responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 66

في طول الامر بالاهم، باعتبار تقدمه عليها بالطبع، اذ لا تحقق لها بدونه، مع امكان تحققه بدونها، و قد سبق ذلك.

(الثاني) ان وجود نسبة التضاد بين شيئين يمنع العلية بينهما، لان رابطة العلية مستلزمة للتعاصر الزمني بين العلة و المعلول فيلزم منها فيهما اجتماع الضدين في آن واحد، و هو محال. هذا في العلة التامة ..

و أما في غيرها فكذلك مع وجود ما رتب عليه غيره- كما هو كذلك في المقام- و الامر بالاهم و ان لم يضاد الامر بالمهم بالذات، لكنه يضاده بالعرض لكونه معلولا لعلة مضادة لعلة الامر بالمهم- و هي ارادة الاهم التي تضاد ارادة المهم- و لا يعقل أن يكون معلول علة مضادة لعلة معلول آخر واقعا في سلسلة علل ذلك المعلول الآخر لانه يستلزم اجتماع الضدين بالنتيجة، بمقتضى ارتهان وجود كل معلول بوجود علته.

و بعبارة أخرى: تضاد الارادتين (تبعا لتضاد المتعلقين) يستتبع تضاد الحكمين بالعرض، فكيف يقع أحدهما في سلسلة علل الآخر؟

و منه ينقدح عدم خلو هذا الوجه- المنقول في المباحث- عن المصادرة اذ مدعى صاحب الكفاية (قده) هو: مانعية التضاد في المقام عن الترتب، فرده برافعية الترتب للتضاد مصادرة، و اختبر ذلك فيما لو أريد رفع التضاد بين السواد و البياض مثلا بترتب أحدهما على الآخر، اذ مدعي التضاد يمنع وقوع الترتب و مع عدم وقوع الرافع لا يعقل الرفع بمقتضى قاعدة الفرعية.

هذا و لكن سيأتي عدم تحقق التضاد بين الامرين في أدلة القول بالامكان، إن شاء اللّه تعالى.

و أما الايراد على هذا الوجه- المنقول في المباحث- باستلزامه للدور بتقريب: أن الترتب موقوف على عدم التضاد فتوقف عدم التضاد عليه دوري ففيه:

اسم الکتاب : الترتب المؤلف : الشيرازي، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست