responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 233

إذا كانت مأمونة و من ثم قيد بعضهم الحكم بغير المأمونة و منهم المصنف في المعتصم و المفاتيح مع تضعيف الإطلاق و منهم من عبر بالمتهمة كما في الدروس و غيره و مطلقا عن الماء المسخن بالشمس كما (الكافي- التهذيب) في النبوي المتفق عليه الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به فإنه يورث البرص. و الظاهر تعليق استمرار الحكم على بقاء الوصف و ان لم يشترط في صدق المشتق بقاء معنى الاشتقاق نظرا الى لفظ الرواية و كان التعبير به أجود و منهم من عبر بالمشمس و منهم المصنف في المفاتيح و ما هنا بما فيه أوفق و سوى فيه بين المياه المذكورة و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و الناصب و ولد الزنا و ما أصابته الوزغة و الحية و العقرب و القليل أصابته النجاسة و لم يتغير و ماء البئر التي اصابته و لما ينزح منها ما قدر الا ان لا يجد ماء غيرها فان كان الموجود واحدا تعين و ان تعدد اختار المحتاط أقربها إلى اليقين فيقدم ما أصابته الوزغة على ما أصابته النجاسة و سؤر اليهودي على سؤر المشرك و الأسن و المسخن بالشمس على المستعمل و هكذا

[باب الأخباث و تطهيرها]

باب الأخباث و كيفية تطهير موارد ها و هي ثمانية فضلتا غير المأكول اللحم بالأصل أو العارض مطلقا (1) كالموطوء و الجلال مما له دم سائل اى خارج بقوة دفع إذا قطع شيء من عروقه لاجتماعه فيها من أنواع الحيوان ما عدا الطير إجماعا الا من ابن الجنيد في بول الصبي ما لم يأكل اللحم و هو شاذ ضعيفا (2) المستند سندا و دلالة محجوج بما يدل على نجاسة بول الصبي و الإنسان و ما لا يؤكل لحمه و اما خلافه في طهارة أبوال الخيل و البغال و الحمير فمدلول عليه بعدة من الاخبار المعتبرة و يستفاد من بعضها (3) ان المراد بمأكول اللحم ما جعله اللّٰه للأكل الا انه يقول بنجاسة أرواثها أيضا و هي لا تساعد عليه و في موثقة الحلبي (الكافي- التهذيب) عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم لا بأس بروث الحمير و اغسل أبوالها. و من ثم مال المصنف في مطولاته الى الفرق


(1) سواء كان العارض ممتنع الزوال أو ممكنة- م

(2) هو ما رواه الشيخ عن السكوني عن الصادق عن أبيه عن على ع قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضد و المنكبين و أجاب عنه المصنف في المعتصم أولا بالطعن في السند و ثانيا بالقول بالموجب فان تطهير النجس غير منحصر في الغسل بل قد يكتفى فيه بصب الماء و هو هنا كذلك على انها خالية عن اعتبار (أكل اللحم- م

(3) رواية زرارة عن أحدهما ع في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أ ليس لحومها حلالا قال بلى و لكن ليس مما جعله اللّه للأكل منه- م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست