الأربعة الا ان يقال ان هذا القائل لعلّه لا يثبت تعدد السّهام من الآية بل بدليل آخر كالإجماع و الاخبار و يثبت ايضا عدم اعتبار اجتماع جميع الاوصاف بدليل من خارج فلازم عنده ليس الّا اجتماع صفة ذى القربى مع واحد او اثنين من الاوصاف الثلاثة الباقية و لا يلزم اجتماع الجميع و على ما ذكره في تصحيح العطف انما هو التصحيح عطف ما ذى القربى مع كون الموصوف لكلّ من الثلاثة لا بدّ ان يكون هو ذى القربى فصحّح ذلك بان عطف الثلاثة عليه باعتبار تعدّد الوصف و ان اتّحد الموصوف فحمل الآية على تعدد السّهام بعدد الاوصاف و ان اتّحد الموصوف في كل اثنين منها و لا يخفى ما فيه من التعسف و الظاهر في توجيه مذهبه ما ذكرنا من احد الوجهين ثمّ اعلم انّ العلّامة (رحمه الله) بعد ما نقل عن السّيد المرتضى (رحمه الله) انه نقل عن بعض علمائنا ان سهم ذى القربى لا يختصّ بالإمام بل هو لجميع قرابة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من بنى هاشم قال و رواه ابن بابويه في المقنعة و كتاب من لا يحضره الفقيه و هو اختيار ابن الجنيد فانه قال و هو مقسوم على ستة اقسام سهم للّه يلى امره على امام المسلمين و سهم رسول اللّه لأولى النّاس به رحما اليه و اقربهم اليه نسبا و سهم ذوى القربى لأقارب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) من بنى هاشم و بنى المطلب بن عبد مناف ان كان من بلدان اهل العدل انتهى و لا يخفى ان ابن الجنيد غير البعض الذى نقل عنه السّيد فان ذلك البعض خصّ لقرابة بنى هاشم و ابن الجنيد اضاف بنى المطلب ايضا موافقا للشافعى فمراده ان جعل القرابة اعم من الامام و عدم التخصيص به اختيار ابن الجنيد ايضا و ان اختلفا بعد ذلك فيما ذكرنا من انه لم يذكروا ان هذا البعض أ هو من القائلين بالستة او الخمسة انما هو في البعض الأول و امّا ابن الجنيد فهو من القائلين بالستة كما هو صريح كلامه فلا يتوهّمن منافات ذلك لما ذكرنا لكن الظاهر البعض الذى نقل السّيد ايضا من القائلين بالمشهور فانه في الانتصار جعل مما انفرد به الاماميّة وجوب الخمس في الاشياء التى فصّلها و لم يذكر في كيفية القسمة الا القسم ستة اقسام و ان ثلاثة منها السهمان الاولان و سهم ذى القربى ثمّ قال و فيهم من لا يخص الإمام بسهم ذى القربى و يجعله لجميع قرابة الرّسول من بنى هاشم و هو ظاهر فيما ذكرنا بل ظاهر كلامه بعد ذلك دعوى الاجماع على التقسيم بالستة و الظاهر ان القائل بالخمسة ايضا يقول بهذا القول لانه ظاهر الصحيحة التى هى حجته كما اشرنا اليه و كلام العلّامة في المنتهى في الخلاف السابق ظاهره ذلك فانه قال و قال بعض اصحابنا يقسم خمسة اقسام سهم اللّه لرسوله (صلى الله عليه و آله) و سهم ذى القربى لهم و الثّلاثة الباقية للبواقى فان ظاهر قوله لهم دون لهم و كذلك و كانه نظر الى هذا جعل الفاضل الاردبيلى المشهور بين الاصحاب قسمة ستة اقسام نصفه للرسول (صلى الله عليه و آله) و بعده للامام (عليه السلام) و نصفه لباقى المذكورين

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست