responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 288

التكليف المشكوك تعني أن ملاك الإباحة الواقعيّة أهم من ملاك الوجوب، فتكون إباحة الدعاء عند رؤية الهلال و عدم وجوبه أهم عند المولى من وجوبه، و حجية الخبر الدال على ثبوت الوجوب يعني أن ملاك الوجوب أهم عند المولى من ملاك الإباحة، أي: أن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أهم عند المولى من إباحته، فيقع التنافي بينهما؛ لأنه لا يمكن أن يكون الشي‌ء أهم من غيره في نفس الوقت الذي يكون ذلك الغير أهم منهُ.

المقدمة الثالثة: إن الدليل الدال على أحدهما يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الدليل الآخر [1]، فالدليل الدال على البراءة الشرعية عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال عند الشك فيه، يدل بالدلالة الالتزامية على نفي حجّية الخبر الدال على ثبوت وجوب الدعاء عند رؤية الهلال عند الشك في حجيته، فيؤخذ بدليل البراءة [2] ما لم‌

يقم دليل أقوى على الحجّية [3].


[1] فإن كان الدليل على البراءة عن الوجوب قطعياً، كما لو افترضنا اختصاص حديث الرفع بالشبهات الحكمية، أو قلنا بشموله للشبهات الحكمية و الموضوعيّة مع كون الأولى هي المتيقنة و الثانية ثابتة بالإطلاق، فهو دليل قطعي على عدم حجّية الخبر الدال على الوجوب، و إن كان ظنياً معتبراً، كما لو تمسّكنا بإطلاق دليل البراءة، بمعنى: أنّ دليل البراءة شاملٌ بإطلاقه لمورد الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فهو حجّة على البراءة حتى في مورد الخبر المحتمل الحجّية الدال على الوجوب، و بالتالي، دليل على عدم حجّية مثل ذلك الخبر في عرض البراءة، حيث أن البراءة عن الوجوب المشكوك و حجّية الخبر الدال على الوجوب حكمان ظاهريان متنافيان، إما مطلقاً- بناء على تنافي الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية فضلًا عن وصولهما-، أو في حالة وصول البراءة بناءً على عدم تنافيهما إلّا في حال وصولهما معاً

[2] اعلم أن تماميّة الاستدلال تتوقف على القول بأنَّ مثبتات الامارات حجة، أي: أن الأمارة كما تكون حجّة بمدلولها المطابقي تكون حجّة بمدلولها الالتزامي أيضاً، فحديث: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»، حجّة في إثبات مدلوله المطابقي و هو البراءة الشرعية، و حجة أيضاً في إثبات مدلوله الالتزامي و الذي هو عبارة عن عدم حجيّة الخبر الدال على ثبوت ما ينافي البراءة، هذا إذا تمسّكنا بإطلاق دليل البراءة لنفي الوجوب المشكوك، و أما إذا كان الدليل على البراءة عن الوجوب قطعياً، فسوف يحصل لنا القطع بعدم حجّية الخبر كما تقدّم في الهامش السابق‌

[3] هذا إشارة منهُ إلى ما تقدم من أن دليل البراءة شامل حتى لمورد قيام الحجة على التكليف، أعني: قيام دليل على حجية الخبر الدال على التكليف، و ذلك لانحفاظ موضوعه و هو الشك في التكليف؛ لأنّ الخبر الدال على ثبوت التكليف حتى مع جعل الحجيّة لهُ، لا يخرج التكليف عن كونه مشكوكاً، ففي هذه الحالة، يقع التعارض بين الدليل الدال على البراءة الشرعية، و بين الدليل الدال على حجية ذلك الخبر، فيؤخذ بأقوى الدليلين و هو دليل حجيّة الخبر كما تقدّم، و أمّا مع عدم وجود ذلك الدليل الأقوى كما في حال احتمال الحجية للخبر، فيؤخذ بدليل البراءة؛ لعدم وجود معارض لهُ.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست