responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 234

و التفضيل ان لم ينعقد الإجماع المركب على خلافه و في استثناء الطير موافقة للصدوق و ابن ابى عقيل لحسنة (الكافي- التهذيب) ابى بصير عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم كل شيء يطير لا بأس بخرئه و بوله. و مخالفه للمشهور لحسنة عبد اللّٰه بن سنان عليه السلم اغسل ثوبك من أبوال ما لا يوكل لحمه. و إذا ثبت في البول ثبت في الخرء إذ لا قائل بالفرق و هما عمومان متعارضان من وجه فلا بد من تخصيص أحدهما بالاخر و مطابقة الأول للأصل و عمومات الطهارة معارضة بمطابقه الثاني للاحتياط و عمومات نجاسة البول و أظهرية شمول كل شيء يطير لما لا يوكل لحمه من الطير من شمول ما لا يؤكل لحمه له في مرتبة الدعوى و قد يقال (1) ان الظاهر عدم وجود البول للطير و ذلك مما يريب في الرواية الا ان يحمل البول فيها على التجوز بإطلاقه على رطوبات الطير و فيه انه حينئذ يصير ذكر الخرء مستدركا و التحقيق ان السالبة الكلية هنا غير معلومة الصدق و الاستقراء التام متعذر و الناقص لا يجدى و كلام بعض علماء الحيوان و ان أشعر بذلك الا انه غير مقبول في معارضه ما يشعر به النص المعتبر عن أهل العصمة (صلوات اللّٰه عليهم) نعم ما غلب الميعان على ذرقه كالدجاج و سباع الطيور لا يبعد فيه ذلك دون ما غلب فيه التصلب كالخشاف و قد صرح علماء الحيوان بأنه يبول كما تبول ذوات القوائم من الحيوان و تكرر ذكره في الروايات مع الأمر بغسل الثوب منه في بعضها (2) و نفى البأس عنه في آخر (3) كما ينقل عن القوم و من ثم اختلف فيه أصحابنا بالخصوص و في دلالة الأمر بالغسل على النجاسة نظر و مثله الكلام في ذرق الدجاج ففي رواية (4) مضمرة انه لا تجوز الصلاة فيه كما هو المنقول عن أبي حنيفة و الشافعي و في اخرى (5) انه لا بأس و الدم و المنى من الأدمي و غيره ايضا مما له دم سائل سوى الدم المتخلف في تضاعيف الحيوان المذبوح الشرعي بعد القذف المعتاد من غير مانع فهنا أحكام خمسه (ا) نجاسة الدم في الجملة كما تظافرت به النصوص و نقل عليه الإجماع و المشهور انه لا فرق بين قليله و كثيره و في كلام بعض المتقدمين (6) ما يؤذن باستثناء ما دون قدر الحمصة من غير دم الحيض و في كلام بعضهم ما دون


(1) في شرح الدروس- م

(2) رواية داود الرقى- م

(3) رواية غياث- م

(4) هو ما رواه الشيخ عن فارس قال كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج هل تجوز الصلاة فيه فكتب لا و الظاهر ان فارسا هذا هو ابن حاتم القزويني و قد ضعفه الشيخ و العلامة و غيرهما- م

(5) هي رواية وهب بن وهب عن الصادق عن أبيه عليهما السلم- م

(6) قال الصدوق الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف و ما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله و لا بأس بالصلاة فيه و ان كان الدم دون حمصة فلا بأس بان لا يغسل الا ان يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه و من البول و المنى قليلة كان أو كثيرا هذا كلامه (رحمه اللّٰه )- م

اسم الکتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية المؤلف : الجزائري، السيد عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست