responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 339

هذا تمام الكلام في الإشكال الأول و جوابه.

تقريب الإشكال الثاني:

قوله (قدس سره) ص 79: «و أما الاستشكال الثاني، فينشأ .... إلخ».

أمّا الإشكال الثاني، فتقريبه: أنّ الذي ينساق إليه النظر ابتداءً، أن الشارع لو أراد أن يُقيم الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجّزية و المعذّرية بحيث أنّه كما يكون القطع منجّزاً و معذّراً فكذلك الأمارة المجعولة حجّة من قبل الشارع تكون منجّزةً و معذّرةً، فلا بدّ- لكي يتم له التوصل إلى ذلك- من أن ينزّل الأمارة منزلة القطع، كأن يقول- مثلًا-: «نزلت الأمارة منزلة القطع»، أو أي لسان آخر يُفهم منه مثل هذا التنزيل، فيكون من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة المستفاد من قوله: «الطواف في البيت صلاة». و ما دام الطريق لإقامة الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجّزية و المعذّرية ينحصر بعملية تنزيل للأمارة منزلة القطع، فمن هنا ينشأ إشكال و اعتراض على ذلك، بأن التنزيل من الشارع يعني ترتيب الآثار الثابتة للمنزَّل عليه على المنزَّل، فما كان ثابتاً للقطع من آثار يكون ثابتاً- بمقتضى هذا التنزيل- للأمارة أيضاً، و هذا إنّما يصح في الآثار المجعولة من قبل نفس المنزِّلْ و لا يصح بلحاظ الآثار العقلية و التكوينيّة الغير المجعولة من قبله كمشرّع، وعليه، فلا بدّ من افتراض وجود أثر شرعي مجعول من قبل الشارع للمنزَّل عليه حتى يكون بيد المولى توسيعه و جعله على المنزَّل كما في مثال الطواف و الصلاة أو مثال الخمر و الفقّاع؛ فإنّ تنزيل الشارع للفقّاع مثلًا منزلة الخمر، إنّما يكون بلحاظ الآثار الشرعية المجعولة للخمر، كنجاسته، و حرمة شربه، و غير ذلك، و لا يصح بلحاظ الآثار التكوينية الثابتة للخمر تكويناً كلونه أو طعمه أو غير ذلك من خصوصياته التكوينية.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست