responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 289

الدليل الثاني: نفي الحجية تمسكاً بعمومات النهي عن‌

العمل بالظن‌

قوله (قدس سره) ص 69: «و قد يقام الدليل على عدم حجّية ... الخ».

و قد يستدل على عدم حجيّة ما يشك في حجّيته من الامارات بالعمومات الناهية عن العمل بالظن‌ [1] و غير العلم، كقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئاً [2] و قوله تعالى: ولا تقفُ ما ليس لك به علم‌ [3] و غيرهما من الآيات الأخرى.

تقريب الاستدلال بتلك العمومات:

و تقريب الاستدلال: أن الشارع- بمقتضى هاتين الآيتين- قد نهى و منع عن العمل بالظن و غير العلم، و هو بإطلاقه شامل لكل ظن، و من المعلوم أنّ مشكوك الحجّية من الظن، فيكون مشمولًا لإطلاق هذا النهي، و لا يخرج عن هذه العمومات إلّا الظن الذي قام الدليل على حجّيته، كالظن الناشئ من خبر الثقة أو الظهور أو غير ذلك من الامارات، و أمّا الظن الذي يشك في جعل الحجّية له، فيبقى داخلًا تحت عموم النهي الوارد في تلك الآيات، و بهذا نثبت عدم حجّية مشكوك الحجيّة بالدليل.

اعتراض المحقق النائين ي(قدس سره) على ذلك:

اعترض المحقق النائيني (قدس سره) على الاستدلال بتلك العمومات، مدعياً أنّ هذا


[1] هذا الدليل ذكره الشيخ الأنصاري في رسائله: ج 1، ص 62 حيث قال: «ثم أنّه ربّما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن».

و تقريب الاستدلال: أن نسبة أدلّة الحجّية إلى الأدلة المانعة- أي: الآيات الناهية عن العمل بالظن-، نسبة المخصّص إلى العام، لأنّ ظهور العام في العموم حجّة ما لم تقم قرينة على خلافه، و المفروض عدمها؛ لأن مجرّد احتمال الحجية لا يعدو عن كونه احتمالًا للقرينة، و معه لا يصلح لرفع اليد عن عموم العام.

[2] يونس: 36

[3] الإسراء: 36.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست