responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 419

ذلك دلالة على ان الامر يكون أمرا بالندوب اليه دون الواجب، " وإيتاء ذي القربي " اي وأمرك باعطاء ذي القربي، ويحتمل امرين:

احدهما - صلة الارحام، فيكون ذلك عاما في جميع الخلق.

والثاني - ان يكون أمرا بصلة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين أرادهم الله بقوله " فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " [1] على مابيناه فيما قبل وقوله " وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي " انما جمع بين الاوصاف الثلاثة في النهي عنها مع ان الكل منكر فاحش، ليبين بذلك تفصيل مانهى عنه، لان الفحشاء قد يكون مايفعله الانسان في نفسه مما لايظهر أمره ويعظم قبحه.

والمنكر مايظر للناس مما يجب عليهم إنكاره، والبغي مايتطاول به من الظلم.

لغيره، ولايكون البغي إلا من الفاعل لغيره، والظلم قد يكون ظلم الفاعل لنفسه.

وروي عن ابي عيينة، أنه قال: العدل هو استواء السريرة والعلانية، والاحسان ان تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر ان يكون علانيته أحسن من سريرته.

ثم بين تعالى أنه يعظ بماذكره خلقه، لكي يذكروا ويتفكروا، ويرجعوا إلى الحق.

ثم أمر تعالى خلقه بأن يفوا بعهده اذا عاهدوا عليه، والعهد الذي يجب الوفاء به: هو كل فعل حسن اذا عقد عليه، وعاهد الله ليفعلنه بالعزم عليه، فانه يصير واجبا عليه، ولايجوز له خلافه، ثم يكون عظم النقض بحسب الضرر به، فأما اذا رأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر، عند الفقهاء.

وقال اصحابنا: اذا وجد خيرا منه فعل الخير، ولاكفارة عليه، وهذا يجوز فيما كان ينبغي ان يشرط، فأما اذا أطلقه وهو لايأمن ان يكون غيره خير منه فقد أساء باطلاق العقد عليه.


[1] سورة الانفال آية 41 وقد بين معناها في 5: 143

اسم الکتاب : التبيان في تفسير القرآن المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست