responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 282

على الاكثر و يمكن ان يكون ذكره هاهنا الاشارة الى انه بعد البناء على وقوعه لو ظهر تركه فان كان ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان فتدبّر

قوله و سقوط سجود السّهو

هذا معنى عدم الحكم للسّهو بمعناه الحقيقى مع الكثرة و ربما يجرى في الشّك أيضا

قوله و يتحقق الكثرة في الصّلاة الواحدة

قال سلطان العلماء (رحمه الله) الفرض انه لا يكفى في كثرة السّهو السّهو عن افعال متعدّدة متّصلة دفعة كما لو سها عن سجدتين مثلا بان يتوهم ان السّهو عن اشياء متعددة سهوات متعدّدة متكثرة بل لا بد من الفاصلة بين السهوات بغير ما هو سهو و هو مراده من تخلل الذكر و انما قيد بقوله في الصّلاة الواحدة لان اتّصال الافعال المنسى عنه في الصّلاة المتعدّدة بعيد جدّا انتهى و قال المصنف في الذكرى لو نسى القراءة مثلا لم يجب عليه لكل حرف منسى سجدتان و ان كان لو انفرد لاوجب ذلك و لان اسم القراءة يشملها و لو نسيها في الركعات نسيانا مستمرّا لا تذكّر فالظاهر انها سبب واحد و لو تذكر ثمّ عاد الى النسيان فالاقرب تعدّد السّبب و كذا لو تكلّم كلاما تامّا متوالية او متفرّقة و لم يتذكر النّسيان فكلام واحد فلو تذكر تعدّد انتهى و لا يخفى انه يظهر منه ان المناط في تعدّد السّهو تذكره فمتى سها و تذكر انه سها ثمّ سها سهوا آخر فمتعدّد و ان لم يذكر انه سها فهما واحد سواء تخلل بينهما فعل غير سهوا ام لا فعلى هذا الكلام الشارح محمول على ذلك ظاهره لا على ما ذكره هذا المحقق لكن أيضا ان الحكم بذلك على الاطلاق لا يخلو عن اشكال بل لو سها عن الركوع في ركعة و السجود في اخرى مثلا فالظاهر تعدّد السّهو و ان لم يتخلل التذكر بينهما نعم لو كان بين السّهوين جامع تعلق السهو به حقيقة كالسهو عن القراءة او الركوع مثلا في كل ركعة فلا يبعد ان يكون الضّابط فيه ما ذكر من تخلّل التذكر و عدمه و امّا اذا لم يكن بينهما جامع كذلك فالظاهر ما ذكره هذا التحقق من تعدد السّهو اذا تخلّل بينهما فعل غير سهو و وحدته اذا لم يتخلل و يمكن تخصيص كلام الذكرى أيضا بما ذكرنا فانما ذكره من المثالين مما تحقق فيه الجامع لامثال القراءة فظاهر و امّا امثال التكلم لكلمات متوالية او متفرقة فلانه يرجع حقيقة اى السّهو عن كون الكلام مخلّا و كذا ما ذكره في فرع آخر حيث قال لو نسى اربع سجدات من اربع ركعات قضاها و سجد لكل واحد سجدتين و يحتمل الاجتزاء بسجدتين اما على القول بالتداخل فظاهر و اما على عدمه فلدخوله في خبر الكثرة ان تعدّد السّهو اما لو كان في سهو متّصل فالظاهر انه لو يدخل في الكثرة انتهى و ذلك لانه أيضا مما تحقق فيه الجامع فانه راجع الى السّهو عن احدى السجدتين في الركعة هذا اذا كان المراد بقوله و اما على عدمه انّه انما يدخل في يدخل في حين تكرر السّهو اى صدور سهوين منه ان تعدد السّهو بان يتخلل بينهما تذكر امّا لو كان في السّهو متّصل بان لا يتخلّل بينهما تذكر فالظاهر انه لم يتعذر منه السّهو بل هو سهو واحد فلا يجب عليه الّا سجدتان و الحاصل ان كلامه فيما اذا نسى الأربع و لم يتخلّل التذكّر بينهما فلذا اوّلا بوجوب اربع سجدات و السّجود لكل واحد بناء على تعدد السّهو ظاهر التخلّل غير السّهو بينهما ثمّ احتمل الاجتزاء بسجدتين اما على التداخل فظاهر و امّا على عدمه فلما رجحه من ان تعدد السّهو انما هو مع تخلل التذكر و اما اذا لم يتخلّل فالسّهو واحد هذا لكن في حكمه اوّلا بوجوب السّجود لكل واحد منهما اشكل فانه يصير كثير السّهو في الثالث و الرابع على الخلاف و بعد الكثرة لا سجود للسّهو و يمكن حمل كلامه على انه يسجد لكل واحدة الى تحقق الكثرة اى ثلاث مرّات او اثنين لكنّه لم يقيّد بذلك اعتمادا على ما ذكره في بحث كثرة السّهو و على هذا لا اشكال عليه لكن ما نقله بعد ذلك من الخلاف حيث قال لا نصّ لأصحابنا فيها ففيه المذهب بطلان الصّلاة ان قلنا باشتراط سلامة الركعتين الاوليين و الّا اتى بما ركع و سجد للسهو اربع مرّات يتوجّه عليه ما ذكرنا من الاشكال و بما قررنا ظهران ما ذكره الشارح في شرح الألفيّة من انه احتمل المصنف في الذكرى الاجتزاء بسجدتين مجيء بدخوله في حدّ الكثرة و ليس بواضح لان اللّازم هى الكثرة وجوب ستّة او اربع ان قلنا بسقوط الحكم في الثالثة كما ذهب اليه بعض و فيه مع ما فيه من البعد حيث لم يرجح في مسئلة الكثرة هذا القول بل ذكر كلا من الاحتمالين و لم يرجح احدهما فالحكم هاهنا بناء على احد الاحتمالين و عدم التعرّض للآخر اصلا بعيد جدّا ان قوله اما على القول بالتداخل فظاهر يأبى عن هذا فان

على القول بالتداخل انما يجب سجدتا السّهو مرة لا مرتين و حمله على انه ظاهر اذ لا يجب عليه ازيد من مرّة فضلا عن مرّتين تعسّف جدّا و قد يجعل بناء كلامه (رحمه الله) على ان الكثرة تحصل بالثانى حيث نقل في بحث الكثرة حديث انه ليس على الاعادة اعادة و هذا يظهر منه ان السهو يكثر بالثانية الا ان يقال يخصّ بموضع وجوب الاعادة و لا يخفى ان هذا احتمال لم يذهب اليه احد من الاصحاب الا ان يختصّ بموضع وجوب الاعادة كما ذكره و معه لا يفيد هاهنا فجعل بناء كلامه عليه كما ترى على ان قوله امّا لو كان في سهو متّصل ان لا يأبى عن الحمل على التوجيهين كما يشهد به من له اولى درية باساليب الكلام بل يبقى عليهما ان يقول و امّا اذا لم يتعدّد فظاهر فافهم

قوله فالمراد به الشّك في موجب السّهو

او الشّك في حصوله اى الشّك في انه هل صدر منه سهوا ام لا فلا شيء

[الفصل الثامن في القضاء]

قوله المصنف و الكفر الاصلى

قال في المدارك يستفاد ان الكافر لا يخاطب بالقضاء و ان كان مخاطبا بغيره من التكليف لامتناع وقوعه منه في حال كفره و سقوطه باسلامه و فيه تامّل فانّه ان اراد انه لا يصلح تكليفه بالقضاء لانه تكليف بما لا يطاق اذ لا يمكنه الاتيان به على الوجه الصحيح في حال كفره و بعد اسلامه يسقط فلا يوجد حال يمكنه الاتيان بالمامور به فيه ففيه انه لم يكلف بقضاء الفائتة في زمان كفره بشرط كونها في زمان كفره بل انّما كلّف بقضاء الفائتة مطلقا لكنه باختياره كفر فصار ما فاتته زمان كفره فلم يمكنه الاتيان بها و لو كان مسلما لكان امكنه قضاء جميع ما فاتته و لا استحالة في التكليف بما لا يطاق اذا صار ما لا يطاق باختيار المكلّف و فعله كما في التكليف بالواجب عنه فوات مقدمة لا يمكن الاتيان بها في وقت الواجب اذا كان فوات المقدّمة باختيار المكلف كما في التكليف بالحجّ يوم النحر للنائى عن مكة على ما حقق في الأصول على انه هاهنا و ان لم يمكنه الامتثال لكنه يمكنه اسقاط التكليف عنه بالاسلام و مع ذلك فلا مجال لتوهم امتناع مثل هذا التكليف كما لا يخفى و ان اراد انه لا فائدة بمثل هذا التكليف اذ لا يقبل منه في زمان الكفر و يسقط بعد اسلامه فلا فائدة لتعلق هذا التكليف بالكافر فجوابه انه يمكن ان يكون فائدة تكليفه ترتب العقاب على تركه و لو لم يسلم هذا و يمكن ان يكون حكمهم باشتراط الخلق من الكفر باعتبار سقوطه مع الكفر اذا اسلم لا عدم وجوبه معه اصلا فتأمل

قوله و كذا ما صلاه فاسدا عنده

اما لو كان صحيحا عنده فلا قضاء عليه و ان كان فاسدا عندنا كما صرّح به في الذكرى و دلّ عليه بعض الاخبار و في الذكرى حكم اوّلا بانه لا اعادة لما هو صحيح عندنا و ان كان فاسدا عنده ثمّ احتمل الاعادة لعدم اعتقاد صحبة فعل الخمس عشرة و لو قضى خمسة ايّام حصل الترتيب قطعا و ان كان اخف

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست