responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 65

رتبة متقدمة سابقة، فتأمل-.

رابعا: لو سلم كون سقوط الاهم معلولا لانتفاء الموضوع اللازم للعصيان لم يجد في المقام، ضرورة تأخر المعلول عن علته و اللازم عن ملزومه، فيكون سقوط الاهم متأخرا عن عصيان الاهم برتبتين، و المفروض أن وجود المهم متأخر عن عصيان الاهم برتبة واحدة- لمكان أخذه فيه- فيجتمع الامران في الرتبة السابقة على سقوط الامر بالاهم.

الايراد الثالث‌

(ثالثها): ما نقله في المباحث من (أن ترتب الامر بالمهم على عصيان الامر بالاهم المترتب على الامر بالاهم مانع عن مزاحمته له،

اذ ما يكون وجوده في طول وجود شي‌ء آخر يستحيل أن يكون مانعا عنه، لانه ان كان مانعا في ظرف عدمه لزم مانعية المعدوم و ان كان مانعا في ظرف وجوده فظرف وجوده هو ظرف ثبوت الاول في رتبة سابقة فمانعيته عنه خلف، بل تستلزم أن يكون مانعا لنفسه، و اذا لم يكن الامر بالمهم طاردا للامر بالاهم فلا وجه لفرض العكس لان ملاك المطاردة هو التضاد، و لو كان لتحققت المطاردة من الطرفين).

و يرد عليه أمور:

(الاول) عدم تسليم الطولية بين (الامر بالاهم) و (عصيان الامر بالاهم) لان العصيان معلول لعلله التكوينية الخاصة، و لا يقع (الامر بالاهم) في سلسلة تلك العلل عادة.

و هذا الجواب يصح فيما لو أريد بالعصيان: مجرد الترك، و أما لو أريد به الترك بما هو موصوف بكونه عصيانا و مخالفة لامر المولى فلا، اذ المعصية الانتزاعية

اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست