responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 281

لكلّ منها سببا في علم الامكان يجب ان ينسب اليها على ما فصّل في الحكمة و حاصله انه يطلق بين الناس نسبة كل منهما الى اللّه تعالى كثيرا لغرابتها و كفى به لصحّة النّسبة هاهنا أيضا و هذا مع انه لا يلائم طريقة المتشرعين على ما لا يخفى ممّا لا دفع له اذ لا يكفى لصحة النسبة الى اللّه تعالى انتهاء السّلسلة اليه تعالى و ان كان بعضها سبب بعض و لا حاجة الى التمسّك بالشيوع غرفا و يحتمل ان يكون المراد بيان نكتة لتخصيص هذه الآيات بكونها سماوية اى منسوبة الى خالق السّماء مع ان جميع الاشياء منسوبة اليه تعالى و حاصل النكتة انّه و ان كان كذلك لكن شاع بين النّاس نسبة امثال هذه الآيات الى اللّه تعالى لعظمتها و غرابتها بخلاف بعض الاشياء الاخرى و هاهنا وجه آخر و هو ان يكون الغرض بيان نكتة للنسبة الى السماء حين ارادة النسبة الى خالقها دون النسبة الى شيء آخر من مخلوقاته و حاصل النكتة انه يطلق نسبة الى نسبة السماء بتاويل الى اللّه تعالى كثيرا لعظمتها و كثرة ما فيها من لطائف الصنع و بدائع الحكمة بخلاف ساير مخلوقاته تعالى فتأمل و قد يقال انه تعليل لصحة اطلاق السّماوى و ارادة المنسوبة الى خالقها مع انه لا يتعارف النسبة الى المضاف اليه و ارادة النسبة الى المضاف اى انما صحّ ذلك لانصراف نسبة الى السماوى الى اللّه تعالى كثيرا اى يفهم في العرف السّماوى الالهى كما يقال هذه آفة سماويّة اى الهيّة و فيه مع بعده انه حينئذ لم يزد فيه شيئا على المدعى و لم يظهر منه وجه الصحة بل ليس فيه الا دعوى شيوع ذلك و هو غير مستحسن فتدبّر

قوله و هو قرينة كونها غير ركعات

هكذا في بعض النسخ و الظاهر غير ركعات على ما في بعضها و وجه كون ذلك قرينة على كونها غير ركعات ان في رفع الراس من ركوع الركعة لا يكبّر بل يسمع فالتكبير بعد الرفع من الركوعات الثمانية و التسع في الباقين قرينة كون الصّلاة ركعتين كما اشار اليه بعد ذلك أيضا بقوله تنزيلا للصّلاة منزلة ركعتين

قوله في الخامس و العاشر خاصة

اى من غير تكبير و الا في البواقى و الاول اولى اذ قد اشار الى الثانى اولا

قوله على القول بانه الأخذ في الانجلاء

كما هو المشهور

قوله نعم لو جعلناه الى تمامه

كما هو مذهب المصنف في الدروس و المحقق في المعتبر

قوله و الّا فالاقوى وجوب القضاء

لاستناد فواتها الى تقصيره المتقدم و يحتمل في صورة تاخير الحاضرة عدم القضاء لإباحة التّأخير كما ذكر في شرح الشرائع و ينبغى ان يقيّد بعدم علمه و ظنّه لوقوع الآية آخر الوقت و الا ففى اباحة تاخير الحاضرة اشكال و اما اذا اخّر صلاة الآيات الى ان تضيّق وقت الحاضرة فيجب القضاء فلا مجال لاحتمال اباحة التأخير حينئذ و على هذا فقول الشارح فالاقوى اشارة الى ان الاقوى في صورة التفريط جميعا هو القضاء و مقابل الاقوى عدم القضاء في احدى صوريته فافهم

قوله و هو السّابع و العشرون من رجب على المشهور

اى الحكم باستحباب الغسل فيه على المشهور من غير الاطلاع على رواية فيه كما في نصف رجب لانّ البعث هو السّابع و العشرون على المشهور اذ لم ينقلوا خلافا فيه

قوله انّه يوم تزول الشمس الحمل

و قيل انه عاشر آياته و قيل انّه اوّل يوم من شهر فروردين القديم الفارسى

قوله و نبه بالتسوية على خلاف المفيد (رحمه الله)

ما نقل عن المفيد (رحمه الله) هاهنا انما هو التخصيص بالكبائر ليخرج الصغائر فانه لا يقول باستحباب الغسل للتوبة عنها و الظاهر ان ما ذكره المصنف من التسوية بين الفسق و الكفر لا يصلح تبينها على خلافه نعم ربما قال بعضهم من اطلاق الفسق في مثل عبارة المصنف الرّد على قول المفيد حيث خصّه بالكبائر و فيه ان الظاهر كما اشار اليه الشارح أيضا ان المراد بالفسق ليس مطلق الذّنب بل ما يخرج به عن العدالة و الصّغيرة لا توجب ذلك الا مع الاصرار و معه يلحق بالكبائر فظاهر الكلام موافق لمذهب المفيد لا ردّ عليه و اما استحباب الغسل للتوبة عن الكفر فلم ينقلوا عن المفيد فيه خلافا بل ظاهر بعضهم كالمحقق (رحمه الله) في المعتبر اتفاق الاصحاب عليه و انما نقلوا الخلاف فيه عن مالك حيث يقول بالوجوب فلا تغفل

[أما المندوبة]

[منها صلاة الاستسقاء]

قوله و لو جعل مع ذلك اعلاه اسفله

لا يخفى ان جعل اليمين يسارا او بالعكس يستلزم البتة امّا جعل الاعلى الاسفل او الظاهر باطنا لا يجتمع معهما قطعا ففى ما ذكره الشارح سهو ظاهر و قد وقع منه هذه الغفلة في شرح الشرائع أيضا حيث قال بعد ذكر تحويل ما على الايمن و الايسر و لا يشترط تحويل الرّداء باطنا و بالعكس و لا اسفل اعلى و بالعكس و ان كان جائزا و حمل كلامه هناك على انه لا بشرط خصوص شيء من الطريقين بعيد جدّا و أيضا لا حاجة حينئذ الى قوله و ان كان جائزا على ان بملاحظة كلامه هاهنا لا يبقى ريب في انّ بناء كلامه هناك أيضا على الغفلة فلا تغفل

[منها نافلة شهر رمضان]

قوله و لعلّ السّر في تقديم ركعتى القيام

اى ما ظهر مما ذكرنا من ان تقديم ركعتى القيام تحصل المطابقة في صورة تذكّر انها اثنتى و بتقدم ركعتى الجلوس لا تحصل المطابقة اصلا هو السّر في تقديم ركعتى القيام اذ لا ريب انّ المطابقة مهما امكن و اولى

[الفصل السابع في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة]

قوله و على ما اخترناه لا يظهر المخالفة

قال سلطان العلماء (رحمه الله) اى من وجوب تقديم الركعتين قائما على الركعتين جالسا لا يظهر المخالفة بنى ما فعل و الناقص لا في الفرائض الاوّل من فروض المخالفة و هو انه ذكر انّها ثلاث مع انه قدم في الاحتياط ركعتين قائما لان فروض المخالفة على ما ذكره الشارح ثلاثة الاوّل ما ذكرنا و الثانى ما لو ذكر انّها اثنتين مع انه قدم الركعتين جالسا و الثالث ما لو ذكر انها اثنتين مع انه قدم الركعة قائما مقام الركعتين جالسا ان جوّزناه و المخالفتان الاخيرتان لا يقع على تقدير وجوب تقديم الركعتين قائما و هو ظاهر و فرض المطابقة واحدة و هى ما لو ذكر اثنتين مع انه قدم في الاحتياط ركعتى القيام و لا اشكال في هذه الصور انما الاشكال في صور المخالفة و فروضهما و قد علمت انّه على ما اخترناه لا يتصوّر من صور المخالفة الّا صورة واحدة و امر المخالفة في هذه الصور أيضا سهل لانه ليس فيها الّا فقدان التشهد و الجلوس عقيب الركعة الاولى التى تجب عوضا عن الفائتة و هو اسهل من المخالفات التى بين الركعتين جالسا و بين ما يكون عوضا عنه في جميع الصور من النية و التكبير و الركوعات الزائدة و غيرها هذا و لا يخفى ان ظاهر عبارة ما نقل منه في الحاشية في بيان وجه الاسهلية يشعر انه في هذه الصور المخالفة باعتبار زيادة التشهد لا باعتبار نقصانه كما قرّرنا انتهى و هذا ممّا لا وجه له فليحمل كلامه على ان الجلوس للتشهّد ليس و كنا اجماعا و ما يحصل به الزيادة في الاحتياط من الاركان اعظم من الجلوس فاغتفار زيادة تلك الاركان يوجب اغتفار نقص الفعل الذى ليس بترك اجماعا بطريق اولى و لا يخلو عن بعد

قوله ان لا يذكر الّا المشهور بين الاصحاب

كما صرّحوا به في آخر الكتاب

قوله عدم الالتفات الى ما شك فيه

هذا معنى عدم الحكم للشك مع الكثرة

قوله نعم لو كان المتروك

و كنا هذا استدراك عن اصل المسألة و حاصله انه لو ترك ركنا سهوا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان بل تبطل صلاته بترك الركن و ان كان كثير السّهو كما انه لو ترك الفعل سهوا و ذكر في محلّه استدركه و لا توجب الكثرة عدم الالتفات اليه لكن لا يخفى ان هذه العبارة لا تناسب هذا الموقع بل كان ينبغى ان يقول بعد قوله تلاقاه من غير سجود لو كان المتروك الى قوله و يبنى

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست