responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 300

سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فان لم يعرفونها قال يتصدق بها و صحيحة يونس بن عبد الرحمن قال سئل ابو الحسن الرضا (عليه السلام) و انا حاضر فيق له السّائل جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة فرحل عنا الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما ان صرنا الى الطريق اجبنا بعض متاعه معنا فأيّ شيء تصنع به قال فقال يحملونه حتى تحملوه الى الكوفة قال لسنا تعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع قال اذا كان فبعه فتصدق بثمنه قال له على من جعلت فداك قال على اهل الولاية و يؤيده هذه الرّوايات روايات وردت في اللقط كرواية حسين بن الكثير عن ابيه قال سئل رجل امير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة فقال يعرفها فان جاء صاحبها دفعها اليه و الا احبسها ولد فان لم يجئ صاحبها او من يطلبه تصدّق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها انشاء اغرمها الذى كانت عنده و كان الاجر له و ان كره ذلك احتبسها و الاجر له و موثقة زرارة بن بكير و هى كالصحيحة قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن اللقطة قال ما رانى خاتما في يده من فضة قال ان هذا مما جاء السبيل و انا اريد ان اتصدّق به و رواية محمد بن رجاء الحنّاط قال كتبت اليه انى كنت في مسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت اليه لآخذه فاذا انا بآخر ثمّ بحثت الحصى فاذا أنا بثالث فاخذتها فعرفتها فلم يعرفها احد فما تامرنى في ذلك جعلت فداك فكتب اليّ فهمت ما ذكرت من امر الدّينارين تحت ذكرها موضع دينارين ثمّ كتب قصّة الثالث فان كنت محتاجا فتصدّق بالثالث و ان كنت غنيّا فتصدّق لكلّ و لا يخفى ان تقريره له و عدم انكاره عليه في اخذ لقطة الحرم ثمّ ظاهره جوز ذلك كما هو احد القولين بحمل اخبار النهى على الكراهة ثمّ الحكم بتصدق الثالث فقط عند كونه محتاجا لا ينافى ما هو المشهور من عدم جواز تملك لقطة الحرم بعد تعريف الحول أيضا وجوب التصدّق به اذ لعلّ ذلك عند عدم حاجة الملتقطة و اما عند حاجته فيكون اخذه من حكم التصدّق لكن ينبغى له التصدّق بالثالث على غيره وجوبا او استحبابا و رواية علىّ بن ابى حمزة عن موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فاخذ قال بئس ما صنع ما كان ينبغى له ان يأخذه قال قلت قد ابتلى بذلك قال ستعرفه قلت فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال يرجع الى بلده فيتصدّق به على اهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامنا و رواية حفص بن قياس قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا و اللص مسلم هل يرده عليه فقال لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل و الا كان في يديه بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان اصاب صاحبها ردّها عليه و الا تصدّق بها فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الاجر و العزم فان اختار الاجر فله الاجر و ان اختار العزم عزم له و كان الاجر له و رواية ابان بن تغلب قال اصبت يوما ثلثين دينارا فسئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال لى ابن اميّة قال فقلت له كنت منصرفا الى منزلى فاصبتها قال فقال صر الى المكان الذى اصبت فيه فعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة ايام فاعطه و الا تصدّق به و كان الاكتفاء بالتعريف ثلاثة ايّام بناء على ان تعريف الحول انما يجب اذا اراد التملّك و اما اذا لم يرد التملك و يتصدّق به فيجوز له ذلك مع الضمان بدون تعريف السنة كما ذهب اليه جمع من الاصحاب فيكون حينئذ التعريف ثلاثة ايّام او يحمل ذلك على الاستحباب و رواية ابن ابى يعفور قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) جاء رجل من اهل المدينة فسألنى عن رجل اصاب شاة قال فامرته ان يحبسها عنده ثلاثة ايام و يسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها و الّا باعها و تصدّق بثمنها هذا ما التقطه من الروايات الدالة على ما ذكرنا و لكن في بعض الاخبار ما يخالف ذلك كرواية معاوية بن وهب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كان له على رجل حق ففقد و لا يدرى اين يطلبه و لا يدرى ا

حيّ هو ام ميّت و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا قال اطلب قال فان ذلك قد طال فتصدّق به مال قوله و يمكن حمله على علمه (عليه السلام) في خصوص ذلك بانه اذا طلب يظفر بصاحبة او على ان طالبه لم يمكن بقدر ما يئس منه فامره بالطلب الى ان يئس منه و كرواية الهيثم الى روح صاحب المال قال كتبت الى عبد صالح (عليه السلام) انى اتقبّل الفتاوى فينزل عندى الرّجل فجاءة لا اعرفه و لا اعرف بلاده و لا ورثته فيبقى المال عندى كيف اصنع به و لمن ذلك المال فكتب اتركه على حاله و هذا أيضا يمكن حمله على تركه على حاله الى ان ييأس و امّا الاحتمال الاوّل فهو بعيد فيه جدّا و يمكن أيضا الجمع بين هذين الخبرين و الاخبار الاوّلة بان التصدّق انما سوّغ له مال فيمن له ان جاء صاحبه و امّا من مال له فتعيّن له ان يتركه بحاله و يطلب صاحبه عسى ان يظفر به و روى الفقيه عن هشام بن سالم قال سئل حفص الاعور ابا عبد اللّه (عليه السلام) و انا حاضر فقال كان لابى اجير و كان له عنده شيء و هلك الاجير فلم يدع وارثا و لا قرابة و قد صنعت بذلك كيف اصنع قال رايك المساكين فقلت انى صنعت بذلك زرعا قال هو كسبيل مالك فان جاء طالب اعطيته قال الصّدوق (رحمه الله) و روى في خبر آخر انه ان لم تجد له وارثا و عرف اللّه منك الجهد فتصدّق بها و قوله (عليه السلام) هو كسبيل مالك يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما في مثله من رواية هشام بن سالم التى ذكرناها اوّلا و على الوجهين فيمكن ان يكون هذا تجويز لذلك أيضا و ان جاز له التصدّق فلا ينافى اخبار التصدّق و لو حمل قوله (عليه السلام) كسبيل ماله على المعنى الاوّل و هو انه يحفظ كما يحفظ ماله فيمكن أيضا ان يكون منعا عن التصدّق أيضا باعتبار انه كان معثرا لا يمكنه اداء عوضه اذا جاز صاحبه بعد التصدّق و لم يرض به هذا و صحيحة علىّ بن مهزيار الطويلة التى نقلناها سابقا ظاهرها ان المجهول المالك أيضا ما يجب من جملة ما يجب فيه الخمس كما ذكرناه هناك و لما صحّت الرواية فكانه لا يبعد القول به و حمل باقى تلك الاخبار من التصدق و التملّك لو قيل به التصدّق او التملّك في الباقى بعد الخمس و بحمل الضمان الوارد فيها أيضا على ضمان الباقى الذى تصدّق به او يملكه و امّا الخمس فلا يكون فيه ضمان و ان ظهر صاحبه او كانه حينئذ عليهم (عليه السلام) و يمكن أيضا حمل التصدّق او التملك على التصدّق بالجميع او تملك الجميع بان يكون ذلك في الخمس اذنا منهم (عليه السلام) في صرف حقّهم فيه امّا بناء على ان يكون هذا الخمس مختصّا بهم (عليه السلام) او على ان يكون لهم اختيار حق الشرط أيضا و حينئذ فيمكن حمل الضمان اذا ظهر صاحبه على ضمان الجميع سواء قيل بضمان للخمس اذا ظهر صاحبه او لم يقل به لجواز ان يكون اذنهم (عليه السلام) في التصدق او التملّك في الخمس بشرط الضمان لمصلحة رواها فيه و ان كان لهم الاذن بدون ذلك أيضا لكونه حقهم (عليه السلام) لكن القول بوجوب الخمس لم اظفر به في كلام الاصحاب و قد ذكرنا هناك لتاويل الصحة وجوها اخر فتذكر و روى محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار عن ابى الحسن (عليه السلام) في رجل صار في يده مال لرجل ميّت لا يعرف له به وارثا كيف يصنع بالمال قال ما اعرفك لمن هو يعين نفسه و هذا يدلّ على

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست