responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 226

و ظاهر انه لا يلزم حينئذ من عدم قبول قول المصلّى محذور اصلا فتأمّل

قوله الثّالث هذا البحث كله انما هو في حال الاختيار امّا مع الاضطرار كما لو ضاق الوقت و المكان فلا كراهة و لا تحريم قاله الامام فخر الدّين ولد المصنف (رحمه الله) و ربما اشكل الحكم مطلقا بناء على ان التحاذى مانع من الصحة مطلقا و النصوص مطلقة فالتقييد بحالة الاختيار يحتاج الى الدليل كذا في شرح الارشاد و لا يخفى ان تجويز تاخير احدهما مع الاضطرار الى ان يفوت الوقت و تقضى الصلاة مستندا بما سبق من اخبار المنع ضعيف جدّا فالاولى صلاتهما حينئذ كيفما امكنت ثمّ قضائهما بعد الوقت اذا تيسّر فعلها بدون المحاذات

قوله و لا فرق بين المحرم و الاجنبيّة الى آخره

وجه عدم الفرق في الجميع عموم الاخبار السّابقة و اطلاقها فتشمل الجميع و خصوص صحيحة علىّ بن جعفر في المقتدية

قوله بالحائل المانع من نظر احدهما الى آخره

وجه الحكم بزوالهما مع الحائل مع الاجماع على ما حكاه في المعتبر ان المتبادر من الاخبار المانعة هو الاجتماع بدون الحائل فلا يشمل ما اذا كان بينهما حائل فيبقى على الاصل و صراحة صحيحة محمّد بن مسلم في عدم البأس مع الحاجز و هو الحائل لكن الظاهر انه يعتبر في الحائل ان يكون جسما كالحائط و الستر فلا اعتداد بالظلمة و فقد البصر و لا بتغميض الصّحيح عينيه بطريق اولى و في شرح الإرشاد جعل الظاهر كفاية الاوليين و قال انه اختيار المصنف في التحرير دون الثالث مع احتماله و الظاهر ما ذكرنا من عدم كفاية شيء منها

قوله او بعد عشرة اذرع

في بعض النسخ بدون التاء لكون الذراع مؤنثة سماعية و في بعضها بها كما في رواية عمار و كانه باعتبار ذراع اليد فانه يجوز تذكيره و تانيثه و الذراع الشرعى مثله و سقوطهما بالبعد المذكور أيضا اجماعى على ما حكاه في المعتبر و يدلّ عليه ايضا موثقة عمّار و لا يضرّ عدم صحتها مع مطابقتها للاصل و الاجماع لكن قد عرفت انه اعتبر فيها اكثر من عشرة اذرع و لم يقولوا به و انه يمكن ان يحمل الزائد على انه من باب المقدمة فتذكر

قوله بين موقفيهما

هذا واضح مع المحازات امّا مع التقدم و التأخر فالظاهر انه كذلك لانه المفهوم من التباعد عرفا و شرعا كما نبّهوا عليه في تقديم الامام على الماموم و يحتمل اعتباره من موضع السجود لعدم صدق التباعد بين يديهما حالة السجود ذلك القدر و ليس في كلامهم تصريح في ذلك بشيء كذا في شرح الارشاد و الظاهر ان مراده من الاحتمال اعتباره من موضع السجود اذ عند اعتبار الموقفين قد لا يتحقق بينهما التباعد بهذا القدر حالة السّجود كما اذا كان المتقدم اطول قامة و لا يخفى ان عند اعتبار موضع السجود ايضا قد لا يتحقق بينهما التباعد بهذا القدر من الموقفين كما اذا كان المتقدم اقصر قامة فالأولى اعتبار التباعد بينهما بهذا القدر في جميع الحالات بالنسبة الى جميع الاجزاء بان يتحقق ذلك بين الموقفين و كذا بين المسجدين و هكذا و هاهنا احتمال آخر و هو ان يعتبر التباعد بهذا القدر لجميع اجزاء المتقدم بالنسبة الى اقرب من المتاخر اليه في جميع الحالات بان يتحقق التباعد بهذا القدر حالة السجود بين رأس المتاخر و عقب المتقدم و هذا احوط و ان كان اعتبار الموقفين اظهر فتدبّر

قوله فرع لو كان احدهما على مرتفع فهل يعتبر البعد الى اساس حائط المرتفع او يضم اليه الحائط ايضا او يعتبر ضلع المثلّث الخارج من احد الموقفين الى الآخر قال في شرح الارشاد الظاهر اعتبار الضلع المذكور خصوصا مع ايتاره زاوية حاوية لبعد تقدير التحريف الحادث منها و لو كانت قائمة ففيه الاحتمالات و لو كانت منفرجة ضعف الاحتساب الى الاساس لا غير لزيادة المسافة بما زاد و مثله القول في التباعد بين الامام و الماموم انتهى و لا يخفى ان اعتبار اساس الحائط و تقسيم الزاوية الى الاقسام الثلاثة ممّا لا وجه له بل الظاهر عند ارتفاع احدهما ان يجعل احد الاحتمالات اعتبار ما يحاذيه من الارض بحيث يكونان طرفى خطّ مستقيم فحينئذ يكون الضلع وتر زاوية قائمة البتة و لا يخفى ان الظاهر اعتبار الضلع لكن ظاهر كلماتهم في بحث الجماعة الاعتبار بالموضع المحاذى عند العلوّ فانهم منعوا من تباعد الامام عن الماموم بما يكون كثير اعادة الا مع تخلل الصفوف و قدّره بعضهم بما لا يتخطى كما ورد في صحيحة زرارة مع تجويزهم كون الماموم على بناء عال و اقل مراتبه عرفا ما لا يتخطّى فيعلم منه ان لا اعتبار بموقفه فينبغى ان يكون المعتبر هو ما يحاذيه من الارض فلا يبعد ان يكون هاهنا ايضا كذلك و امّا الاعتبار الى الاساس او الى الموضع المحاذى ثمّ الى المصلّى فضعيف جدا و احتمل في المدارك سقوط المنع مع عدم التساوى في الموقف و لا يخفى عدم اختصاص اكثر الروايات الواردة بصورة التساوى فالفرق ضعيف فتأمل

قوله و المروىّ في الجواز كونها تصلّى خلفه

هذا في موثقة عمار المتقدمة و قد ورد ايضا في خصوص المقتدية رواية ابى العبّاس قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل عن يؤم المرأة في بيته قال نعم تقوم وراءه و رواية عبد اللّه بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يؤمّ المرأة قال نعم تكون خلفه و المصنف (رحمه الله) كانه استند الى صحيحة الفضيل بن يسار قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) اصلّى المكتوبة بامّ على قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك و هى اقوى سندا من تلك الروايات على انها لا تابى عن الحمل عليه لانه اذا حاذى سجودها بحذاء قدميه يصدق عرفا انها تصلّى خلفه او ورائه بل لا يبعد صدق ذلك باقل مما ذكره المصنف اذ مع تاخره في الجملة يصدق عرفا انها تصلى خلفه او ورائه و يؤيد ذلك ما في رواية الفقيه عن ابى جعفر (عليه السلام) قال و قال ايّما امراة صلّت خلف امام و بينها و بينه ما لا يتخطى فليست لها تلك الصّلاة قال قلت فان جاء انسان يريد ان يصلى كيف يصنع و هى الى جانب الرجل قال يدخل بينها و بين الرجل و يتخذ و هى شيئا فان ظاهرها كفاية مسمى انحدارها و تاخرها في الجملة و بالجملة فما ذكره المصنف قوى متين و ان كان ما ذكره الشارح احوط و اللّه تعالى يعلم فرع قال المحقق في الشرائع لو حصلا في مكان لا يتمكنان من التباعد صلّى الرّجل اولا و قال في المدارك المستند فيه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المشتملة على النهى عن صلاتهما مجتمعين في المحلّ قال و لو كان المكان ملك المرأة لم يجب عليها التّأخر قطعا نعم يمكن القول باستحبابه و لو ضاق سقط الوجوب و الاستحباب انتهى و ينبغى ان يعنون المسألة بما اذا لم يتمكنا من الصّلاة مجتمعين بالبعد او الحائل او تقدّم الرجل اصلا و هو ظاهر ثمّ ظاهر ما نقلنا من المدارك انه حمل التقديم الرجل على الوجوب مع انه في المعتبر صرّح بانه مستحبّ عندنا و نسب الوجوب الى الشيخ و مثله في المنتهى ايضا و زاد فيها انه لو عكس فصلّت المرأة اوّلا ثمّ الرّجل صحت صلاتهما اجماعا و لا يخفى ان اثبات الوجوب بمجرد تلك الرواية مشكل فالاقوى الاستحباب و انه لو لا ما نقلنا من الاجماع لكان القول بصحة صلاتيهما في العكس على القول بالوجوب مشكل جدّا بناء على ما هو المعروف بينهم من اقتضاء النهى في العبادات الفساد ثمّ ما ذكر في المدارك من سقوط الوجوب او الاستحباب مع الضيق بناء على ما اختاره من زوال المنع مع الاضطرار امّا لو قيل ببقائه مع الاضطرار ايضا كما نقلنا سابقا احتماله عن شرح الارشاد فهنا ايضا على القول بالوجوب يقال بوجوب تقديم الرّجل و ان خرج الوقت للمرأة

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست