responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 199

بكراهة الصّلاة في الشمشك و النعل السّندية و بعدم كراهتها في الخفّين و الجرموقين اذا كان لهما ساق فلا تشويش في كلامه اكن قال و روى انّ الصلاة محظورة في النعل السّندية و الشمشك و ليس حديث الرواية فيما رايناه من كلام غيره و على ما ذكره فالظاهر انّ منشأ القول المشهور كان هو الرّواية و لم تصل الى المتاخرين لكن وصول رواية اليه لم تصل الى الشيخ بعيد و مع وصولها اليه عدم تعرضه لها في التهذيب في شرح ما نقله عن المفيد انه لا يجوز ان يصلّى في النعل السندى حتى ينزعها و لا تجوز الصّلاة في الشمشك و الاعراض عن الدليل عليه بالكلية و اشتغاله بنقل ما ورد من الصّلاة في النعلين لا يخلو أيضا عن غرابة هذا و لا يخفى ان الحكم بالكراهة أيضا لا يخلو عن اشكال لعدم مستند له أيضا الا ان في تركه احترازا عن مخالفة أجلّاء الاصحاب و الرواية أيضا على ما ادّعاه ابن حمزة فيكون اولى فيمكن القول هاهنا بالكراهة بهذا المعنى فتأمل

[مستحبات الستر و مكروهاته]

قوله و يستحبّ الصّلاة في النّعل العربيّة للتّأسي

لصحيحة معاوية بن عمار قال رايت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يصلّى في نعليه غير مرّة و لم اره ينزعهما قط و صحيحة علىّ بن مهزيار قال رايت ابا جعفر (عليه السلام) صلّى حين زالت الشّمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام و عليه نعلاه لم ينزعهما و رواية محمد بن اسماعيل قال رايته يصلّى في نعليهما لم يجعلهما و احسبه قال ركعتى الطواف و لا يخفى ان التمسّك للاستحباب هاهنا بالتّاسى لا يخلو عن اشكال اذ ربما كان عدم نزعهما عنه (عليه السلام) لعدم رجحان النزع لا لرجحان الصّلاة فيه و لو سلّم فغاية ما يلزم منه رجحان عدم نزعه اذا كان المصلّى لابسا له و اراد الصّلاة و اما رجحان لبسه و الصّلاة فيه كما هو مقتضى حكمهم باستحباب الصّلاة فيها فلا فالظاهر الاستدلال لهم بصحيحة عبد اللّه بن المغيرة قال اذا صلّيت فصّل في نعليك اذا كانت طاهرة فان ذلك من السّنة قال في المنتهى و عبد اللّه ثقة فاخباره بانه من السّنة يدل على الثبوت و موثقة التهذيب بابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا صلّيت فصلّ في نعليك اذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنّة و رواية في الكافي باب النوادر عن بعض الطالبين يلقّب براس المدري قال سمعت الرضا (عليه السلام) يقول افضل موضع القدمين للصّلاة النعلان بقي ان قوله (عليه السلام) في الرّواية الثانية فانه يقال لا يخلو عن اشعار بتردد فيه و هم (عليه السلام) منزهون عن شوائب التردد في الاحكام او بانّ الامر على خلاف ما يقال و حينئذ ينعكس الاستدلال و يعلم ان الحكم الأوّل ليس بحق فيكون بضرب من التقية فنقول لا يمكن حمل الكلام هاهنا على ذلك فان استحباب الصّلاة في النعل العربى مذهب علمائنا كما نقله في المنتهى لا المخالفين فلا يمكن حمل الكلام على انه يقوله المخالفون بل لا بدّ من حمله على انه بقوله الائمة و اهل الحق لكن اجزاء هذه السّياق يمكن ان يكون لضرب من التقية حيث لم يسند الحكم الى نفسه كما هو داب الأئمة (عليهم السلام) بل ذكر انه هكذا يقال تبعيدا لنفسه عن مرتبة الامامة للتقية او لانه لما لم يكن مذهب المخالفين و كان مذهب الاماميّة فلم يسند الحكم به الى نفسه بل ذكر انه يقال ذلك لضرب من التقية و يمكن ان يكون المعنى فانه يقال ذلك اى ما قلته ماخوذا عن السّنة لا عن الرأي فيجب اتباعه و لا عبرة بانكار من انكره برأيه و تعبير الشخص عن كلام نفسه بهذا الوجه في مقام مدحه و ترويجه كانه اسلوب في الكلام شائع و لا يجب حينئذ ان يكون القائل غيره و يمكن أيضا ان يكون الراوى سمع ذلك اى استحباب الصّلاة في النّعل من بعض الاصحاب كما نقل في الرواية الأولى عن عبد اللّه بن المغيرة و كان متردّدا فيه فاشار (عليه السلام) بانه يقال ذلك اى يقوله من يقوله ماخوذا عن السّنة لا عن رايهم فاعمل بقولهم و ذكر المحقق البهائى (رحمه الله) في دفع الاشكال انّه لعلّ الغرض من قوله (عليه السلام) يقال انى انا اقول ذلك و لا يخفى ان حمل يقال على هذا الوجه من دون التعرض لنكتة توجب ذلك او تصحّحه لا يدفع الاشكال ثمّ قال و هاهنا وجه آخر و هو انّ عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه لما كان من أجلّاء الثقات المعروفين بكثرة الرواية عن الصّادق (عليه السلام) كان مظنّة ان يقتدى به اصحابه من الامامية (رضوان اللّه عليهم)في اعماله تنزيلا لما يفعله منزلة ما يرويه فيمكن ان يكون غرضه (عليه السلام) انّك اذا صلّيت في نعليك و رآك الناس تصلّى فيهما قالوا ان ذلك من السّنة و سلكوا على منوالك من الصّلاة في نعالهم انتهى و لا يخلو عن بعد و هذه الرواية في الفقيه أيضا و فيه فان ذلك من السّنة و لا غبار عليه اصلا هذا ثمّ التقييد في الروايتين الاوليين بما اذا كانت طاهرة يمكن ان يكون باعتبار عدم استحباب الصّلاة فيهما اذا كانت نجسة اى متنجّسة لا لعدم صحة الصّلاة فيهما اذا كانت نجسة فلا يشكل بانهما مما لا يتم و لا يشترط فيه الطهارة فتأمّل ثمّ ظاهر ما نقلنا من الروايات اطلاق استحباب الصّلاة في النعل و ان لم يكن عربيّا و كون المتعارف عندهم هو النعل العربى كانه لا يوجب تخصيص الحكم به نعم الروايات المشتملة على فعل الائمة (عليهم السلام) كانّها لا تنهض حجة في غيل العربى بناء على انّ نعالهم (عليه السلام) كانت عربيّة فيمكن اختصاص الحكم بها و

امّا تلك الروايات فظاهرها الاطلاق الا ان يثبت عدم جواز الصّلاة في بعض اقسامها كالسّاتر غير ذى السّاق فيجب حينئذ التخصيص بغيره و قد ظهر لك عدم ثبوته فتدبّره

قوله و ترك السّواد عدا العمامة الى آخره

استدلّوا عليه بصحيحة التهذيب و الكافى عن احمد بن محمّد رفعه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال يكره السّود الا في ثلاثة الخفّ و العمامة و الكساء و في الكافي أيضا عن احمد بن ابى عبد اللّه عن بعض اصحابه رفعه قال كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) يكره السّواد الّا في ثلاثة الخف و العمامة و الكساء و قال في الفقيه و قال امير المؤمنين (عليه السلام) في ما علّم اصحابه لا تلبسوا السّواد فانّه لباس فرعون و كان رسول اللّه (عليه السلام) يكره السّواد الّا في ثلاثة الخف و العمامة و الكساء و في الفقيه أيضا بعد ما ذكر هذا الرواية اخرى فيها انّ القباء الأسود زىّ ولد العبّاس روى عن اسماعيل بن مسلم عن الصّادق (عليه السلام) انه قال اوحى اللّه عزّ و جلّ الى نبىّ من انبيائه قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس اعدائى و لا تطعموا مطاعم اعدائى و لا تسلكوا مسالك اعدائى فتكونوا اعدائى كما هم اعدائى و لا يخفى دلالته على كراهة لبس السّواد و قد ورد في خصوص الممطر رواية في و الفقيه عن حذيفة بن منصور قال كنت عند ابى عبد اللّه (عليه السلام) بالحيرة فاتاه رسول ابى العبّاس الخليفة يدعوه فدعا بمطر احد وجهيه اسود و الآخر ابيض فلبسه ثمّ قال (عليه السلام) اما او البسه و انا اعلم انه لباس اهل النّار و قد ورد أيضا النّهى عن النعل السّوداء في الروايات لكن هذه الاخبار مطلقة في كراهة اللبس و ليس فيها حديث الصّلاة و انما يدل على خصوص كراهة الصّلاة ما في الكافي انه روى لا فصّل في ثوب اسود فامّا الخفّ او الكساء او العمامة فلا باس و يدل أيضا على كراهة الصّلاة في خصوص القلنسوة السّوداء رواية محسن بن احمد عمّن ذكره عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له اصلى في القلنسوة السّوداء قال لا تصلّ فيها فانها لباس اهل النّار و هذه الاخبار و ان ضعف اسنادها تصلح حجة في مقام الكراهة خصوصا مع جبر ضعفها بالشهرة بين الاصحاب

قوله فلا تكره الصّلاة فيها

اشارة الى ان استثناء الثلاثة باعتبار عدم كراهة الصّلاة في السّود منها لا استحبابها اذ المستفاد

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست