موضوع الترتب منوط بتعاصر فعلية الامرين، فسقوط الامر بالاهم حين فعلية الامر بالمهم خروج عن موضوع الترتب (بل) هو مسوق بلحاظ الرتب التحليلية العقلية مع تعاصر فعلية الامرين خارجا.
و لكن يرد عليه:
أولا: ما سبق من أن ملاك التضاد هو المعية الوجودية، فالاختلاف الرتبي لا يدفع التضاد- بعد تحقق المعية الوجودية الخارجية-.
ثانيا: ان سقوط الاهم ليس معلولا لعصيان الاهم، كما أنه ليس معلولا لفوات الموضوع.
أما الدعوى الاولى: فلما سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- من عدم علية العصيان لسقوط الامر.
و أما الدعوى الثانية: فلعدم العلية في الاعدام، و واقع الامر هو انتفاء العلقة العلية بين وجود الموضوع- بالمعنى الاعم- و ثبوت الامر بالاهم، فالتعبير بكون انتفاء الموضوع علة لسقوط الامر بالاهم ليس حقيقيا، بل هو مسوق على سبيل التقريب و المجاز.
ثالثا: سلمنا كون سقوط الاهم معلولا لفوات الموضوع، لكن انتفاء الموضوع ليس لازما للعصيان، بل العصيان مصاحب اتفاقي لفوات الموضوع، و قد تقرر- في محله- ان الرتب لا تقتنص بالملازمة الدائمية، فكيف بالصحابة الاتفاقية؟
فعلية الفوات للسقوط لا تقتضي علية العصيان- الملازم له- للسقوط.
اللهم إلّا أن يقال: بكفاية اتحاد المعاليل في طبيعي الرتبة، و ان لم تتحد في شخصها، فالامر بالمهم و سقوط الامر بالاهم و ان لم يكونا معلولي علة واحدة ليكونا في رتبة شخصية واحدة، إلّا أن كونهما معلولين- و لو لعلتين مختلفتين- يسبغ عليهما وحدة الرتبة، اذ كلاهما في رتبة معلولية لاحقة، كما أن علتيهما في