responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 197

روح بن عبد الرّحيم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لامير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) لا تختم بالذهب فانه زينتك في الآخرة و رواية جرّاح المدائني عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تجعل في يدك خاتما من ذهب و لا يذهب عليك ان هذه الاخبار لعدم صحتها و اشتمال اكثرها على النهيّ عما ليس بمحرّم عند الاكثر او الجميع لا تنهض حجة لاثبات التحريم فالتعويل فيه على الاجماع ما ثبت فيه الاجماع على تحريم لبسه فبذاك و ما لم يثبت فيه فالحكم بالتحريم بمجرّد هذه الروايات لا يخلو عن اشكال و الاصل و عمومات اطلاق كل شيء و خصوص الزّينة يقتضى جوازه و امّا بطلان الصّلاة فيه فبنائه اما على ورود النهى عن الصّلاة فيه و ان النهى عن العبادة يوجب الفساد و لا يخفى ان النهى عن الصّلاة فيه ليس الا في الروايتين الاوليين و قد عرفت ان جميع الروايات المذكورة لا تنهض حجة في اثبات حكم مخالف للاصل فكيف باثنتين منها مع اشتمالهما على النهى عن الصّلاة في الحديد أيضا و المشهور جوازها فلا بد من حمله على الكراهة و بعد حمله عليها يضعف دلالة النهى الآخر أيضا على الحرمة لكن بعد التمسّك في البطلان بهذا لا فرق في الثوب بين ما وقع الستر به و غيره بل يمكن تعميم الحكم فيما اذا استحبّ شيئا من الذهب و ان لم يكن لباسا بناء على ما اشرنا اليه في حديث ابن بكير الوارد في غير الماكول من صدق الصّلاة فيه مع مطلق الاستصحاب و ان لم يكن لباسا و امّا على وقوع الاجماع على حرمة لبسه فيكون منهيّا عنه و هو يوجب الفساد كما ذكر و قد ظهر بما نقلنا عن ابى الصّلاح ان الاجماع في المذهب غير ظاهر و كذا في الملحم فلو كان اجماع فانما هو في الثوب الذى يكون سداه و لحمته كلاهما من الذهب و بعد تخصيص الكلام به فكون النهى موجبا للفساد لو سلم فانما يسلّم فيما لو وقع الستر به فيكون النّهى عن لبسه نهيا في العبادة و اما اذا وقع الستر بغيره فالنهي لا يرجع الى العبادة فلا يوجب فسادها و من هذا يظهر ان كلام المحقق (رحمه الله) هاهنا اقرب الى التحقيق ممّا نقلناه عن غيره و اما غير اللباس مما يستصحبه فلا مجال لاحتمال البطلان فيه حينئذ اصلا فتدبّر ثمّ على تقدير العمل بالرّوايتين فهل الظاهر شمول الحكم للمذهب ام لا الظاهر شموله لصدق اسم الذهب عليه عرفا و كان ما نقلنا عن الذكرى مبنىّ عليه و يمكن منع صدق الذهب عليه حقيقة بل انما فيه ماء الذهب و ربما يؤيد ذلك رواية الفضيل بن يسار قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن السّرير فيه الذهب ا يصلح امساكه في البيت فقال ان كان ذهبا فلا و ان كان ماء الذهب فلا باس هذا و عليك بالاحتياط في كل ما احتمل الحرمة او البطلان و اللّه الموفق و المستعان ثمّ حكم الخنثى هاهنا على قياس ما ذكر في الحرير من احتمال المنع للاحتياط و عدمه لأصالة البراءة و امّا الصّبى فلم يتعرّضوا هاهنا لما ذكروه في الحرير من احتمال ان يحرم على الولى تمكينه منه و لعله لعدم ما يدل عليه هاهنا بل ورد على خلافه صحيحة داود بن سرحان قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذهب يحلّى به الصّبيان فقال ان كان ابى ليحلّى ولده و نساءه بالذهب و الفضة فلا باس و صحيحة ابى الصّباح قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان قال كان علىّ بن الحسين (عليهما السلام) يحلّى ولده و نساءه بالذّهب و الفضّة و هذا ربما يؤيد ما اخترناه هناك من عدم حرمة التمكين و لا اشكال هاهنا في صلاته أيضا لاختصاص الروايتين الواردتين بالمنع بالرّجل فلا يشمل الصّبى فتأمل و امّا افتراش الثوب المنسوج بالذهب او المموّه به فلم اقف على دليل يقتضى تحريمه و الاصل و العمومات يقتضى جوازه و اللّه تعالى يعلم فرع قالوا انه لا باس بتحلية السّيف بالذهب و دليله مع الاصل و العمومات حسنة عبد الله بن سنان بإبراهيم بن هاشم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس بتحلية السّيف باس بالذّهب و الفضّة و رواية داود بن سرحان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس بتحلية المصاحف و السّيوف بالذهب و الفضة باس و هل يجوز الصّلاة في السّيف المحلّى به يحتمل عدمه عملا بعموم الروايتين و عدم دلالة ما يدلّ على استثناء السيف على جواز الصلاة

فيه فيمكن ان يكون عدم البأس فيه عن لبسه فقط لا عن الصّلاة فيه ايضا فيبقى المنع عن الصّلاة على عمومه و الاظهر الجواز لضعف الرّوايتين فيشكل التمسّك بهما خصوصا في السّيف الذى يجوز لبسه و فتواهم هنا بالمنع غير ظاهر فضلا عن الاجماع فالاصل و العمومات يقتضى جوازه و اللّه تعالى يعلم

قوله عن الأمة المحضة

سقوط ستر الراس عن الامة و الصبية عليه اجماع علماء الاسلام عد الحسن البصرى فانه اوجب لها الخمار اذا تزوّجت او اتخذها لنفسه كذا في المعتبر و يدل عليه أيضا في الامة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن (عليه السلام) قال ليس على الاماء ان يتقنعن في الصّلاة و لا ينبغى للمرأة ان تصلّى الّا في ثوبين و صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) و في آخرها قلت رحمك اللّه الأمة تغطى رأسها اذا صلّت فقال ليس على الامة قناع و لا يخفى ان المتبادر من نفى وجوب القناع هو ما ذكره الشارح من سقوط ستر الرقبة أيضا مع ما في سترها بدون ستر الراس عن العسر و احتمل في شرح الارشاد وجوب سترها اقتصارا على المتيقن

قوله و ان كانت مدبرة او مكاتبة

لشمول الامة للجميع و يدل على خصوص الاوليين أيضا ما رواه في الفقيه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال ليس على الامة قناع في الصلاة و لا على المدبرة قناع في الصّلاة و لا على المكاتبة اذا اشترط عليها مولاها قناع من الصّلاة و هى مملوكة حتى تؤدى جميع مكاتبتها و يجرى عليها ما يجرى على الملوك في الحدود كلها قال و سألته عن الامة اذا ولدت عليها الخمار قال لو كان عليها اذا هى حاضت و ليس عليها التقنّع في الصّلاة و احتمل في المدارك الحاق امّ الولد مع حياته بالحرة لصحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الامة تغطى رأسها فقال لا و لا على امّ الولد ان تغطى رأسها اذا لم يكن لها ولد فانه يدلّ بمفهومه على وجوب تغطية الراس مع الولد و مفهوم الشرط حجة كما حقق في محلّه و يمكن حمله على الاستحباب الا انه يتوقف على وجود المعارض انتهى و لا يخفى ان الشرط لا بدّ له من فائدة و كفى لفائدته هنا الاستحباب او تاكده مع الولد و يكفى للحمل عليه اصالة البراءة مع العمومات الواردة في الامة و خصوص رواية محمد بن مسلم المتقدمة فيما اذا ولدت الامة فان حمل هذا المفهوم على الاستحباب ليس بابعد من تخصيص الروايات العامة بغيرها و كذا تخصيص رواية محمد بن مسلم بولادتها من غير المولى او بما اذا مات ولدها عنه بل ربما يكون ذلك اقرب هذا مع عدم ظهور قائل بهذا الاحتمال و لا محتمل له غيره فتدبّر

قوله و لو انعتق منها شيء فكالحرة

تغليبا لجانب الحريّة كذا في الذكرى و شرح الارشاد و الاولى ان يعلل بعدم صدق الامة عليها فيبقى فيها الروايات المطلقة في وجوب ستر الراس على المرأة سالمة عن المعارض و أيضا يشعر بذلك رواية محمد بن مسلم المتقدمة للتخصيص بالمشروط ثمّ فيما سقط فيه الوجوب هل يستحب لها ذلك قال في المعتبر قال به عطا و لم يستحبه الباقون لما رووا انّ عمر كان ينهى الاماء عن التقنّع و قال انما القناع للحرائر و ضرب امة لآل انس رآها بمقنعة و قال اكشف و لا تشبّهى بالحرائر و ما قاله عطا حسن لان السّتر نسب بالخضر و الحياء و هو مراد من الحرة و الامة و ما

اسم الکتاب : التعليقات على الروضة البهية المؤلف : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست