responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 198

ذكروه من فعل عمر جاز ان يكون رأيا راه انتهى و الاستحباب بما ذكره لا يخلو عن اشكال و في المدارك جعل الاظهر العدم لعدم ثبوت ما يقتضيه و لما رواه احمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن باسناده الى حمّاد اللحام قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوكة تقنع رأسها اذا صلّت قال لا قد كان ابى اذا رأى الخادم تصلّى مقنعة ضربها لتعرف الحرّة من الامة و لا يخفى ان المستفاد من الرواية وجوب عدم القناع او تاكد استحبابه و كانه لا يقول به احد فالرواية مع ضعفها بجهالة حماد اللّحام و ان صح باقى السّند يشبه ان تكون محمولة على التقية لما رووه عن عمر و الشارح (رحمه الله) في شرح الارشاد نقل هذه الرّواية عن البزنطى عن الصّادق (عليه السلام) ثمّ قال و هو يدلّ على عدم استحباب التقنّع لها أيضا و ليس عندنا كتاب البزنطى لكن روايته عن الصّادق (عليه السلام) بغير واسطة غير معهودة فكانه سقط الواسطة امّا سهوا او اقتصارا مخلّا و في الذكرى نقلها عن البزنطى باسناده الى حماد اللّحام عن الصّادق (عليه السلام) و في علل الشرائع رواها بسند صحيح اصحّ من سند المحاسن عن البزنطى عن حماد بن عثمان عن حماد اللحام فيظهر منهما وجود حمّاد اللحام و في رواية البزنطى أيضا و مع وجوده فحال السّند ما اشرنا اليه من ضعفه بجهالته و في العلل برواية اخرى أيضا بهذا المضمون فانه روى بسند صحيح عن حمّاد الخادم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الخادم تقنّع رأسها في الصّلاة قال اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة و حمّاد الخادم غير مذكور في كتب الرّجال و لا يبعد ان يكون هو اللّحام او يكون سهوا بدلا منه و كيفما كان فالكلام فيه كما في الرواية الاولى و ذكر في الذكرى انه روى اسماعيل بن على الميثمى في كتابه عن ابى خالد القماط قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الامة تقنّع فقال ان شاءت فعلت سمعت ابى يقول كن يضربن فقال لا تشبّهن بالحرائر و هذه الرواية تشهد بما ذكرنا من حمل رواية اللحّام على التقية و ظاهرة في عدم استحباب التقنّع أيضا فتدبّر

قوله و الصّبية التى لم تبلغ

قد سبق فقل الاجماع على ذلك و لم اقف و الروايات على ما يدلّ عليه بخصوصه نعم في موثقة عبد اللّه بن بكير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا باس بالمرأة المسلمة الحرّة ان تصلّى و هى مكشوفة الراس فيمكن حملها على الصّبية و ان كان الظاهر من المسلمة البالغة و يمكن أيضا حملها على حالة الاضطرار و عدم القدرة على القناع و مثله القول في رواية اخرى عن عبد اللّه بن بكير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا باس ان تصلّى المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع و يمكن أيضا حمل هذه على الامة او على ما اذا ستر رأسها بغير القناع كان يكون عليها ثوب يسترها من رأسها الى قدميها هذا و بظاهرهما عمل ابن الجنيد حيث قال و لا باس ان تصلّى المرأة الحرة و غيرها و هى مكشوفة الراس بحيث لا يراها غير ذى محرم لها و قد نقلنا أيضا عنه في اوّل بحث السّتر ان الذى يجب ستره في الصّلاة في المرأة أيضا ليس الا القبل و الدبر و على هذا يمكن الجمع بين الاخبار بحمل ما دلّ على ستر الراس على الاستحباب لكنهما لعدم صحّتهما لا تنهض لمعارضة الاخبار الصحيحة التى اشتهر العمل لها بين الاصحاب حتى يرتكب التاويل فيها لاجلهما فتدبّر و امّا التعليل بعدم التكليف عليها كما قيل فهو محل تامّل اذا الصّلاة لها شرائط يستوى فيها البالغ و غيره مع عدم التكليف عليه فيمكن ان يكون ستر المرأة رأسها فيها من هذا القبيل نعم يمكن ان يقال ان الرّوايات العامة لا ظهور لشمولها للصبية فانها وردت في المرأة و هى تانيث المرء و هو الرّجل على ما سبق من الشارح اوّل البحث او يحتمله على ما نقلنا هناك عن القاموس محلى تقدير ان يكون بمعنى الرجل اختص المرأة ايضا بالبالغة فلا تشمل الصّبية فافهم

قوله فيما يستر ظهر القدم

اى كله كما يظهر من تمثيلهم بالنّعل السّندى و الشمشك و صرّح به في المدارك فلا يرد ان استحباب الصّلاة في النعل العربى يخالف ما ذكروه لانّ له سيورا ربّما تكثر و تستر كثيرا من ظهر القدم فافهم

قوله و مستند المنع ضعيف جدّا

نقل في الذكرى عن المعتبر ان المستند فعل النّبى ص و عمل الصّحابة و التّابعين و الائمة الصّالحين و المعتمد ضعيف فانه شهادة على النفى غير المحصور و من الذى احاط علما بانهم كانوا لا يصلّون فيما هو كذلك و قال في شرح الارشاد و استندوا في ذلك الى فعل النّبى ص و عمل الصحابة و التابعين و الائمة الصّالحين فانّهم لم يصلّوا في هذا النوع و لا نقله عنهم ناقل و لو وقع لنقل مع عموم البلوى به و لا يخفى عليك ضعف هذا المستند فانه شهادة على النفى غير المحصور فلا تسمع و من الذى احاط علما بانهم كانوا لا يصلّون فيما هو كذلك و لو سلّم ذلك لم يكن دليلا على عدم الجواز لا مكان كونه غير معتاد لهم بل الظاهر هو ذلك فانه ليس لباس العرب و لو علم انهم كانوا يلبسونه ثمّ ينزعونه في وقت الصّلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه لان نزعهم له اعمّ من كونه على وجه التحريم و الاستحباب و لان ذلك لو تم لزم تحريم الصّلاة في كل شيء لم يصلّ فيه النّبى و الائمة (عليهم السلام) انتهى و لا يخفى انه بعد ما تمسّك بانه لو وقع لنقل مع عموم البلوى لم يتوجّه عليه ما ذكره قبل و لو سلّم و انما يتجه ذلك لو اكتفى بما قرره في الذكرى كما فعله المصنف بل الظاهر في الجواب على ما قرره منع عموم البلوى في مثله قال بعد تقنين الاحكام الكلية فيما يجوز الصّلاة فيه و ما لا تجوز لا جدوى في نقل وقوع الصّلاة في كل فرد فرد مما تجوز الصّلاة فيه و لو سلم فوجوب النقل فيما يعم به البلوى انما هو اذا وقع في مشهد جمع عظيم شهدت العادة بنقل بعضهم له بتّة و هكذا الى ان يصل الينا و امّا اذا لم يكن كذلك فلا يجب نقله او وصوله الينا ثمّ قوله و لو علم انهم كانوا الى آخره أيضا لا يلائم تقريره الأول فانه لا يمكن حمله عليه نعم تقرير المعتبر و الذكرى يمكن حمله عليه فكان مراده ايراد تقرير آخر لمستندهم و الجواب عنه و لك تقريره حينئذ بما يندفع عنه جوابه بان يقال انه علم من امتناعهم عن الصّلاة فيه رأسا و اجتنابهم عنه بالكلية و كمال محافظتهم على نزعه عند الصّلاة و عدم تسامحهم فيه اصلا حرمة الصّلاة فيه اذ لا يتفق ذلك في المكروهات بل تشهد العادة بوقوع المسامحة فيها و لو نادرا لكن الكلام حينئذ في اثبات ذلك و انّى لهم ذلك و قوله و لان ذلك لا اتجاه له في مقابلة تقريره الاخير كما لا يخفى فكانه ليس عطفا على قوله لان نزعهم بل هو عطف على قوله فانه شهادة على النفى و جواب آخر على التقرير الاول فلو قدّمه على قوله و لو علم الى آخره لكان اولى فتأمل

قوله و القول بالجواز قوىّ متين

و هو مختار اكثر المتاخرين و نسب الى الشيخ في المبسوط و ابن حمزة و كلام الشيخ في المبسوط لا يخلو عن تشويش فانه قال و يكره الصّلاة في الشمشك و النعل السّندى و يستحب في النعل العربى و تجوز الصّلاة في الخفّين و الجرموقين اذا كان لهما ساق فان ظاهر الكراهة هو معناه المصطلح و ظاهر آخر كلامه عدم الجواز بدون السّاق فلا بد من تاويل في احدهما و لعله في الأخير اظهر و ان كان في الاوّل اوفق الظاهر النهاية فانه قال فيها و لا يصلّى الرجل في الشمشك و لا النعل السّندى و يستحبّ الصّلاة في النعل العربى و لا باس بالصّلاة في الخفّين و الجرموقين اذا كان لهما ساق و امّا ابن حمزة فقد صرح في الوسيلة

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست