responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 314

عليه بل على الأخذ و لا يخفى ان الظاهر هو الثانى و ليس فيه تكلّف في هذه الرّواية و امّا ما ذكره من ان ما يدلّ على اجزاء الزكاة و الخمس اذا اخذه الظالم يحمل على الآخر مثل الروايات التى وردت بذلك في الزكاة و قد مرّ منه في بحث الزكاة و مثل ما نقله هاهنا عن الفقيه في الزكاة و الخمس كليهما فحمله على ما ذكره بعيد جدّا بل الظاهر من الرواية التى نقلنا هناك انه اذا اخذ السّلطان منه الخراج يسقط عنه الزكاة اما مطلق او اذا اخذه بعنوان الزكاة و الرّواية الواردة بذلك الزكاة كثيرة و لكن تعارضها روايات اخرى و لذا وقع الخلاف فيها بين العلماء و ترجيح احد الطرفين توقعه هناك و اما في الخمس فلم اتذكّر رواية بذلك غير ما نقله هناك عن الفقيه و لم ار ايضا بذلك قوله من العلماء بل لم يذكروا الّا كونه بعد المؤنة و الخراج و هو لا يدل الّا على سقوط خمس ما اخذ منه عنه فتدبّر

قوله فبأىّ اسرف حسب عليه ما زاد

لا ريب في هذا و امّا انه اذا قتر حسب له ما نقص ففيه تامّل اذ لا يبعد ان يكون المراد بالاستثناء قدر الاقتصاد استثناء ما بذله في مئوناته ما لم يتجاوز الاقتصاد لا انه يستثنى له قدر الاقتصاد حتما فالأحوط موضع التقصير الاكتفاء باسقاط ما بذله فقط

قوله او يصانع به الظالم اختيارا

المصانعة كما ذكره الجوهرى الرّشوة و المراد ما يبذل الى الظالم اختيارا ليعينه عند الحاجة اليه و لئلّا يقصده بظلم

قوله و الحقوق اللازمة له بنذر

و كذا كل عزم له في ذلك اذا لم يكن بتقصير منه في موجبه امّا لو كان بتقصير له فيه كإتلاف مال احد عدوانا و لزوم عرضه عليه فليس من المؤنة كما يصرفه في الحرام كما ذكرنا الا اذا لم يكن ما ليس له عوض له اصلا في جملة المؤنة و وضع من الارباح قبل الخمس كما قلنا في الحجّ الذى وجب قبل عام الارباح فتذكّر

قوله و الّا وجب في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة

اى لم يستطع عام الاكتساب فيجب الخمس في فضلات كل عام و لا يسقط لان يجمع الى ان تحصل به الاستطاعة بل يؤدى خمس فاضل كل عام الى عام الاستطاعة و كان مئونة الحج في ذلك العام من جملة مئونة تلك السّنة ثمّ انه في عام الاستطاعة لو لم يحتج مع قدرته عليه فهل له وضع مئونة الحج من الأرباح يحتمل ذلك للزومها شرعا عليه فلو وضعها من الارباح و عدم ذهابه الى الحج انما يوجب اثمه و هو لا يقدح في ذلك و في المسالك حكم بذلك بما بعنوان انه الظاهر و قال انه مع عدم السّفر بمنزلة التقصير و فيه تامّل الظاهر خلافه فان الظاهر من المؤنة ما وقع عليه لا ما لزم عليه اذا لم يؤده و لانّ ذالك ارفاق من الشارع له بتجويز وضع مئونة من الارباح فاذا لم يؤده لا بعد في عدم ترخّصه في ذلك لعدم استحقاقه الإرفاق فيه فتأمل و اما لو استطاع الحج قبل عام الارباح و لم يحج فالظاهر انه ليس له وضع مئونتها من ارباح هذا العام بل لا بد من جعلها من تالد امواله ان كان له تالد لكن الظاهر ان ذلك فيما زاد من مئونة الحج على مئونة حفره فله وضعه من الارباح و امّا لو لم يكن تالد او لم يف بها فالظاهر انه ان وفى بها حصّة منها بعد الخمس و هى الاربعة الاخماس الباقية و ليس له ايضا وضعها قبل الخمس بل عليه صرف حصة فيها و ان لم يف حصة بها فله وضع الزائد قبل الخمس كما سنذكره في الذين المتقدّم

قوله و سفر الطّاعة كذلك

بل الظاهر ان كل سفر مباح ايضا كذلك لكن يشترط في الجميع و كذا في الحج الواجب رعاية القصد فيها فلو زاد على ذلك فالزّائد لا يحتسب من المؤنة و ان كان في الحج الواجب و الظاهر ان كل ما بذله في سبيل اللّه كالصّدقات و بناء الخيرات و نحوهما فله وضع جميعها من الارباح و انه لا يعتبر فيها قصد فلو تصدّق مثلا ما يزيد ان تصدّق امثاله فله وضع جميعه من الارباح اذ لم يعتبر القصد في مثله

قوله و الدّين المتقدّم و المقارن بحول الاكتساب

الظاهر في الدّين المتقدم انّه انّما يحتسب من المؤنة اذا لم يكن له مال تالد يمكنه اداؤه منه و امّا اذا كان له ذلك فليس له ان يحتسب ما بقي به التألّد من مئونة هذا العام و امّا الدّين المقارن فالظاهر انه انما يحتسب من مئونة هذه السّنة اذا اسند له لمئونته فيها و امّا اذا لم يكن لذلك كان اسند انه لشراء ضيعة مثلا فالظاهر انه ليس من المؤنة التى تقدم على الخمس فتدبّر

قوله و لا يجبر التألّف من المال بالربح

لان التّالف لا يسمّى مئونة نعم لو كان التالف مما يحتاج اليه و احتاج الى شراء بدله فيجب قيمة ذلك من المؤنة

قوله و به قطع المصنف في الدروس

و كانه الوجه فان الظاهر من ربح التجارة في كل سنة هو ما يحصل له من الربح لجملة التجارة في تلك السنة زائدا على اصل المال و اذا ربح في بعض و خسر في بعض فلا يقال انه ربح التجارة في تلك السّنة الا بعد وضع الخسران و حصول ربح له بعده و كذا الحال في خسران الصّناعة و الزراعة و بالجملة يحبو كل خسران لحقه في عام بسبب الارباح التى يحصل له في ذلك العام

قوله و لو كان مال آخر لا خمس فيه

امّا لكونه مخمّسا او لانتقاله اليه بسبب لا يوجب الخمس كالميراث و الهبة و الهدية و المهر و عوض الخلع كذا في المسالك و الظاهر ان مراده بالخمس ما خمس في هذا العام كالكنز و المعدن و الذى وجده في هذا العام و خمسه فيه و على هذا فيظهر منه انّ المراد بمال آخر هو المال الذى حصل له في تلك السّنة لا ما يعم ماله الذى كان له من الزمان السابق عليها و الا لما احتاج الى التمثيل بالمذكورات اذ لا خفاء في امكان وجود مال سابق له و كان وجهه ان الظاهر من كون الخمس بعد المؤنة هو وضع المؤنة من تلك الفوائد التى يجب فيها الخمس و لو نزل عنه فالظاهر وضعها من مطلق منافع تلك السّنة لا ما يشمل المال القديم ايضا لكن المصنف في الدروس قال و المؤنة ماخوذة من تلاد المال في وجه و من طارفه في وجه و منهما بالنسبة في وجه و هو صريح في جعل المال الآخر هو التّالد و اتيان الوجوه الثلاثة فيه و لا يخفى ان القوة الوجه الاوسط حينئذ اظهر لما ذكرنا و يمكن حمل كلام على ما يعم الطارف و التالد و حمل الخمس على الخمس في السّابق و ما لا خمس فيه على الاعم من الطارف و التالد لكنه بعيد جدا فتدبّر ثمّ على تقدير اجزاء الوجوه في المال التالد ايضا فالظاهر انه لا بدّ من تخصيصه بمال لا يحتاج اليه في التجارة او زراعة او صناعة كان يكون له مقدار غلة يمكنه صرفه في مئونته زائدا على ما يتّجر به او يحتاج اليه في الزراعة او الصّناعة فكانه لا مجال لاحتمال جعل مئونة السّنة منه او التقسيط و كان هذا مراد الفاضل الاردبيلى حيث قال الظاهر ان اعتبار المؤنة من الارباح على تقدير عدمها ثمّ غيرها فلو كان عنده ما يمون به من الاموال التى تصرّف في المؤنة عادة فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس بل يجب الخمس من الكل لانّه احوط و لعموم ادلة الخمس و عدم وضوح صحة دليل المؤنة و ثبوت اعتبار المؤنة على تقدير الاحتياج بالاجماع و نفى الضرر و حمل الأخبار عليه و لتبادر الاحتياج من بعد المؤنة الواقع في الخبر و لانه قد يئول الى عدم الخمس في اموال كثيرة مع عدم الاحتياج الى صرفها اصلا مثل ارباح التجارات السّلاطين و زراعاتهم و الاكابر من التجار و الزرّاع و هو مناف الحكمة شرع الخمس في الجملة و يحتمل التقسيط و لكنه غير مفهوم من الاخبار الا انه احوط بالنسبة الى اخراجها من الارباح بالكليّة و بالجملة التقسيط ليس بمفهوم من الاخبار و ليس باحوط بل الاحوط و الاظهر اعتبارها كما دللناه و ان تبادر

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست