responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 299

فزادت قيمته لزيادة نمائه يجب عليه الخمس في الزيادة اما لو زادت قيمته السّوقية من غير زيادة فيه و لم يبعه لم يجب عليه شيء ثمّ نقل صحيحة الرّيان بن الصلت التى نقلناها سابقا و كان نقلها للاحتجاج على ما ذكره اوّلا و اما بالتفصيل الذى ذكره في الارتفاع فكانه اخذه من العرف اذ في العرف قد يطلق الاكتسابات و الاستفادة بمجرّد ارتفاع القيمة السّوقية ما لم يبعه و يجعل فيه ربح بالفعل فتأمل

[الخامس الحلال المختلط بالحرام]

قوله الحلال المختلط بالحرام

قال في المنتهى ذكر اكثر علمائنا لأنّ منعه من التصرّف فيه ضرر عظيم و التسويغ له بالكلية اباحة للحرام و كلاهما منفيان فلا بد من طريق الى التخلّص و انه اخراج خمسه الى الذريّة و يؤيده ما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ان امير المؤمنين (عليه السلام) اتاه رجل فقال يا امير المؤمنين انى اصبت ما لا اعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان اللّه تعالى قد رضى من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه بعمل و روى السكونى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ان رجلا اتى امير المؤمنين (عليه السلام) فقال انى كسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد اردت التوبة و لا ادرى الحلال منه من الحرام و قد اختلط علىّ فقال امير المؤمنين (عليه السلام) تصدّق بخمس مالك فان اللّه قد رضى من الأشياء بالخمس و ساير المال لك انتهى و انما نسب القول به الى الاكثر لان جمع من القدماء لم يذكروا هذا القسم من اقسام الخمس كابن ابى عقيل و ابن الجنيد و شيخنا المفيد على ما نقل عنهم في المختلف و الظاهر انهم لم يقولوا به ثمّ لا يخفى ضعف ما استدل به و اما الروايتان فلضعف سندهما يشكل اثبات الحكم بهما و لا دلالة أيضا على انّ مصرف الخمس هو مصرف ساير الاقسام لاحتمال ان يكون المراد باخراج الخمس اخراجه صدقة الا ان يقال ان الخمس الذى رضى اللّه به من المال هو الخمس المعهود فالظاهر ان المراد بهذا الخمس هو ذاك و ان الرّواية الثانية صريحة في التصدّق فحمله على الخمس بالقرينة المذكورة مشكل جدّا و قال في الفقيه جاء رجل الى امير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا امير المؤمنين اصبت مالا اغمضت فيه أ فلي توبته قال ايتنى بخمسه فاتاه بخمسه فقال هو لك ان الرجل اذا تاب طاب ماله و لم يذكر سند الرواية و ليس فيما ذكروه من الخلط بل يحتمل ذلك و يحتمل ان يكون اغماضه باعتبار خصوص عدم اداء خمسه و حينئذ فلا دلالة فيه على ما ذكروه و قوله (عليه السلام) اذا تاب الرجل تاب ماله معه اى تطهر و تصير حلالا لان توبته لا يكون الا بادائه عليه و اذا ادّى ذلك فيصير الباقى له حلالا و لا يخفى ان امر المصرف فيه أيضا مثل الرواية الاولى من احتمال الصدقة أيضا لكن امره باتيانه به دون اخراجه كانه يؤيد الحمل على الخمس و كيف ما كان فالامر في ذلك الاحتمال هيّن لان الظاهر انه لا يجب في الدفع الى الخمس تعيين نيّة الخمس او الصّدقة بل يكفى دفعه اليه بقصد القربة بنيّته ما يعم الخمس و الصّدقة اذا لم يعلم انه ايّهما و ايضا الظاهر جواز دفع مال الامام في زماننا الى المستحقّين سيّما السادات منهم و أيضا الظاهر عدم حرمة هذه الصدقة على بنى هاشم اذ لا دليل على حرمة الصدقة غير الزكاة عليهم و على هذا اذا اعطى الجميع مستحقى الصّدقات من غير تعين خمس او زكاة يحصل الامتثال سواء كان خمسا او صدقة نعم على قول من يقول بحرمة الصدقة الواجبة مطلقا على بنى هاشم كما هو ظاهر المصنف في البيان يشكل الامر و الاحوط ان يعطى من تعذّر كفايته من ساير اقسام الخمس لاجزائه على التقدير فتدبّر ثمّ انه لو لم يعمل بالروايتين فالمطابق للاصول كما ذكره صاحب المدارك وجوب عزل ما يتفق انتفاء عنه و التفحّص على مالكه الى ان يحصل اليأس من العلم به فيتصدّق به على الفقراء كما في غيره من الاموال المجهولة المالك قال و قد ورد بالتصدّق بما هذا شانه روايات كثيرة يؤيده بالاطلاقات المعلومة و ادلة العقل فلا باس بالعمل بها انتهى و لا يخفى انه يحصل باعطاء الخمس ايضا على ما ذكر بالعمل بتلك الرّوايات أيضا فيما يعطيه فالاحوط دفعه على ذلك الوجه و لا يتقى الثمرة للنزاع الا اذا كان اقل من الخمس و احتمال زيادته الى الخمس فما زاد فانه على ما ذكر لا يجب ما زاد منه و على القول بوجوب الخمس يجب دفع الزائد الى الخمس و لا ريب ان الاحوط فيه دفع الخمس بل الاحوط دفع ما زاد أيضا ان يحصل الى اليقين بالبراءة و امّا اذا تيقّن نقصانه او زيادته فيجب استثنائه عن الحكم و انه لا يجب في الاول دفع الزائد و لا يكفى في الثانى دفع الخمس بل ما يجب عليه ما تيقن زيادته أيضا و على هذا فلا يظهر التّفاوت الا فيما ذكر فتدبّر ثمّ العلامة

في المنتهى ذكر بعد ما نقلنا عنه فروعا الاول انه لو عرف مقدار الحرام وجب عليه اخراجه سواء قل من الخمس او كثر و كذا لو عرفه بعينه و لو جهله غير انه عرف انه اكثر من الخمس وجب عليه و ما يغلب على الظنّ في الزائد الثانى لو عرف صاحبه وجب بالخروج اليه فان كان حيّا دفعه اليه و ان كان ميّتا دفعه الى وارثه فان لم يجد له وارثا كان للامام الثالث لو ورث مالا ممّا لا يحترز في اكتسابه و يعلم انه حلالا و حراما و لم يتميّز اخرج منه الخمس أيضا الرابع روى الشيخ في الصحيح عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل اصحابنا يكون في ادائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدى خمسا و تطيب له و هو دالّ على ما تقدم من الاحكام أيضا انتهى و لا يخفى ان الصحيحة لا تدلّ على شيء من الاحكام التى ذكرها لا على اصلها و لا على فروعها و انما تدل على وجوب الخمس في الغنيمة التى اصابها معهم مع كونها بغير اذن الامام و انه ليس له (عليه السلام) فيه تمامها الدّال الا ان يحمل ذلك على انه يتبرّع منه و قد سبق تفصيل القول في تلك المسألة فتذكّر

قوله كان للحرام حكم مال المجهول المالك

و هو ما نقلناها عن المدارك من وجوب الصدقة به للاخبار الكثيرة الدالة عليه مثل رواية علىّ بن حمزة في حكاية صديقه الذى كان من كتاب بنى اميّة و اصاب مالا كثيرا و يذمّ عن ذلك و سئل ابا عبد اللّه (عليه السلام) انه هل له مخرج منه فقال (عليه السلام) اخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم ممن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف فصدّقت به له و رواية هشام بن سالم قال سئل خطاب الاعور الى ابراهيم و انا جالس فقال انه كان عند ابى اجير لعمل عنده بالاجرة ففقدناه و بقي له من اجرته شيء و لا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال فطلبناه فلم نجده قال فقال مساكين و حرّك يديه مال فاعاد اليه قال اطلب و اجهد فان قدرت عليه و الا فهو كسبيل مالك حتى له طالب فان حدث بك و اوصى به الّا جاء له طالب يدفعه اليه و الظاهر ان مراده (عليه السلام) بقوله مساكين و تحرك يديه تجويز الدفع اليهم لا الامر به حتما فلذا عاد السّائل السؤال ليظهر له الاحتمال الآخر الذى يجوز له (عليه السلام) فذكر (عليه السلام) له ذلك و هو ان يكون كسبيل ماله او يحفظ كما يحفظ ماله و ان حدث به حدث فيوصى به ان جاء اللّه طالب فيدفع اليه اى عينه ان قامت و الا فعوضه و الاول وفق بآخر الكلام و الآخر باوله فافهم و رواية فيض بن حبيب صاحب مال كتبت الى عبد صالح (عليه السلام) قد وقعت عندى مأتا درهم و اربعون درهما و انا صاحب فندق و مات صاحبها و لم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامى حالها و ما اصنع بها فقد صنعت بها ذرعا فكتب اعمل فيها و اخرجها صدقة قليلا قليلا حتى يخرج و كان امره بالعمل فيها و اخراج الصدقة قليلا لعلمه (عليه السلام) بحاجته فامره بالعمل لينتفع به و يخرج الصّدقة قليلا من منافعه حتى يخرج و موثقى اسحاق بن عمار قال

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست