responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 72

فيكون كل منهما مأمورا بطرده، لكن لا مطلقا، بل في هذه الحالة.

و لا فرق في استحالة الشي‌ء- أو قبحه- بين لزومهما على كل تقدير- كما في الامر بالضدين مطلقا- أو على تقدير دون تقدير- كما في الامر المسوق على سبيل الترتب- اذ المحالية وصف لازم للمحال فلا ينفك عنه أبدا، فلا يعقل ان يتحقق و لو على بعض التقادير كما لا يخفى.

و على هذا فقول المحقق الاصفهاني (لا منافاة بين قيام المولى .... الخ) أن أريد به عدم المنافاة مطلقا ففيه: ان الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، و المنافاة متحققة على تقدير العصيان، و ان أريد به عدم المنافاة المطلقة ففيه: ان عدمها لا يكفي في الحكم بالامكان، اذ لزوم المحذور أحيانا كاف في الحكم بالاستحالة.

و فيه: ان الامر بطرد عدم المهم مشروط بعصيان الاهم، ففي ظرف انعدام الاهم يكون المهم مأمورا بطرد عدمه، و من المقرر ان المشروط لا ينقلب مطلقا، مطلقا و لو بعد تحقق شرطه، و على هذا يكون الامر بطرد الاهم- الذي هو باب من أبواب عدم المهم- تحصيلا للحاصل، اذ أخذ وجوب المهم في ظرف عدمه، فلا يعقل الامر بطرده، فلا يكون ثمة أمر بطرد الحصتين المتقابلتين و لو في تقدير العصيان.

اللهم إلّا أن يقال: انه و ان صح ذلك بلحاظ الامر الشرعي، إلّا أنه لا يصح بلحاظ الامر العقلي الواقع في سلسلة معاليل الامر الشرعي، اذ العقل بعد تحقق شرط الواجب المشروط يأمر به منجزا بلا تعليق، فيلزم من الامر الترتبي الشرعي أمر العقل بطرد الحصتين المتقابلتين، و هو محال، فتأمل.

(الثالث):

لو فرض عدم استلزام الامر الترتبي للامر بطرد الحصتين المتقابلتين، لكن يلزم منه حصول التناقض بين الامر بالمهم- عند تحقق مقدم شرطية وجوب المهم- و الامر بطرد عدم الاهم مطلقا، و لو كان عدمه معلولا لوجود المهم،

اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست