responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 280

امكان الاجتماع على العدل في تلك الازمنة هو السر في عدم اجتزاء الاصحاب بالجمعة عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها اى المحافظة الفعليّة بان كانوا يفعلون مع اهل الخلاف و لا يحتزءون بها او القولية و المراد بعدم الاجتزاء حينئذ هو تركهما و لعل الاول اظهر و من ذلك سرى اى من عدم اجتزاء الاصحاب بها في زمان الائمة (عليه السلام) سرى الوهم بان في حال الغيبة لا يصح مطلقا فان امكن الاجتماع مع الغيبة بناء على توهم ان عدم اجتزائهم انما هو لعدم كفاية الفقيه لأمامة الجمعة بل لا بدّ من الامام (عليه السلام) و ليس كذلك بل عدّ الاجتزاء انما هو لما ذكر من عدم امكان الاجتماع من تلك الازمان هذا ما سرا اليه الوهم في توجيهه هذا الكلام و فيه ان ما ذكره انما يصلح منشأ للتوهّم لو توهم ان في زمان الحضور لا يجوز الصّلاة لغير الامام (عليه السلام) ليس كذلك بل ظاهرهم الاتفاق على ان في زمان الحضور يجوز للغائب الخاص امامة الجمعة و بعد ذلك فكيف يتوهم انه مختصّة بالإمام (عليه السلام) لا يقال المراد انهم توهّموا من عدم الاجتزاء لا بدّ امامة الامام او نائبه الخاص مما اتفقوا عليه و هذا هو منشأ التوهّم على هذا التوجيه حيث توهّموا ان في زمان الغيبة أيضا الامر كذلك و لا يخفى ان لا يدخل في ذلك التوهم لعدم تيسّر الجمعة في زمان الحضور بل لو فرض انه كان شايعا متعارفا أيضا لكان منشأ التوهم باقيا لانه لم يكن لأحد ان يصلّى الجمعة في ذلك الزمان الّا باذن الإمام بخصوصه فتوهّموا انّ في زمان الغيبة أيضا الامر كذلك الا ان يقال انهم اذا استدلّوا بعدم الاجتزاء على اشتراط الامام او نائبه الخاص امكنهم توهم كلية الحكم و الحكم بعدم جوازها في الغيبة فامّا لو لم يكن كذلك بل كان حكمهم باشتراط الإمام او نائبه الخاص في زمان الحضور لدليل آخر فلعله لا يمكنهم توهم كلية الحكم اذ لعلّ الدليل ممّا له اختصاص بزمان الحضور فافهم هذا غاية ما يمكن ان يقال في هذا المقام نعم يمكن اجزاء هذا الكلام في زمان الغيبة بلا كلفة بان يقال ان الفقهاء لا تمكنهم امام الجمعة غالبا لكونهم في زمن المخالفين؟؟؟ سرى الوهم من المتاخرين ان ذلك انما هو لعدم جواز الجمعة في الغيبة و ليس كذلك بل الوجه هو ما ذكر من عدم الامكان و حمل كلام الشارح على هذا بان يرجع الضّمير في اجتزائهم و محافظتهم الى الفقهاء بعيد كما يظهر على من له درّية باساليب الكلام و اللّه اعلم بحقيقة المرام

قوله لم يؤد جميع مال الكتابة

امّ ولد كذا في اكثر النسخ و لعلّه من سهو النّاسخين و الصواب تركه كما في بعضها

قوله او فيما دون فرسخ

قال في القاموس دون بالضّم فقيض فوق و بمعنى امام و وراء فوق ضدّ انتهى و لا يخفى انه يستقيم المعنى هاهنا على اى معنى حمل من المعانى المذكورة لكن يجب ان تعبر ذلك بالنسبة الى الموضع الذى تنعقد الجمعة فيه الجمعة الّذى بينه و بين ذلك البعد ازيد من فرسخين و انما اشترط ذلك لئلا يجتمع جمعتان في فرسخ فصار حاصل كلام الشارح ان سقوط الجمعة المعتقدة اى في موضع يبعد عنها بفرسخ و امّا اذا تيسّر ذلك فلا يسقط الجمعة عنه مطلقا بل يجب عليه اقامة الجمعة و ان لم يجب الذهاب الى الجمعة المعتقدة لكن لا يخفى انّ وجوب الاقامة أيضا انما هو اذا تيسّر ذلك فيما بينه و بين فرسخين لا ازيد و الشارح لم يقيد به لظهور انه اذا لم يجب الذهاب الى الجمعة المعتقدة اذا بعد عنها بازيد من فرسخين فلا يجب الاقامة كذلك بطريق اولى

قوله في الحاشية الأولى ان يراد بالامام و يحتمل ان يراد به الامام المعصوم بل هذا اظهر لعدم الحاجة حينئذ الى تخصيص باختصاص الامام باحد الاقوام و اجتماع العدد عنده بخلاف ما لو حمل على ما حمله الشارح كما اشار اليه فتأمل

قوله و بين اقامتها عنده او فيما دون الفرسخ

كما في الشّق الاوّل

قوله في الحاشية فيلزم تفويتها لا يخفى انه على هذا التقرير تحريمه أيضا يستلزم الدّور مع انه بضد و اثباته فالصواب اسقاط قوله فيجب الاتمام الى قوله دور حتّى يوافق ما قصده نعم من رام ايراد شبهة في هذا المقام فتقريرها هكذا فتأمل

قوله باداء التخلّف الى آخره

في جعل هذا من الاضطرار العقلى تامّل بل الظاهر ان امثال هذا أيضا من الاضطرار الشرعى و الاضطرار العقلي هو ان يذهب بدون اختياره فتأمل

قوله عشرين كلّها للجمعة

يعنى الجميع نافلة و ظاهره ان المراد صلاة الجمعة و حينئذ يفيد ان من لم يصلّ الجمعة لم يصلّ النوافل على هذا النهج على قياس ساير الأيّام و بهذا يشعر عبارة العلامة أيضا في أنه حيث ذكر في وجه زيادة اربع ركعات في نوافل الجمعة على ساير الأيام ان السّبب فيه ان السّاقط ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما و النّافلة الراتبة ضعف الفرائض فان صاحب المدارك بعد نقل هذا الكلام من العلّامة و مقتضى ذلك اختصاص استحباب الزيادة لمن صلّى الجمعة و الاخبار مطلقة و فيما ذكره من اطلاق الاخبار تامّل و في اكثر الاخبار الواردة في تعين اوقات تلك الركعات ان بعضها قبل الجمعة و بعضها بعد الجمعة و في بعضها قبل الفريضة و بعد الفريضة و كان الظاهر منها أيضا هى الجمعة و لكن الظاهر من كلام الأصحاب انّ النافلة نافلة يوم الجمعة و لا ربط لها بالصّلاة و يؤيّده أيضا ما وقع في رواية مراد بن خارجة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال ثمّ صلّيت الظهر ثمّ صلّيت بعدها ستّا و كذا بعض الاخبار الذى وقع مط كرواية سعد بن سعد الاشعرى و الظاهر متابعة المشهور و ما وقع في الاخبار من التقييد امره سهل و كذا اشعار ظاهر عبارة ية كما لا يخفى و يمكن حمل كلام الشارح على انّ الجميع نافلة يوم الجمعة و الفرض انّها نافلة احدى صلّ اليوم لا لصلاتها فتأمل

[منها صلاة العيدين]

قوله محمول على العلّة جمعا

يمكن أيضا القول باستحباب كل منهما على البدل و لو اريد الجمع بينه و بين الاخبار الدّالة على عدم جواز اكل الطّين مطلقا او خصوص التّربة المشرّفة الّا الاستشفاء فلا يبعد التخصيص ايضا كما في الافطار يوم عاشورا لكن الرواية المذكورة لشذوذها لا تصلح سندا للتخصيص نعم لا باس للعمل بهما مع العلة لعلّة روايات اخرى و لعلّ نظر الشارح (رحمه الله) أيضا الى هذا فتدبر

قوله في الحاشية و كذا بعدها فانه يكره اذا كان عند قيام الشمس اى وصولها الى دائرة نصف النهار او ما قاربها

قوله نعم لو صلّيت

قال في الذّكرى الفاضلان جوّز صلاة التّحية اذا صلّيت في مسجد لعموم الامر بالتحية قلنا الخصوص مقدم على العموم و فيه تامّل يظهر بادنى تامّل فتأمل

قوله استحبّت صلاة التحية

و التحيّة و ان كانت يتأدّى بصلاة العيد أيضا لكن الافضل عدم التّداخل كما سبق

[منها صلاة الآيات]

قوله علامات على اهوال السّاعة

او على وقوع الآفات و البلايا

قوله و اللام للعهد الذهنى

بناءه على اصطلاح بعض النحويّين كما نقلنا فيما يتعلّق بقوله في الخطبة و الجهر فضله فتذكّر

قوله و اراد بالسّماء

هذا لا ينفع في ادخال الزلزلة فيها الّا ان يتمسّك بالتغليب كما في الوجه الأول و حينئذ فلعلّ التفاوت بين الوجهين باعتبار التفاوت في جهة التغليب فانه في الاول غلبا لبعض باعتبار الاشهريّة او نحوها و في الثانى غلب اكثر الافراد و كان في قول الشارح في الاوّل باعتبار كون بعضها فيه اشارة الى ما ذكرنا و حينئذ فيتمم كلامه في الثانى فيكون باعتبار كون اكثرها فيه فتدبّر

قوله او المنسوبة

في العبارة مسامحة و المراد بالسّماوية المنسوبة

قوله و نحوه

كجاعل السماء او فاطرها و لو تركت نحوه لكان اولى

قوله لإطلاق نسبته

هذا تعليل لصحة اطلاق المنسوبة الى خالق السماء عليها مع ان

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست