responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 232

الذائبة و العقرب و الجيف كلها إلا جيفة قد أجيفت و عشرون للدم و الخمر و لحم الخنزير و الميتة و قيدت الأخيرة في بعضها بما كان له ريح و الفأرة إذا تقطعت و ثلاثون لقطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر و ماء المطر و فيه البول و العذرة و أبوال الدواب و أرواثها و خرء الكلاب و أربعون لبول الرجل و الفأرة إذا لم تنتن و عشرون أو ثلاثون أو أربعون للسنور و الكلب و شبهه و ثلاثون أو أربعون للسنور أو أكبر منه و ما بين الثلثين و الأربعين لدم ذبح الشاة و أربعون أو خمسون للعذرة الذائبة و سبعون لموت الإنسان و مائه دلو لجيفة قد أجيفت و دلاء لقطرات من بول أو دم أو شيء من عذرة كالبعرة و نحوها و الحمامة و الدجاجة و الطير و الدابة و الفارة و الهرة و الكلب و شيء صغير سقط في البئر فمات فيها و دم ذبح الطير و دلاء يسيرة للدجاجة و الحمامة و دم الرعاف و كر من ماء للحمار و الجمل و نزح الماء كله للبول و الخمر و موت الكلب و الخنزير و البعير و الفارة و قيدت الأخيرة في بعضها بما إذا انتفخت فيه و نتنت و في (التهذيب) موثقة عمار الساباطي عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم في بئر وقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب الماء فليترف يوما الى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما الى الليل و قد طهرت. و ان كانت من غيرها فلهم فيها أقوال وجوب نزح الجميع و الاكتفاء بالأربعين و بالثلثين و مال المصنف في كتابه الكبير الى العشرين ان كانت النجاسة من الميتات و لا يخلو من وجه و يستحب التنزه في رفع الحدث الأصغر عن الماء الأسن و هو الآجن و كان التعبير به أجود كما في (الكافي- التهذيب) حسنة الحلبي عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم في الماء الآجن يتوضأ منه الا ان تجد ماء غيره فتتنزه عنه. قال في الوافي الآجن المتغير اللون و الطعم و موردها الوضوء و الإطلاق غير ملائم لطريقته و أبلغ منه ما في المفاتيح حيث ذكره في الغسل و علله بالنص و مثله القول في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ففي (التهذيب) رواية ابن سنان عنه عليه السلم الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه و أشباهه.

مع اختصاصها و ما في معناها مما استدل به المانعون بالجنابة فإجراء الحكم في غيرها غير سديد و الاستمداد بانتفاء القائل بالفرق غير مقبول كما أشرنا إليه مرارا و كذا في سؤر الحائض فإن الروايات الناهية كلها في الوضوء كصحيحة (الكافي- التهذيب) عيسى بن القاسم عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم قال سالته عن سؤر الحائض فقال لا تتوضأ منه. و موثقة الحسين (الكافي- التهذيب) ابن ابى العلاء عنه ع في الحائض يشرب من سؤرها و لا يتوضأ منه و وردت الرخصة في بعضها (1)


(1) هي رواية على ابن يقطين- م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست