responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 301

ان كلّه للامام (عليه السلام) كالانفال و ربما امكن حمل ما في الصحيحة أيضا على هذا كما اشرنا اليه هناك و لو قيل به فيمكن الجمع بينه و بين الاخبار الدّالة بما ذكرنا من كون ما ورد فيها اذنا منهم (عليه السلام) في صرف حقّهم كذلك و لا حاجة حينئذ الى بمحل الصحيح ذلك في حصة الشركاء بل لا يبعد ان يكون ما ورد فيها نفيه (عليه السلام) في اظهار كون ذلك حقهم لئلا يشتهر ذلك فبلغ الى من يخافون منه و لا يخفى ان ذكر المساكين في الرواية الاولى من هشام مهملا و في الرواية الثانية نسبتهم الى رايه يمكن تنزيله على ذلك فيكون اشارة حقيقة الى ان التصدّق الذى اشتهر عنهم في الاخبار ليس هو محل الحكم الشرعى فيه و اللّه تعالى يعلم و يمكن حمل هذه الرواية على من لا يعلم وجود وارث له فيكون له (عليه السلام) بحكم الأصل و لو فرض ظهور وارث له بعد ذلك فله مطالبة منه (عليه السلام) و حينئذ فلا ينافى الاخبار الاوّلة فانها فيما يعلم وجود مالك له و كان مجهولا و اللّه يعلم

قوله دفع اليه الخمس

علّله في التذكرة بان هذا القدر جعله اللّه مطهرا و فيه اشكال اذ جعله مطهرا ربما اختصّ بمورده و هو ما لم يعلم صاحبه و لا قدره و الاحوط ان يدفع اليه ما تيقن به البراءة و يحتمل الاكتفاء بدفع ما تيقن كونه منه و كيفما كان فلو عرف صاحبه بعينه و ابى من الصّلح فالامر سهل اذ يمكن التخلص منه باحد الوجوه المذكورة و اما اذا عرفه في جملة قوم محصورين و ابوا عن الصلح فيشكل الامر لتوقف البراءة حينئذ على دفع ما قلنا بدفعه الى كل واحد منهم و هو خسران عظيم لكن لا بعد في اذنه عليه عقوبة لما صنع من الخلط بالحرام

قوله ان لم يعلم زيادته

و لا نقصانه بقرينة قوله او نقصانه و المراد بالعلم ما يشمل الظن الغالب اذا الظاهر انه مع الظن الغالب بالزيادة عليه دفع الزائد و مع الظن الغالب بالنقصان يكفيه دفع ما غلب على ظنّه و يمكن ان يكون مراده الاكتفاء بالخمس ما لم يعلم زيادته و كذا وجوب دفعه ما لم يعلم نقصانه و اما اذا علم احدهما فج يجب مع العلم بالزيادة دفع ما غلب على ظنه ثبوته عندنا و ربما امكن توجيهه بان فيه عملا باطلاق الروايتين ما لم يثبت خلافه و لم يثبت ذلك الا فيما علم زيادته او نقصانه لكن الظاهر من طريقتهم هو ما ذكرنا من البناء على من يغلب على ظنه مطلقا فتدبّر

قوله صدقة لا خمسا

كان بناء على ما هو الظاهر عنده من كونه في غير مورد النصّ صدقة و الّا فاحتمال الخمس الذى ذكره في الثقتين الآتيين يأتى هاهنا أيضا لكنه ضعيف في الجميع كان احوط

قوله و يحتمل قويّا كون الجميع صدقة

و احتمل أيضا ذلك كون الجميع خمسا و هو بمكان من الضعف و ان كان احوط على ما سنذكره

قوله و تصدّق بالزائد و لو ظنّا

اى و لو كان الزائد زائدا بحسب ظنّه و لو تيقن فيه اشارة الى ان المراد بالعلم الذى مرّ ذكره سابقا ما يشمل الظنّ او المراد و لو كان التصدق بحسب ظنّه اى يكفى ذلك و لا يجب التصدّق بكل ما احتمل الزيادة و على هذا يمكن حمل العلم السّابق على ظاهره كما ذكرنا من الاحتمالين في عبارة السّابقة فتذكّر

قوله اقتصر على ما تيقن به البراءة

و يحتمل جواز الاقتصار على دفع ما تيقن انه ليس منه و ما ذكره احوط

قوله و هو الاحوط

فان الاقوى عند الشارح كما سبق منه في كتاب الزكاة ان هذه الصّدقة و يجوز دفعها الى مستحق الخمس و ليست من قبيل الزكاة التى لا يجوز دفعها و الظاهر ان نصب الامام (عليه السلام) ايضا يجوز دفعه في هذا الزمان الى مستحق السّادات فلو دفع الجميع اليهم يحصل البراءة سواء كانت صدقة او خمسا و هكذا بخلاف ما اذا وقع صدقة الى غير مستحق الخمس و هو ظاهر نعم على رأى بحرمة الصدقة الواجبة مطلقا على بنى هاشم يشكل الامر و الاحوط حينئذ ما ذكرنا سابقا من اعطائه لمن يعون كفاية من ساير اقسام الخمس و اعلم ان ما ذكره الشارح من التفصيل هو المشهور بين المحققين حيث لم يعلموا باطلاق الروايتين و نزلوهما على ما ذكره جمعا بينها و بين الاصول الشرعية و هو جيّد و قال الشيخ في المبسوط و ان اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الاغلب و ان كان الغالب حراما احتاط في اخراج الحرام منه و ان لم يتميز له اخرج الخمس و صار الباقى حلالا و لك ان ورث ما لا يعلم ان صاحبه جمعه من جهات محظورة من غصب و رباء و غير ذلك و لم يعلم مقدار ما خرج من الخمس و استحلّ الباقى فان غلب على ظنّه او علم ان الاكثر حرام احتاط في اخراج الحرام منه هذا اذا لم يتميز الحرام فان تميز له بعينه وجب اخراجه قليلا كان او كثيرا و ردّه الى اربابه اذا تميزوا فان لم يتميّزوا فيتصدّق به عنهم انتهى و مراده بقوله و ان لم يتميز له عدم تميز قدره بالاغلبية و عدمهما لا عدم تميّز عنهما فان ما ذكره اوّلا انما هو في صورة تميز قدرها بالاغلبية و عدمها لا في صورة تميّز عنه اذ مع تميز العين يجب اخراجه مطلقا قليلا كان او كثيرا كما ذكره في آخر كلامه فهو في التفصيل الاخير موافق للمشهور و اما تفصيله الاول و هو الفرق بين ما علم اغلبيته و عدمه فلم اقف على مشاهد له فينتفى اما ان يصرح على الروايتين و اطلاقها او التفصيل بما هو المشهور الذى هو مقتضى الاصول الشرعية فتأمل

قوله خمسه بعد ذلك بحسبه

اى بحسب حكمه من الشرائط في القسم الذى كان منه

قوله اجودهما ذلك

منشأ الاحتمالين انه تصرّف بغير اذن المالك فيضمن و انه بالاذن من الشارع فلا يستعقب الضمان و في المدارك قوى الثانى فكان ما ذكره الشارح اجود فيما سوى الخمس لان اذن الشارع في التصرّف فيه ما لم يظهر صاحبه لا ينافى ضمانه او اظهر كما سبق لك فيما سبق من الرّوات في التصدّق او التملك في المال المجهول المالك و اما ضمان قدر الخمس مع الحكم بوجوبه شرعا فلا يخلو عن اشكال الا ان يجعل ذلك عقوبة لما وقع منهم من الخلط او يقال ان الروايتين لعدم صحة سندهما لا تنهضان حجة باثبات سقوط حق صاحبه اذا ظهر غاية الامر ان يتمسّك بهما في جواز التصرّف في الباقى بعد اداء الخمس و ان استعقب ذلك ضمانه اذا ظهر صاحبه فمن لم يرض به فليحفظه الى ان يحصل البأس عن ظهورها بالكلية و كيف ما كان فلا ريب ان الضمان احوط

[السادس الكنز]

قوله و هو المال المدخور تحت الارض قصدا

كلامهم خال عن ذكر القصد بل في كلام بعضهم كالعلامة في المنتهى انه المال المدفون في الارض و في كلام بعضهم كالمحقق في الشرائع انه المال المدخور تحت الارض لكن الظاهر منهما كون ذلك بالقصد و لذا قيده الشارح به هاهنا و قال في المسالك يعتبر في الاذخار كون ذلك مقصود ليتحقق الكثرة فلا عبرة باستتار المال بالارض بسبب الصّناع بل يلحق باللقطة و يعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء انتهى و لا يخفى انه كما ان الظاهر عدم اطلاق الكنز على المال الصنائع على ما ذكره كذلك الظاهر عدم اطلاق اللقطة أيضا عليه اذ الظاهر ان اللقطة هى ما يؤخذ من وجه الارض فالحكم بكونه ملحقا باللقطة لا يخلو عن اشكال و كان الحاقه بالكنز اظهر الّا ان يكون قريبا من وجه الارض جدا و استتر تراب يسير فان الظاهر انه قد لحقه بعد ما كان ظاهرا على وجه الارض فحينئذ الحاقه باللقطة اظهر ثمّ انه لا خلاف في وجوب الخمس في الكنز بين اهل العلم كافة كما ذكر في هى و غيره قال في المدارك و الاصل فيه من طريق الاصحاب ما رواه الشيخ (رحمه الله) في الصحيح عن الحلبى قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس قال و سألت

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست