responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 75

الحكم الشرعي و تقسيماته‌

تمهيد:

إن الغرض من عقد هذا البحث، هو التعرف على أن الأحكام الوضعية- من قبيل الملكية و الزوجية أو الجزئية و الشرطية- التي هي نوع من الأحكام الشرعية، هل هي مجعولة بالجعل الاستقلالي و بصورة مباشرة في عرض جعل المولى للأحكام التكليفيّة؟ أو هي منتزعة من الأحكام التكليفية و مجعولة تبعاً لجعلها [1]؟ بعد الفراغ عن كون الأحكام التكليفية مجعولة بالجعل الاستقلالي.

و جواباً عن هذا الاستفهام، و قبل الدخول في أصل البحث، لا بد من الإشارة إلى تعريف الحكم الشرعي و تقسيماته.

تعريف الحكم الشرعي:

عُرّف الحكم الشرعي بأنه: «الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين» [2]، فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، يكون حكماً شرعياً بناءً على التعريف المتقدّم؛ لأنه خطاب قد تعلق بفعل المكلف؛ حيث إن المطلوب من المكلف بمقتضى هذا


[1] لعلّ المناسبة في البحث عن الحكم الوضعي و بيان حقيقته و أقسامه و هل هو منتزع أو مجعول بالاستقلال، هو ما نسب إلى الفاضل التوني (رحمه الله) من التفصيل بين الأحكام التكليفيّة و بين الأحكام الوضعيّة بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في الأولى و عدم جريانه في الثانية؛ بدعوى أنَّ الأحكام الوضعيّة انتزاعيّة فلا معنى لاستصحابها. و أكبر الظن أن جذور هذه المسألة و بداية إثارتها كان على يده (رحمه الله)

[2] قال الرازي في المحصول ج 1 ص 89 «الفصل الخامس: في الحكم الشرعي، قال أصحابنا: إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» و قال أيضاً في ص 91: «لا معنى لكون الفعل حلالا إلا مجرد كونه مقولا فيه رفعت الحرج عن فاعله و لا معنى لكونه حراما إلا كونه مقولا فيه لو فعلته لعاقبتك فحكم الله تعالى هو قوله و الفعل متعلق القول». و عرفه الآمدي في الأحكام ج 1 ص 96: «و إذا عرف معنى الخطاب، فالأقرب أن يقال في حد الحكم الشرعي أنه: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية».

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست