responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 313

على ان يكون ذلك التفصيل في خصوص تلك السّنة و لا يشمل الاعوام التى بعدها و اذا كان التخفيف عاما فلا يمكن الحكم بالوجوب في غير الخطيرة و المحتسب و لا يهمّنا تحقيق ان ذلك هل كان بحسب اصل الشرع او بتخفيف عنهم (عليه السلام) و بالجملة فالحكم بمذهب اهل الصّلاح المخالف للاصل لتلك الصّحيحة ايضا مع ما فيها من الإشكالات بحسب الظاهر كما سمعته مشكل جدّا خصوصا مع شهرة خلافه بين الاصحاب وفّقنا اللّه و ايّاكم للصواب و سيجيء في بحث التحليل رواية سالم بن مكرم و ظاهرها وجوب الخمس من الميراث و الهبة و العفو عن الشيعة فانتظر فائدة قال المصنف في البيان في بحث الأرباح العسل المأخوذ من الجبال و المنّ ذكره الشيخ و ابن ادريس و جماعة هل هو قسم بانفراده او قبيل المعادن او من قبيل الارباح ظاهر الفاضل انه من قبيل الأرباح و قال السيّد المرتضى (رحمه الله) لا خمس فيه فيحتمل نفى الماهيّة و يحتمل نفى الخصوصيّة انتهى و كلام العلّامة في المختلف صريح في اختيار انه من الاكتسابات فانه نقل عن السيّد المرتضى انه نفى الخمس في العسل ثمّ قال و قال الشيخ في ط العسل الذى يؤخذ من الجبال و كذلك المنّ يؤخذ منه فيه الخمس و اختاره ابن ادريس و ابن حمزة و قطب الدّين الكيدرى و هو حسن لنا انّه من الاكتسابات و نقل روايتى عبد اللّه بن سنان و محمد بن الاشعرى المتقدّمين في جملة ادلة الخمس في الارباح ثمّ قال اذا عرفت هذا فلا وجه لتخصيص العسل و المنّ بل كلّ ما يجتنى كذلك كالترنجبين و الشيرخشك و الصّمغ و غير ذلك لان ذلك اكتساب انتهى و الظاهر انّ اخذ كل واحد منها و من امثالها ان اتخذ ضعفه فهو من الاكتسابات و تشمله ادلة الخمس فيها و امّا اذا وقع ذلك اتفاقا احيانا ففى شمول تلك الأدلة تامّل و امر الاحتياط واضح و امّا جعل امثال ذلك من المعادن فبعيد جدّا و جعلها قسما على حدة يحتاج الى دليل و ليس بظاهر

[و اعتبر المفيد في الغنيمة و الغوص و العنبر]

قوله للرّواية عن الكاظم (عليه السلام)

قد عرفت ان الرّواية مع ضعف سندها لا عموم لها و انّ صاحب المدارك ادّعى الاتفاق على اعتبار النصاب و لم يظهر قائل بما دون ذلك و لا باكثر من ذلك سوى ما نقل عن المفيد و لم يظهر له سند ايضا فتعيّن العمل بما هو المشهور

قوله فان دخل فيه

و ذلك بان اخراج من داخل الماء فيحكمه في ان نصابه دينار قال في المدارك و يشكل بانتفاء ما يدلّ على اعتبار الدّينار في مطلق المخرج بالغوص انتهى و ذلك لما عرفت من اختصاص الرّواية بالمذكورات فيها و لا يدلّ على العموم في كل غوص و فيه انه قد وجه في بحث الغوص القول المشهور كما نقلنا عنه بان اعتبار النصاب فيه موضع وفاق و لا قائل بما دون ذلك و هذا آت في العنبر ايضا على تقدير دخوله في الغوص فلا وجه لاستشكاله فيه

قوله و الّا فان اخذ من السّاحل او من وجه الماء

و ما على ما قراه الشارح من ان ما اخذ باحد الوجهين لا يدخل في الغوص فبحكم المكاسب اى حكمه حكمها لدخوله فيها ففيه الخمس بعد المؤنة بلا اعتبار نصاب فيه و ظاهر كلام الشيخ في يه ان العنبر ايضا نوع ممّا يجب فيه الخمس و انه لا يعتبر فيه نصاب و لا يخلو عن وجه لورود الخمس فيه في صحيحة الحلبى المتقدمة من غير ما ذكر نصاب له و على تقدير اخذه لغير الغوص فهذا فيه اظهر و نقل في المدارك عن الاكثر انه ان يجيء من وجه الماء او من الساحل كان له حكم المعادن و استشكل بمنع اطلاق المعدن على ما يجيء من وجه الماء و لا يخفى ان المنع يتوجّه على ما اخذ من السّاحل ايضا الا اذا كان من موضع يتحلق فيه العنبر او يجمع فيه غالبا فان كان كذلك فيتجه ادخاله في المعدن و الّا فبالمكاسب كما ذكره الشارح او يجعل قسما على حدّة بلا اعتبار نصاب فيه كما نقلناه عن ظاهر النهاية و هو احوط و لا يخفى انه لو كان على وجه الماء ايضا موضع كذلك فالظاهر دخوله في المعدن لا الأرباح

قوله و كذا كل ما انتفى فيه الخمس من هذه المذكورات

اى انتفى الخمس فيه بخصوصه مع كونه من احد اصناف المذكورة لفقد شرط من شرائطه الوجوب في ذلك الصّنف فيدخل في المكاسب و يجب فيه الخمس بشروطها و لو بالنّقصان عن النصاب فان بلوغ النصاب انما هو شرط لوجوب الخمس فيه باعتبار كونه من الصنف الّذى اشترط فيه ذلك لا لوجوب الخمس فيه مطلقا فلا ينافى وجوب خمس الارباح لكونه منها و هو ظاهر

[و يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مئونته و مئونة عياله]

قوله اخراج مئونته و مئونة عياله

اى مئونة السّنة و ذكر في هى و كره انه قول علمائنا اجمع و قد نقلنا عبارتهما سابقا عند ذكر الارباح و تدل عليه من الروايات رواية علىّ بن مهزيار المتقدّمة الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السّلطان و رواية علىّ بن راشد المتقدّمة اذا امكنهم بعد مئونتهم و رواية محمد بن الحسن الاشعرى المتقدمة الخمس بعد المؤنة و رواية محمّد بن علىّ بن شجاع لى منه الخمس عمّا يفضل من مئونته و لا يخفى ان الاولى صريحة في مئونته و مئونة عياله و لكن ليس فيما ذكر السّنة و لا يبعد دعوى ان المتبادر منها هى مئونة السّنة كما ادّعاه الفاضل الأردبيلى (رحمه الله) و الرّواية الثانية ظاهرها ايضا ملك المؤنة لإضافتها اليهم و مثلها الرّواية الرّابعة و امّا الثالثة فيحتمل مئونته العمل ايضا لكن بقرينة الأوليين تحمل على مئونتهم و الصحيحة الطّويلة المتقدمة من علىّ بن مهزيار ايضا تدل عليه لكن في خصوص الصّيغة اذا لم تقم بمئونته كما يظهر بالرّجوع اليها و روى ايضا ان الفقيه ان في توقيعات الرّضا (عليه السلام) الى ابراهيم بن محمّد الهمداني ان الخمس بعد المؤنة و هى كالرّواية الثّالثة و مثلها ما في الكافي من صحيحة ابن ابى نصر قال كتبت الى ابى جعفر (عليه السلام) الخمس اخرجه قبل المؤنة فكتب بعد المؤنة و تقييد المؤنة بالاقتصاد هو المعروف بينهم و قد وقع ذلك في عبارة هى و كره اللذين فيهما انه قول علمائنا اجمع فالظاهر عدم الخلاف في اعتباره و لا يخفى ان التبادر منه وسط يليق بحال كل شخص وزير بل التبادر من مطلق المؤنة ايضا هو ذلك فما ذكره المحقق الاردبيلى ان الظاهر انه لا يشترط الاقتصاد الّا ان يريد به عدم الاسراف الذى هو خارج عن الحدّ و حرام فيه ما فيه و امّا ما يصرفه في الحرام فلا يجب من المؤنة و ان كان ما يصرفه في امثاله و اقرانه ايضا اذ الذى لا يعتبر في الحرام و هو ظاهر ثمّ ان المحقق المذكور بعد نقل الرّواية الاولى التى فيها و بعد خراج السّلطان قال و الظاهر انه لم يسقط عن خراج الظّالم مثل العثور في التجارات بل هو مال مشترك بين المالك و صاحب الخمس فالاخذ مطالب به من جهتهما فكل ما حصل منه يكون فيه الخمس فمعنى كونه بعد خراج السّلطان امّا خراج العادل الحق او عدم وجوب خمس ما اخذ من المالك عليه لا انه ما لا خمس فيه بالكليّة و مثل الآخر معنى ما يدل على اجزاء الزكاة و الخمس اذا اخذه الظالم ان علمنا به و قد مرّ و مثله ما قال في الفقيه و سئل ابو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاته او خمس غنيمته او خمس ما يخرج له من المعادن أ يحسب ذلك من زكاته و خمسه فقال نعم انتهى و مراده انه ليس المراد بكون الخمس بعد خراج السّلطان اذا حمل السلطان على الجائز انه يسقط الخمس عما يأخذ به السّلطان بالكليّة مثل المؤنات التى يسقط عنهما الخمس بالكلية بل ما يأخذ خمسه من ارباب الخمس و الباقى من المالك فهو غاصب منهما و مشغول الذمة بحقّها فكل ما حصل من الريح فيه الخمس لكن خمس ما اخذه السّلطان عليه و هل يجب دفعه الى ارباب الخمس و خمس الباقى للمالك على المالك فاما ان يحمل السّلطان على العادل و حينئذ يحمل السّقوط على السقوط بالكلية عن المالك و ان الخمس لا يجب عليه انما هو بعد وضع الخراج اى ان الخراج الذى يؤخذ منه ليس خمسه

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست