responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 225

بناء على دلالة النهى في العبادات على الفساد فمتى تحقق ثبت البطلان كالحدث و ضعّفه في شرح الارشاد بعدم الدّليل الدّالّ على ذلك و عدم تقصير السابق و انما ثبت تاثير الحدث مطلقا بالنّص و هو مفقود هنا و رواية عمار التى هى مستند الحكم يشعر بتقدم المرأة فان الواو في قوله يصلّى و بين يديه امراة تصلّى للحال و قوله في الجواب لا يصلّى حتى يجعل بينه و بينها عشرة ازرع يدل على صلاتها قبل شروعه فالاجود حينئذ اختصاص المنع بالمتاخّر و المقترن و يؤيده رواية على بن جعفر عن اخيه (عليهما السلام) اذا صلّت حيال الامام و كان في الصلاة قبلها اعادت وحدها فانها صريحة في اختصاص الفساد بالطّارى انتهى و لا يخفى ان الامر في صحيحة علىّ بن جعفر كما ذكره من صراحتها في اختصاص الفساد بالطارى و امّا ما ذكره من اشعار رواية عمار فانما يتم لو كان قوله يصلّى ظاهرا في ابتداء الصّلاة و هو غير ظاهر اذ مع تاخّر المرأة ايضا لا يبعد ان يقال انه يصدق بعد شروعها انه يصلّى و بين يديه امراة تصلّى و كذا دلالة قوله لا يصلّى حتى يجعل بينه و بينها الى آخره على ما ذكره غير ظاهر الا على تقدير ظهور يصلّى في ابتداء الصّلاة و هو غير ظاهر بل لا يبعد شموله للاثناء ايضا و على هذا فيمكن لهم التمسّك باطلاق رواية عمار و كذا سائر الاخيار التى نقلنا في حجة القول بالتحريم سوى صحيحة علىّ بن جعفر فان بعد شروع الرّجل متأخرا عن المرأة يصدق على المرأة في اثناء صلاتها انها تصلّى بحيال الرجل و قد نهى عنها في صحيحة زرارة و هو مفهوم صحيحة محمد بن مسلم ايضا و كذا بعد شروع المرأة متأخّرا عن الرّجل يصدق عليه في الاثناء انه يصلّى و المرأة تصلّى و قد نهى عنه في صحيحة ادريس بن عبد اللّه القمى و موثقة ابان و ما ذكره من عدم تقصير السّابق انما هو في حالة الشروع و امّا بعد شروع الآخر فعدم تقصيره بعد ما ذكرنا من اطلاق الاخبار ممنوع لكن قد عرفت ان القول بالحرمة متمسّكا بجميع تلك الاخبار لا يخلو عن ضعف فكيف بها في هذه الصّورة متمسّكا باطلاق ما سوى صحيحة علىّ بن جعفر مع عدم وضوح الاطلاق و ظهوره و لزوم قطع الصّلاة مع شروعه فيها صحيحة و اصالة صحتها كلّ ذلك مع معارضة لصحيحة علىّ بن جعفر اللّهمّ الا ان لا تنزّل على هذه المسألة بل يجعل الاعادة فيها لفساد صلاتها بسبب آخر لا يسرى الى غيرها ممن صلّى معها كما اشرنا اليه من بعض الوجوه و فرض مع ذلك علم القوم بفساد صلاتها اذ الظاهر من مذهب من يقول بالاعادة هاهنا انه يقول بها الا مع العلم بفساد صلاة الآخر و لا يكتفى في سقوطها بظهور فساد صلاة الآخر بعد الصّلاة و ان لم يعلم به حالتها كما سننقله فتأمل فوائد الاولى لا بدّ في الحكم بالكراهة او التحريم من اشتراط علمهما بالحال لاستحالة تكليف الغافل و لو علم احدهما دون الآخر اختص الحكم به و هل يعتبر العلم وقت الشروع ام يكفى العلم في الاثناء ايضا لتعلق الكراهة او التحريم حينئذ الاظهر هو الاول و يحتمل الثانى بناء على ما ذكرنا في الفرع السابق من صدق يصلّى في الاثناء ايضا و على التقديرين فمن لم يعلم به الا ان يتم صلاته الظاهر صحة صلاته و ان علم بعد ذلك مقارنتها لصلاة الآخر او تاخرها عنه اذ لا جهة للبطلان الا وقوع النهى في العبادات موجب للفساد و اذا لم يتعلّق به النهى مع عدم العلم فلا بطلان و في شرح الارشاد ان مقتضى اطلاق كثير من الاصحاب عدم الفرق ايضا بين العلم بصلاة اخرى و عدمه و انّ وجهه ما ذكر في الفرع السّابق من تحقق الاجتماع في الموقف المنهى عنه و هو مانع الصّحة فمتى تحقق ثبت البطلان كالحدث و لا يخفى سقوط ما ذكروه هاهنا لعدم النّهى مع عدم العلم و لم يرد نصّ باطلاق البطلان مع الاجتماع حتى يكون كالحدث فالحكم باطلاق البطلان لا وجه له اصلا و كلام شرح الارشاد هاهنا لا يخلو عن تشويش كما يظهر بالرّجوع اليه و قال صاحب المدارك و لو لم يعلم احدهما بالآخر الا بعد الصّلاة صحة الصّلاتان و في الاثناء يستمرّ مطلقا على الاظهر و ينبغى القطع بصحة الصّلاة المتقدّمة لسبق انعقادها و فساد المتاخرة و مع الاقتران تبطل الصّلاتان لعدم الأولوية انتهى و مراده بقوله و في الاثناء العلم في الاثناء بصلاة الآخر مع تقدّمها او اقترانها و اما اذا

علم بها في الأثناء مع تاخّرها فهو مما ذكر انه ينبغى القطع فيه بصحة الصّلاة المتقدمة لكن في القطع بما ذكره تامّل نعم ما ذكره اظهر و ربما كان اظهر من الحكم بالصحة على تقدير العلم في الاثناء بصلاة الآخر متقدّما او متأخرا ايضا لكن القطع لا يخلو عن اشكال كما ظهر مما قررنا في الفرع السّابق فتأمل الثانية يشترط في تعلق الحكم بكل منهما كراهة و تحريما صحة صلاة الاخرى من غير كراهة فان الفاسدة كلا صلاة مع احتمال عدم الاشتراط لصدق الصّلاة على الفاسدة لانقسام مطلقها اليها و الى الصحيحة و حينئذ فالاجود رجوع كل منهما الى الآخر في ذلك و هى محمولة على الصحيحة حتى يصرح فيها بخلافها فاذا صرح قبل لعموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز و لان من اخبر بفساد صلاته قبل منه قطعا و لان المفسد من فعله و ربما كان خفيّا لا يطلع عليه الا من قبله لتعلقه في بعض موارده بامور قلبيّة و افعال خفيّة لا يعلمها الّا اللّه تعالى و المصلّى فلو لم يقبل فيها قوله لزم امّا عدم اشتراط صحة الصّلاتين لو لا المحاذات او تكليف ما لا يطاق و كلاهما باطل فالملزوم مثلهما في البطلان و الملازمة ظاهرة كذا في شرح الارشاد و الظاهر ما ذكره من الاشتراط كما حكم به في المدارك و احتمال عدم الاشتراط على ما ذكره ضعيف جدّا و الظاهر كما ذكره صاحب المدارك انه لا بدّ من العلم بفسادها قبل الشروع فلو وقع بعده لم يعتدّ به للحكم ببطلان الصّلاة ظاهرا بالمحاذات و ان ظهر خلافه بعده و ظاهر عبارات شرح الارشاد كما ترى كفاية اخباره بفسادها بعدها و ليس لشىء نعم لو قيل بالبطلان بالمحاذات و ان لم يعلم بها المصلّى الا بعد الصّلاة كما نقلنا عن شرح الارشاد انه مقتضى اطلاق كثير من الاصحاب فاذا صلّى احد و ظهر له المحاذات بعد الصّلاة اتّجه حينئذ له الرجوع الى قوله بعد الصّلاة لكن قد عرفت ضعف هذا القول و سقوطه و الشارح ايضا لا يقول به فيبعد تنزيل كلامه (عليه السلام) ثمّ اذا اخبر بفساد صلاته قبل شروعه فيها كان يخبر بانه يقصد فيها الرئاء او اخبر بانه ليس متطهّر او شرع في الصّلاة فهل تصح الصّلاة حينئذ محاذيا له اعتمادا على اخباره يحتمل ذلك لما ذكره الشارح من الوجوه و يحتمل عدمه لأصالة صحة صلاتها و عدم قيام دليل تمام على جواز الاعتماد على اخباره و ما ذكره الشارح من الوجوه محلّ تأمّل لانّ عموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز لا يفيد الا جوازه عليهم لا لغيرهم فلا يفيد في صحة صلاتنا و المسلم ليس الّا قبول خبر من اخبر بفساد صلاته فيما يتعلّق بحقه للعموم المذكور لا مطلقا لعدم دليل عليه نعم لو كان المنع من المحاذات باعتبار حق للآخر اتجه حينئذ الحكم بسقوطه باقراره لكن كون المنع لذلك ممّا لا شاهد له اصلا و امّا الوجه الثالث فلا يخفى ضعفه لانا لا نسلّم اشتراط صحة الصّلاتين في نفس الامر حتى يلزم من عدم قبول قوله ما ذكره من احد الامرين بل المسلم اشتراط عدم العلم بالبطلان و مقتضاه عدم صحة المحاذات الا مع العلم ببطلان صلاة الآخر

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست