responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 263

بالتكليف منجزٌ و إن لم يكن ثابتاً في الواقع، فكذلك القطع بعدم التكليف معذرٌ و إن خالف الواقع.

الثاني: حجّية القطع غير المصيب بالمعنى الثاني «قطع القطّاع»

قوله (قدس سره) ص 62: «و أمّا المعنى الثاني فكذلك أيضاً ... إلخ».

بعد أن اتضح أنّ حجّية القطع غير مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول، و أنّ المتجرّي يستحق العقاب كالعاصي، يقع الكلام الآن في أنها هل تكون مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني أو لا؟ فإن قلنا أنها مشروطة بالإصابة بهذا المعنى، فهذا يعني اختصاص الحجّية بالقطع الموضوعي، أي: اليقين المستند إلى مبرّرات موضوعيّة، و الناشئ من الأسباب المتعارفة، و إن قلنا أنها ليست مشروطة بذلك، فهذا يعني حجّية القطع الذاتي و الذي منه قطع القطّاع‌ [1].

و لتحقيق الحال في المسألة، نقول:

أنّه قد وقع الخلاف في ذلك على أقوال ثلاثة:


[1] ينبغي الالتفات إلى أنّ الكلام و الخلاف في حجّية قطع القطّاع أو عدم حجّيته إنما هو في خصوص قطعه الناشئ عن كونه قطّاعاً، بحيث لو لم يكن كذلك لما حصل له القطع، و أما قطعه الناشئ عن الطرق و الوسائل الموضوعيّة و العقلائية، فهذا مما لا إشكال في اعتباره، و لم يقع مورداً للخلاف.

ثم أنّ قطع القطّاع تارة يُراد به القطع الطريقي المحض، و أخرى يُراد به القطع الموضوعي، أي: المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي، و الظاهر أن الخلاف في حجيته و عدمها كان في خصوص القطع الطريقي المحض، كما يشعر به قول المحقق النائيني في فوائد الأصول: ج 3 ص 65: «و لكن المحكي عن الشيخ الكبير- أي كاشف الغطاء- هو عدم اعتبار قطع القطّاع في القطع الطريقي المحض».

و أما بالنسبة لقطع القطّاع في القطع الموضوعي، فيمكن أن يُقال بعدم اعتباره؛ لأن العناوين التي تؤخذ في ظاهر الدليل تنصرف إلى المتعارف و لا تعم قطع القطّاع، هذا إذا أمكن أن يلتفت القطّاع حين قطعه إلى كونه قطّاعاً، و إلّا، فلا فرق بين القطّاع و غيره حتى في القطع الموضوعي.

ثم إنّ المحقق النائيني قد ذكر ثمرة على تقدير القول بعدم اعتبار قطع القطّاع في القطع الموضوعي، في ما لو علم الحاكم أن الشاهد قطّاع، فهنا، يمكن أن يقال بعدم قبول شهادته. راجع فوائد الأصول: ج 3 ص 65.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست