responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 71

و حينئذ فاذا لم يكن الامر بالمهم- حسب نقصه- مقتضيا لحفظ متعلقه على الاطلاق حتى من الجهة المضافة الى الاهم بل كان اقتضاؤه للحفظ مختصا بسائر الجهات و الحدود الأخر غير المنافية مع الاهم في ظرف انحفاظه من باب الاتفاق من قبل الاهم فلا جرم ترتفع المطاردة بينهما، حيث أن الذي يقتضيه الامر بالاهم من افناء المهم بالقياس الى الحد المضاف عدمه اليه لا يقتضي الامر بالمهم خلافه، و ما اقتضاه الامر بالمهم من ايجاب حفظ متعلقه من سائر الجهات الأخر لا يقتضي الامر بالاهم افنائه من تلك الجهات فأمكن حينئذ الجمع بين الامرين ..).

و يرد على التقرير الاول- الذي أفاده المحقق الاصفهاني- امور:

(الاول).

ان وجود الشي‌ء و ان كان طاردا لجميع اعدامه المضافة الى اعدام مقدماته أو وجود اضداده، إلّا أن طلب مثل هذا الوجود لا يقتضي طلب طرد تلك الاعدام لان الامر الشرعي- المتعلق بايجاد الاهم أو المهم- شي‌ء وحداني لا تكثر فيه، حسب ما قرر في مسألتي (الضد) و (مقدمة الواجب) فقياس الطلب الاعتباري بالوجودات التكوينية لا يخلو من نظر.

اللهم إلّا أن يراد بالاقتضاء: العقلي- لا الشرعي- و يساق البرهان المزبور بلحاظه، لا بلحاظ الاقتضاء الشرعي.

(الثاني).

ان محذور الامر بطرد الحصتين المتقابلتين جار في الامر الترتبي أيضا، و ذلك لعدم سقوط الامر بالاهم بعصيانه- ما لم يفت الموضوع بعد كما هو المفروض في المقام- ففي ظرف العصيان يكون طلب الاهم مستلزما لسد باب عدمه بجميع حصصه و منها الحصة الملازمة لوجود الضد المهم، و من الواضح ان طرد عدم الشي‌ء لا يتحقق إلّا بطرد ضد ذلك الشي‌ء، فيكون المهم مأمورا بطرده، و هكذا الامر في طرف المهم‌

اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست