responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 227

كما صرّح به في شرح الارشاد فتأمل

[فيما يصح السجود عليه و ما يصح]

قوله و هو القدر المعتبر منه في السجود

و سيجيء تحقيق القول فيه في بحث السّجود انشاء اللّه تعالى

قوله ان يكون من الارض او نباتها

عدم جواز السّجود على ما ليس بارض و لا من نباتها مما وقع عليه اجماع الاصحاب و يدلّ عليه الاخبار المتضافرة ايضا و استثناء الماكول و الملبوس من النّبات الذى يجوز السجود عليه هو المعروف بينهم و يدلّ عليه الاخبار ايضا كصحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد اللّه انه قال اخبرني عما يجوز السجود عليه و عمّا لا يجوز قال السجود لا يجوز الا على الارض او ما انبتت الارض الا ما اكل او لبس الحديث و صحيحة حماد بن عثمان في الفقيه و حسنته في التهذيب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال السجود على ما انبتت الارض الا ما اكل او لبس

قوله فالاقوى عموم التحريم

لمن علم باعتباره كذلك و في المدارك احتمل قويّا اختصاص كل قطر بمقتضى عادته و كان ما قوّاه الشارح اظهر لصدق ما اكل او لبس عرفا على ما اعتيد اكله او لبسه في بعض البلاد و لا يعتبر فيه عموم الاعتبار ينبغى ان يعتد ذلك بما اذا لم يكن ذلك نادرا بالنسبة الى سائر البلاد كما اشار اليه الشارح في اكل المخمصة و العقاقير فافهم

قوله كاكل المخمصة و هى المجاعة

اى عام الجدب و القحط

قوله لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة

و في صحيحة محمد بن الحسين ان بعض اصحابنا كتب الى ابى الحسن الماضى (عليه السلام) يسأله عن الصّلاة على الزّجاج قال فلما نفذ كتابى اليه تفكرت و قلت هو مما انبتت الارض و ما كان لى ان أسأل منه فكتب اليه لا تصلّ على الزّجاج و ان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض و لكنه من الملح و الرّمل و هما ممسوخان و لعلّ المراد بكونهما ممسوخين استحالتهما و تغيّر صورتهما فيجرى الحكم في كل ما خرج بالاستحالة لكن يشكل ان الملح و ان كان كذلك لكن الرّمل لبقاء اسم الارض عليه فلذا لا خلاف بيننا في جواز التيمم به و انما نسب المنع منه الى بعض العامة كما سبق الا ان يقال ان مناط الحكم هو استحالة الملح و امّا الرّمل فانما ذكر لتأييد الحكم لما فيه ايضا من شائبة الاستحالة و الشباهة بالمعدن و لذا حكموا بكراهة التيمّم به و علّلوها بالمشابهة بالمعدن كما سبق فالممسوخيّة في الاول حقيقة و في الثانى على سبيل المجاز و لو حمل الكلام على انهما صارا ممسوخين في الزّجاج فالمنع باعتبار ما عرض من الاستحالة و تغير الصورة بعد الزجاجية يتوجّه انه يظيع حينئذ تحقيق انه من الملح و الزجاج بل يكفى تعليل المنع بمسخه و استحالته الّا ان يقال ان تحقيق اصله اشارة ايضا الى ما عرض من الاستحالة لاجزائه قبل حقيقة في البعض و مجازا في البعض فانه ايضا مما يؤكد المنع فتأمل و قد ورد النهى أيضا في خصوص بعض المعادن كرواية يونس بن يعقوب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تسجد على الذهب و لا الفضّة و حسنة زرارة المتقدمة المشتملة على المنع عن السّجود على الزّفت يعنى القير و حسنة محمد بن عمرو بن سعيد على الظاهر عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال لا تسجد على القفر و لا على القير و لا على الصّاروج و امّا ما رواه التهذيب عن معاوية بن عمار قال سئل المعلّى بن خنيس ابا عبد اللّه (عليه السلام) و انا عنده عن السجود على الفقر و على القير فقال لا باس به و فقد حملها الشيخ على الضرورة او التقية و هذه الرواية رواها في الفقيه ايضا هكذا و سئل المعلّى بن خنيس ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة على القار فقال لا باس به طريقه اليه صحيح و ما ذكره الشيخ من وجه الجمع جار فيهما ايضا مع انهما ليسا بصريحين في جواز السّجود فربما كان السّؤال عن مجرد القيام عليه في الصّلاة و ان لم يسجد عليه فتأمل و قد سبق منا في بحث التيمّم تفصيل في المعادن و انّ الظاهر جواز التّيمم ببعضها دون بعض و لك اجراء ذلك في السّجود ايضا لكن بالاحتياط فيها مهما تيسّر فتدبر و مثلها الرّماد و ان كان منها اى كان رمادا حاصلا من احتراق الارض لعدم صدق الارض عليه بعد ما صار مادا كما لا يصدق النّبات على رماد الحطب و استقرب العلّامة في النّهاية جواز التيمم بالرماد الحاصل من احتراق التراب بخلاف رماد الشّجر و الظاهر ان السجود ايضا مثله عنده فغرض الشارح الرد عليه فافهم

قوله للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة

قد سبق في بحث التيمّم ان المحقق في المعتبر حكم بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الارض و حكم مع ذلك بجواز السجود عليه و ان الظاهر من كلامه القدح في كليّة عدم جواز السّجود على ما خرج بالاستحالة و ان الظاهر ان جواز السجود عليه كان مسلّما بينهم فلذا لم يقدح فيه بل في الكلية المذكورة فتذكر

قوله لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا الى آخره

و استدل ايضا في المدارك على الجواز بصحيحة الحسن بن محبوب عن ابى الحسن (عليه السلام) انه سأله عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أ يسجد عليه فكتب اليّ بخطّ ان الماء و النار قد طهراه قال وجه الدلالة انها تضمّنت جواز السجود على الجصّ و الخزف في معناه مجال المناقشة كما يظهر وجهها بالتامّل فيما نقلنا من المحقق في بحث التّيمم بالنورة و الجصّ فتأمل و لم يظهر فيه خلاف بين الاصحاب سوى ما نقل عن المرتضى رض انه قال في المسائل الموصلية يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن او كتان كراهية تنزّه و طلب فضل لا انه محظور و محرّم و مثله في المسائل المصرية الثانية منه (رحمه الله) مع انه في المسائل المصريّة الثالثة و الجمل و الانتصار وافق المشهور في المنع و نقل في الانتصار اجماع الطائفة عليه حجة المشهور ما سبق آنفا من الصّحيحتين و حسنة زرارة بإبراهيم مع اضافة محمد ابن اسماعيل عن الفضل فهي كالصّحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قلت له اسجد على الزّفت يعنى القير قال لا و لا على الثوب الكرسف و لا على الصوف و لا على شيء من الحيوان و لا على طعام و لا على شيء من ثمار الأرض الا القطن و الكتان و يمكن تأييده ايضا بصحيحة زرارة عن احدهما (عليه السلام) قال قلت الرجل يسجد و عليه قلنسوة او عمامة فقال اذا مسّ جبهة الارض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه و موثقة عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه بابان قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسجد و عليه العمامة لا تصيب جبهة الارض قال لا يجزيه حتى تصل جبهة الى الارض و رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علىّ (عليهم السلام) انه كان لا يسجد على الكمّين و لا على العمامة فان ظاهرها اطلاق عدم جواز السجود على العمامة و ما ذلك الا كونها ملبوسة و لو لا ذلك لجاز السّجود على ما كان منها متخذا من النّبات كالقطن و الكتان على ما هو الغالب فيها فتأمل و استدل ايضا في المدارك بصحيحة علىّ بن يقطين عن ابى الحسن الاوّل (عليه السلام) انه قال لا باس بالسجود على الثياب في حال التّقية و قال دلّت الرواية على ثبوت الباس في السجود على الثياب مع عدم التقيّة و هى تتناول المعمول من القطن و الكتان انتهى و لا يخفى ضعف التمسّك بعموم المفهوم و مع ذلك فلم اقف على مأخذ الرواية التى نقلها سوى ما في الفقيه انه سئل علىّ بن يقطين ابا الحسن الاول (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح و البساط فقال لا باس اذا كان في حال التقية و لا باس بالسجود على الثياب في حال التقية و كون قوله و لا باس بالسجود الى آخره من تتمّة الرّواية غير ظاهر بل لا يبعد ان يكون من كلام الفقيه كما يفعل مثل ذلك كثيرا و يؤيد ذلك وجود الرّواية في زيادات التهذيب و كذا في الاستبصار بدون التتمة و قد وجدت الرّواية في موضع آخر من التهذيب في غير موقعها قبيل ابواب الزيادات عن علىّ بن يقطين بحذف الاسناد و في عامة نسخة

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست