responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 315

الى الذّهن في اوّل الامر اعتبارها من مال الخمس فتأمل انتهى و لا ريب انما ذكره احوط لكن في جعل الاحتياط دليل الوجوب تامّل و ما ذكره من عموم ادلّة الخمس فيه ايضا تامّل اذ شمول الآية الكريمة لها غير ظاهر و ليس في الاخبار دالّة على وجوب الخمس في الارباح رواية عامة لا تقبل المناقشة امّا في المتن او السّند على ما ذكره هو (رحمه الله) عند نقل الاخبار الدالة عليه و عمدة الأدلة الإجماع الذى ادّعوه و هو ان ثبت يدل على الوجوب مع استثناء المؤنة فان كان ظاهر الاستثناء هو الاستثناء من تلك الارباح كما ذكرنا فلا يثبت الوجوب الا في ذلك بمجرّد احتماله ايضا و لو على التّساوى لا يثبت الا ذلك و عدم وضوح صحة دليل المؤنة فيه ان الظاهر كما ذكرنا سابقا صحة رواية على بن مهزيار المشتملة على كتابة ابراهيم بن محمد و صحيفة الاخرى ايضا مشتملة عليها في الصّناع لكن فيها ما سبق من الاشكالات التى يمكن دفعها كما عرفت و باقى الاخبار دالة على وجوب الغير المشتمل على استثناء المؤنة لا يخلو عن قصور في السّند او الدلالة او عمومها و بالجملة فدلالة استثناء المؤنة لا يقصر جدا عن ادلة عموم الخمس هذا مع اعتضادها باصالة البراءة و اقتضائه الاقتصار في الوجوب على ما يعلم عدم استثنائه و امّا تبادر الاحتياج من بعد المؤنة ففيه ايضا تامّل بل الظاهر الاطلاق و امّا ما ذكره من الاعتبار فهو بمجرده لا يصلح مناطا للاحكام الشرعية سيّما ان ذلك لا يوجب سقوطا بيّنا في الخمس بحيث يوجب فوات مصلحة شرع الخمس اذ ما يبقى وجوده بعد الاستثناء على ذلك الوجه ايضا قدر خطير لو دفعوه و لم يمنعوه و كون الاعتبار الذى ذكره احوط و امّا كونه اظهر فغير ظاهر بل الاظهر هو ما قاله انّه يتبادر الى الذّهن اوّل الامر و العلم عند اللّه و رسوله و اولى الأمر و اعلم انه اذا حمل كلام الشارح على ظاهره كما حملنا يدل على ان مال الخمس لا يجب في بقية خمس الارباح و للتّامل فيه مجال لانه اذا وقع الامر بالخمس و الكنز في المعدن مثلا و ايضا وقع الامر به في الفوائد بعد المؤنة فيحتمل وجوب الخمس منهما على المخصوص و خمس آخر من جملة الفوائد التى من جملتها ما استفاده من بقية ذلك المعدن او الكنز بعد اخراج ذلك الخمس فان هذا الخمس نوع آخر غير الخمس الاوّل و متعلقه شيئا آخر غير متعلق الاوّل فلا بعد في اجتماعهما و لا يمكن الحكم بسقوط الثّانى عما تعلق به الاول على القول بوجوب الخمس في جميع الفوائد بل الاظهر و الاحوط جمعها و قال المحقق الاردبيلى (رحمه الله) و اعلم انه يمكن اجتماع بعض هذه الاصناف خصوصا على ما تقدّم من احتمال كون المراد بالمعدن ما كان من ذلك الجنس أخذ من معدنه ام لا فلو كان كنزا معدنيا و غنيمة بل لصدق على مثل الغير بناء على ما مرّ انه لو اخذ بالغوص المعدن و الغوص ففى وجوب الجميع و ترجيح ما هو مصلحة لاهل الخمس و التخيّر احتمالات و الظاهر اعتبار الغنيمة مع اجتماع مطلقا لصدقها و وجودها في الآتية و الوجوب بالاجماع و عدم الشّك في لحوق ساير احكام الغنيمة فيها و كذا الغوص اذا اجتمع مع الغير و الظاهر عدم اجتماع المعدن و الكنز و على تقديره ينبغى اعتبار كونه معدنا لانه احوط مع اعتبار كون نصابه دينارا و عدم وصوله الى عشرين دينارا و قدر ما يدل على عدم تعدّد وجوب الخمس في بحث الزكاة من عدم وجوب حقين في مال واحد فتذكر و امّا اجتماع المكاسب على غيره فالظاهر انه يمكن بان يعمل في ارض لأن يجد كنزا او معدنا فالظاهر الوجوب في الآخرين انتهى و ما ذكره من احتمال كون المراد بالمعدن ما كان من ذلك الجنس سواء اخذ من المعدن ام لا ضعيف جدّا و الظاهر بل المعلوم انّ المراد به ما اخذ من المعدن و على هذا فلا يمكن اجتماع الكنز و المعدن و كان قوله و الظاهر عدم اجتماع المعدن و الكنز اشارة الى ما ذكرنا فلا ينافى ما ذكره اوّلا من احتمال كنز معدنى و غنيمة فانّها بناء على الاحتمال المذكور ففى كلامه الاخير اشارة الى ضعف الاحتمال المذكور و امّا في اجتماع الكنز و المعدن مع الغنيمة فالظاهر انه ان وجد الكنز او ظهر المعدن قبل قسمة ارض الغنيمة فهو ايضا من جملة الغنيمة و يكون خمسه لأرباب الخمس و الباقى لاهل الغنيمة و احتمال وجوب خمس آخر ايضا فيه باعتبار

كونه معدنا او كنزا بعيد جدّا و كذا التخيير فيه بين الخمسين ثمّ في المعدن اذا عمل كل منهما في حصة فيجب عليه الخمس فيما حصل له و لا بعد في وجوب الخمس على الامام (عليه السلام) ايضا كما اشرنا اليه في اوّل هذا الكتاب و اذا كان ظهور المعدن بعد القسمة ففى اى نصيب ظهر ذلك ان تصير ملكا لصاحبه و عليه فيما اخذ منه و كذا الكنز فانه يصير ملكا له اذ لا حاجة هنا الى التعريف المالك السّابق و يحتمل فيهما اشتراك الصّنفين فيه ايضا لان اصله كان من الغنيمة التى يشترك فيه الصّنفان و ان كان ظهوره بعد القسمة و الاختصاص و على التقديرين فالظاهر انه ليس فيه الا خمس واحد و لا يتخير و امّا اجتماع الكنز او المعدن مع الغوص فالظاهر فيه وجوب خمسين فيه او رعاية المستحق بعيد جدا و كيف يحتمل ان يكون في المعدن او الكنز متى وجدا خارج الماء خمس واحدا و خمس يكون نصابه اكثر و اذا وجدا في قعر البحر مع ما فيه من التعب و النصيب يجب فيه خمسان او خمس يكون نصابه اقلّ يبقى اجتماع المعدن او الكنز مع الفوائد و هو الفرض الذى ذكرناه اولا فالظاهر فيه كما ذكرنا وجوب الخمسين و يحتمل الاكتفاء بخمس المعدن او الكنز و امّا احتمال التخيير بينه و بين الخمس الفوائد فساقطة جدا كما لا يخفى وجهه و هذا ما ذكره هذا في آخر كلامه بقوله فالظاهر الوجوب في الاخيرين يعنى الوجوب في الاخيرين فقط و سقوط خمس الفوائد لما مرّ من عدم وجوب حقّين في مال واحد لكن لا اتذكر مما مرّ منه شيئا يلائم هذا سوى ما يدل على انه اذا ادّى خراجها الى السّلطان فليس عليه زكاة اخرى و ان المال لا ينقى على هذا ان يزكيه مرّه و لا يخفى انه ليس ذلك من العموم الذى ذكره هنا و انه لا يمكن الاستدلال به على عدم وجوب الخمس هاهنا و ليس له مجال تفحّص تامّ لسوابق كلامه فلك الرجوع و التّفحص التام عسى ان يكون فيها شيء يدلّ على ما ذكره هذا و اما قول هذا الفاضل بان يعمل في ارض فيجد فيه كنزا او معدنا كان فرضه كذلك لان يدخل ما وجده في المكاسب على جميع المذاهب اذ لو وجده اتفاقا فوجوب خمس المكاسب فيه على المشهور غير ظاهر لانهم خصّوا وجوب الخمس بالتجارات و الزراعات و الصّناعات و هو اذا لم يفرض كون ذلك صفة لم تدخل في شيء منها نعم لو قيل بوجوب الخمس في الفوائد مطلقا كما يظهر من دليل ابى الصّلاح في عموم الغنيمة في الآية المباركة لوجب خمس الارباح في هذا ايضا و ان لم يصرّح هو ايضا بدخوله فيها فتدبّر

قوله سواء اخرج الخمس ام لا من العين او القيمة

فلا يتوهم انه في الصّورة الاولى لا خمس لانه قد خمّس مرة و ذلك لان الخمس الاول كان من اصله و هذا من الزيادة فلا يخمس شيء واحد مرتين

قوله ما يعلم زيادته عليها

اى يظن ذلك ليلائم ما بعده

قوله فانّها مع تعجيله تخمينة

و ظاهر ان في التخمين قد يحصل التفاوت بالزيادة و النقصان و يظهر من لك وجود قول بالمنع من التعجيل احتياطا للمستحق لاحتمال نقصان المؤنة ورد عليه بان تعجيل الاخراج عن الزائد المعلوم لا يسقط الوجوب فيما تجدد علم باذنه فان التقديم مبنى على التخمين و الظن فمتى فضل شيء عن المؤنة وجب اخراج خمسه سواء كان بسبب نقص النفقة ام لغير ذلك انتهى و على ما ذكرناه فيمكن حمل القول منه هاهنا اشارة الى دفع هذا القول ايضا ثمّ انه على تقدير نقصان المؤنة لا اشكال فانه يدفع

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست