responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 70

و بتعبير آخر: ان عدم المعلول مع وحدته يتصور له حصص حيث انه تارة يستند الى عدم المقتضي و أخرى الى عدم الشرط و ثالثة الى وجود الضد، فربما يكون العدم المطلق بجميع حصصه مأمورا بطرده و ربما يكون ببعض حصصه و وجود كل ماهية و ان لم يعقد إلّا بسد باب عدمه بجميع حصصه لان الوجود الواحد ليس له حيث و حيث لتكون الماهية الواحدة موجودة من حيثية و معدومة من حيثية، لكنه ربما يكون باب عدمه من حيثية منسدا من باب الاتفاق او يفرض سده فيؤمر بسد عدمه بسائر حصصه، فاذا كانت الحصة الملازمة لوجود الضد مأمورا بطردها من الطرفين كان مرجع الامرين الى الامر بطرد الحصتين المتقابلتين و هو محال، و اما لو كان الامر في أحد الطرفين بسد باب العدم و طرده بسائر حصصه في ظرف انفتاح باب عدم الحصة الملازمة لوجوده فلا أمر بطرد الحصتين المتقابلتين).

و قال المحقق العراقي (قدس سره) في نهاية الافكار- ضمن كلام له-:

(ان عمدة المحذور في عدم جواز الامر بالضدين هو لزوم ايقاع المكلف فيما لا يطاق بلحاظ اقتضاء كل واحد من الامرين لصرف القدرة نحو متعلقة و من المعلوم ان هذا المحذور انما يكون اذا كان كل واحد من الامرين تاما بنحو يقتضي حفظ متعلقه على الاطلاق حتى من ناحية ضده، اما لو كانا ناقصين أو كان أحدهما تاما و الآخر ناقصا بنحو لا يقتضي إلّا حفظ متعلقه من قبل مقدماته و أضداده غير هذا الضد فلا محذور اصلا، حيث لا يكون مطاردة بين الامرين في مرحلة اقتضائهما حتى يكون منشئا لتحير العقل و يصدق أن المولى من جهة أمره اوقع المكلف فيما لا يطاق، و ذلك لان الامر بالاهم حسب كونه تاما و ان اقتضى حفظ متعلقه على الاطلاق حتى من ناحية ضده فيقتضي حينئذ افناء المهم أيضا، و لكن اقتضائه لافناء المهم انما هو بالقياس الى حده الذي يضاق عدمه اليه لا مطلقا حتى بالقياس الى حدوده الأخر التي لا تضاد وجود الاهم.

اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست