responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 316

قيمته الخمس بقدر النّقصان كما ذكرنا و امّا اذا ظهر زيادتها فالظاهر ان عليه يحتمل الخسران و ليس له ان يحسبه في ارباح السّنة التى بعدها فلو اراد الفرار منه فلو دفعه الى ارباب الخمس بعنوان القرض ثمّ يجب عليه الخمس بقدر ما وجب عليه الا ان يتم و هل له ان يسترده ممّن دفعه اليه اذا امكنه الظاهر ذلك و مع بقاء العين او اعلامه بذلك اولا و امّا مع انتفاء الامرين فلا قال في المسالك و في جواز رجوعه مع بقاء العين او علمه بالحال نظر و قد تقدّم مثله في الزكاة الا انّ عدم الرجوع هنا مطلقا متوجّه و لم اجد بما تيسّر لى من التفحّص في الجملة في كلامه مثل النظر الذى ذكره و ما وجدته فيه انّه قال مصنّفه و لو اخرج عن ماله الغائب ان كان سالما فقد بان تالفا جاز نقلها الى غيره على الاشبه و قال الشارح وجه الجواز تقييد الاخراج على وجه معيّن و قد ظهر خلافه فيبقى على ملكه فيصرفه الى ما شاء و وجه العدم فوات محل النية و هو حالة الدفع و الاصح التفصيل و هو ان الشرط المذكور ان كان قد صرّح به بحيث علمه القابض جاز نقله الى ما شاء لتبيّن عدم انتقاله عن ملكه بتلف المال سواء كانت عين المدفوع باقية ام تالفة و محل النيّة باق لما تقدم من جوازها بعد الدفع على التفصيل و ان نواه من غير اعلام القابض جاز النقل مع بقاء العين خاصة انتهى و لا يخفى ان النظر الذى ذكره هناك غير النظر الذى اشار اليه هاهنا فان ما ذكره هناك جيّد و يأتى في الاسترداد ايضا و ما ذكره من ان عدم الرّجوع هنا مطلقا متوجّه لم يظهر لى وجه بل الظاهر هاهنا ايضا جواز الرّجوع مع احد الشرطين و لا يظهر لى فرق بين الزكاة و الخمس او بين خصوص الصورتين و قد سبق من الشارح في هذا الشرح في بحث الحصول و حصوله بمضى احد عشر شهرا انه هل يستقر الوجوب بذلك ام يتوقف على تمامه قولان اجودهما الثّانى فيكون الثانى عشر من الاوّل فله استرجاع العين لو اختلت الشرائط فيه بقاءها او علم القابض بالحال كما في كل دفع متزلزل او معجّل او غير المصاحب للنيّة انتهى فاخراج الخمس المذكور من كلية التى ذكر لا بدّ له من وجه و لم يظهر لى و في المسالك ايضا ذكر انه على تقدير كون تمام الشهر الثانى عشر شرطا لاستقرار الوجوب انه لو كان قد دفع المالك الزكاة ثمّ تجدّد السّقوط فيه رجع على القابض مع علمه بالحال او بقاء العين و لم يتعرّض لنظر في ذلك فتأمل

قوله عليهما

اى على الربحين و هو متعلّق بتوزّع و يختصّ اى يختصّ الربح المتجدد و بالباقى اى مئونة الباقى في المدّة بعد تمام المدة المشتركة الى تمام حول ربح الثّانى و هكذا و في المسالك ايضا حقق استثناء المؤنة على هذا الوجه و علّله بان المراد بالنّسبة هنا ما تجددت بعد الربح لا تحسب اختيار المكتسب و قال في المدارك و في استفادة ما ذكر من الاختيار نظر و لو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الرّبح ثمّ احتساب الارباح الحاصلة بعد ذلك الى تمام الحول و اخراج الخمس من الفاضل عن مئونة ذلك الحول كان حسنا انتهى و كان نظره في تعيين الطريق الذى ذكره و انه يجوز اعتباره على الوجه الذى ذكره ايضا امّا في جواز اعتبار على ذلك الوجه اذ لا ريب ان عنده كاعتباره على ذلك الوجه يحصل الامتثال و اعتبر الحول في كل ربح لكن فيه تعبا و زحمة و الطريق الذى ذكره هو ايضا يحصل به العلم بالاخبار و هو سهل المؤنة جدّا فلو قيل بجوازه اعتباره على هذا الوجه ايضا كان حسنا و ما ذكره من ان المراد بالنسبة ما تجددت بعد الربح لا يجب اختيار المكلف لم و لكن لا يظهر من الأخبار اعتبار ما يتجدّد بعد كل ربح بل يكفى في العمل بها اعتبار ما يتجدّد بعد ظهور الربح الاول الى تمام السّنة و اعتبار مئونتها و حسابها من كل ربح يتجدد فيها و ليس هذا ايضا بحسب اختيار المكلف بل السّنة فيه ايضا متعيّنة و هى ما يتجدد بعد الربح الاول فتأمّل

قوله و الوجوب في الارباح مضيّق

و ينبغى بناء على ذلك ان يكون الوجوب في الأرباح ايضا مضيّقا بعد تمام الحول و انما يكون التوسعة فيها باعتبار جواز التأخير فيها الى تمام الحول لما ذكر من الاحتياط و لكن الاكثر لم يتعرضوا لما ذكره من التضيّق في الخمس اصلا و لكن يستفاد من كلام جماعة منهم حيث منعوا من نقله من بلده مع وجود المستحق فيه معلّلا بانه منع للحق مع مطالبة المستحق بشاهد الحال فيكون حراما و يكون ضامنا لعدوانه و مع ذلك ذكر الشارح في المسالك ان الاصح جواز النقل مطلقا خصوص لطلب المساواة بين المستحقين و هو ينافى حكمه هاهنا بالتضيّق و قد حكم جماعة في الزكاة ايضا بحرمة النّقل مع وجود المستحق للعلة المذكورة و الشارح جزم فيها بجواز تاخيرها شهرا و شهرين خصوصا للبسط او لذى المزية و جوز الشهيد في الدروس تاخيرها لانتظار الافضل و زاد في البيان تاخيرها لمعتاد الطلب منه الى ما لا يؤدى الى الاهمال و قال ابن ادريس في السرائر اذا حال الحول فعلى الانسان ان يخرج ما وجب عليه اذا حضر المستحق فاذا اخّر ذلك ايثارا به مستحقا غير من حضر فلا اثم عليه بغير خلاف الا انه ان هلك قبل وصوله الى من يريد اعطاه اياها يجب على ربّ المال الضمان و الاخبار الصحيحة تدلّ على جواز تاخيرها مطلقا شهرين و ثلاثة بل ازيد ايضا و هو المعتمد و يعلم منه فساد الدليل المذكور فالظاهر ان يكون الخمس ايضا كك اذ لا يظهر دليل فيه ايضا على ما ذكر و قد ظهر ضعفه نعم مع التأخير اذا هلك فالمتجه الضمان اذا لم يكن لطلب مرجح و ينبغى ايضا فيهما ان لا يؤدى التأخير الى الاهمال و اللّه تعالى يعلم

[يقسم الخمس ستة أقسام]

قوله و يقسم الخمس ستة اقسام على المشهور و مقابل المشهور

انه يقسم خمسة اقسام كما هو مذهب اكثر العامة و قالوا ان سهم اللّه و رسوله واحد و انما اضيف الى اللّه تعالى تعظيما له او للتيمّن او التّبرك او المراد ان الخمس كله ينبغى ان يؤدى للّه عز و جلّ و للتقرب اليه و ما بعد ذلك تفصيل لمستحقه و و الاظهر ان يقال انه للاشارة الى ان ما للرّسول (صلى الله عليه و آله) فهو للّه تعظيما للرّسول و حثّا على طاعته كما في قوله تعالى الأنفال للّه و للرّسول و كذا كثير من الآيات الّتى اضيف فيها ما اضيفت الى الرّسول اوّلا الى اللّه تعالى للنكتة المذكورة نحو اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاكُمْ لِمٰا يُحْيِيكُمْ لٰا تَخُونُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ الى غير ذلك احتجوا للقول المشهور بظاهر الآية الكريمة فان ظاهرها القسمة ستة اقسام فانّ اللام يفيد الملك او الاختصاص و ظاهر العطف الاشتراك الجميع على السّواء اذا لم يصرح بتفاصيل و ما ذكره من الوجوه لتصحيح الخمسة بعيد و لا يخفى ان الوجه الذى ذكرنا ليس ببعيد ثمّ ان الحمل على ما ذكروه انما يتجه على القول بوجوب القسمة ستة اقسام و وجوب صرف كل ثلث من الشطر الآخر الى صاحبه كما نقل عن ابى الصّلاح و اما على ما هو المشهور بين المتاخرين من عدم وجوب استيعاب الطوائف الثلاثة و على تقدير الاستيعاب عدم وجوب التساوى بينهم بل جواز ان يعطى طائفة ازيد من ثلث ذلك الشطر و طائفة اقل فالظاهر حمل الآية على بيان المصرف و حينئذ فلا تدلّ على كون القسمة الى ستة او خمسة بل لا بدّ في تعين ذلك من دليل آخر فتدبّر و احتجوا ايضا بروايات منها موثقة عبد اللّه بن بكير عن بعض اصحابه عن احدهما (عليه السلام) في قول اللّه تعالى و اعلموا الآية قال خمس اللّه عز و جلّ للامام و خمس الرّسول (صلى الله عليه و آله) للامام و خمس ذى القربى لقرابة الرّسول للامام و اليتامى يتامى الرّسول و المساكين منهم و ابناء السّبيل منهم فلا يخرج منهم الى غيرهم و منها رواية احمد بن محمد رفع الحديث قال الخمس من خمس اشياء الى

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست