اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد الجزء : 1 صفحة : 69
المقام الثاني: في تحديد موضوع علم الأصول
وقع النزاع بين المحققين في تحديد موضوع علم الأصول، و بيان الجامع بين موضوعات مسائل ذلك العلم، فبين منكر لوجود موضوع جامع لمسائل علم الأصول، مدّعياً إنَّ موضوعه عبارة عن نفس موضوعات مسائله على اختلافها و تشتتها [1].
و بين قائل بوجود موضوع لعلم الأصول، هو عبارة عن الجامع بين موضوعات مسائله جميعاً، و إن اختلفوا في تحديده، فمنهم من قال: إن موضوعه هو الأدلة الأربعة من الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل بما هي أدلّة، أي: بوصفها أدلّة [2]، و منهم
من قال: إنه الأدلة الأربعة بما هي هي، أي: ذوات الأدلة، و البحث يدور حول دليليتها [3]، و منهم من قال: إنه الكلّي المتحد مع موضوعات مسائله التي يجمعها
[1] كالمحقّق العراقي- نهاية الأفكار-: ج 1، ص 18، و قال أيضاً في: ص 19 «و لئن أبيت إلّا من لزوم جامع في البين و لو بنحو المشيرية، لكان الأوّلى هو أن يقال: بأنه القواعد الخاصة الواقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية العملية شرعية كانت أم عقلية». و كذلك السيّد الخوئي- أجود التقريرات-: ص 10 الحاشية رقم 2
[2] المحقق القمّي في القوانين- الطبعة الحجرية-، ص 9، حيث قال: «و أما موضوعه فهو أدلّة الفقه، و هي الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل، و أما الاستصحاب، فإن أخذ من الأخبار فهو من السنّة و إلّا فمن العقل، و أما القياس فليس من مذهبنا».
فقوله: «و أما القياس فليس من مذهبنا»، فيه إشارة واضحة بل تصريح منه بأنّ موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلّة أي: بما هي حجّة و دليل.
و أورد عليه:
أوّلًا: بأن الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه و أحواله، و البحث عن العوارض بحث عن مفاد كان الناقصة أي إثبات شيء لشيء، و في المقام المراد إثبات الحجّية لموضوعات مسائل علم الأصول كأن يقال خبر الثقة حجّة، و الظهور حجّة ... و هكذا. فلو أخذت هذه الأدلة بما هي حجّة لزم أن يكون البحث عن الحجيّة بحثاً عن وجود الموضوع، و هو بحث عن مفاد كان التامّة.
و ثانياً: يلزم منه خروج جملة من المسائل التي هي من أمهات المسائل الأصولية كالبحث عن الاستلزامات العقليّة، و البحث عن الأصول العمليّة، و البحث عن حجيّة الأمارات الظنيّة كخبر الواحد. و من الواضح أن البحث عن هذه الأمور ليس بحثاً عن السنّة أو الكتاب أو العقل أو الإجماع.
و هذا الإشكال يرد حتى على القول الذي ذهب إليه صاحب الفصول من أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي هي. و لمزيد من التفصيل راجع كفاية الأصول: ص 8