responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 338

و التكاليف المشكوكة التي قامت الأمارة الحجّة عليها، و إنّما هي مختصة بالأحكام التي لا يُعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها [1]، و أمّا التكاليف المشكوكة التي يُعلم بأنّه على تقدير ثبوتها في الواقع فهي ممّا يهتم المولى بحفظها و لا يرضى بتضييعها، فهذه ليست مشمولة للقاعدة من أول الأمر. و الخطابات الظاهرية المجعولة في فرض الشك تبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في موردها على تقدير ثبوتها، و مع مجي‌ء الخطاب الظاهري الذي يكون مفاده حكماً تكليفياً إلزامياً، فإنّ ذلك سوف يكشف عن أهميّة التكاليف الواقعية الالزاميّة التي اقتضت جعل الحكم الظاهري على وفقها؛ فتخرج عن دائرة قبح العقاب بلا بيان.

و بعبارة أُخرى: إن موضوع القاعدة ليس مجرّد عدم العلم بالتكليف، بل هو عدم العلم بالتكليف الأعم من عدم العلم بنفس التكليف، أو عدم العلم بأهميته على تقدير ثبوته، و الخطاب الظاهري- كالأمارة مثلًا-، و إن لم يحقق لنا العلم بنفس التكليف؛ لأن مورده لا يخرج عن كونه مشكوكاً، و لكنّه يحقق لنا العلم بأهمية ذلك التكليف على تقدير ثبوته كما هو مقتضى التفسير المتقدم لحقيقة الأحكام الظاهرية، و أنها خطابات تحدد و تعيّن ما هو الأهم من الملاكات و المبادئ الواقعية عند حصول التزاحم الحفظي، و بذلك ينتفي موضوع القاعدة [2]، فيتنجّز التكليف في مورد الأمارة.


[1] أقول: إن كان المراد من العلم و البيان الذي أخذ عدمه في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، خصوص العلم الوجداني بالتكليف، فقيام غير القطع و العلم مقام القطع في المنجزية و المعذريّة يكون على خلاف القاعدة المذكورة، و لا ينفع مجرد العلم بأهميتها على تقدير ثبوتها؛ لأنها حينئذ مشكوكة وجداناً.

و إن كان المراد من البيان ما يشمل مطلق ما قامت عليه الحجّة من تكاليف، فلا موقع لهذا الإشكال أساساً حتى يحتاج في دفعه إلى ما ذكر.

و إن كان المراد من البيان الأعم من العلم بنفس التكليف و العلم بأهميته على تقدير ثبوته كما هو مقتضى الجواب الثاني، فهذا ليس تسليماً بالقاعدة التي وقعت مورداً للنزاع بين المشهور و السيد الشهيد، الذي مرجعه إلى أن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا؟ لأنه إن قلنا بالشمول، فلا مورد لهذه القاعدة أصلًا، و إن أنكرنا الشمول عاد الإشكال نفسه، و لا يكون هذا دفعاً لهُ مع التسليم بالقاعدة. نعم، يمكن أن يكون هذا تفسيراً جديداً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان‌

[2] وعليه، يكون الدليل الدال على حجّية الأمارة المثبتة للتكليف وارداً على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالتفسير المتقدّم لها؛ لأنه سوف ينفي موضوع القاعدة حقيقةً؛ لأن دليل الحجّية دليل قطعي كما هو واضح، فيؤدي إلى العلم بالحجّية، و حيث أن الحجّية للأمارة يعبّر عن أهمّية ذلك التكليف الذي دلّت عليه الأمارة على تقدير ثبوته واقعاً، فيحصل لنا العلم بأهمية ذلك التكليف على تقدير ثبوته، فينتفي موضوع القاعدة؛ لأنه- بحسب الفرض- أعم من عدم العلم بنفس التكليف، أو عدم العلم بأهميته على تقدير ثبوته.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست