responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 262

الموضوع لحق الطاعة، فمن خالف القطع بالتكليف، استحق العقاب؛ لانتهاكه لحق الطاعة، سواء أ كان التكليف المقطوع به ثابتاً في الواقع أم غير ثابت، كما لو كان الواقع إباحة، فاستحقاق المتجري للعقاب كاستحقاق العاصي لهُ، و الدليل الدال على استحقاق العاصي للعقاب يجري بعينه في المتجري أيضاً [1].

و كما أن مخالفة حق الطاعة و انتهاكه توجب عقاباً، فكذلك أداء حق الطاعة الثابت للمولى يوجب ثواباً، فمن قطع بالتكليف و عمل على وفق قطعه، استحق الثواب على ذلك من دون فرق بين كون المقطوع به ثابتاً في الواقع أم لا، غاية الأمر، أنّ موافقة القطع بالتكليف تسمى امتثالًا لهُ في حالة كون المقطوع به ثابتاً في الواقع، كما لو قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال و أتى به، و كان ثابتاً في الواقع، أو قطع بكون المائع الذي أمامه خمراً و تجنَّبه، و كان في الواقع خمراً، و أن موافقة القطع بالتكليف مع عدم كونه ثابتاً في الواقع تسمى انقياداً، كما في المثالين المتقدمين مع عدم موافقة القطع للواقع، فالمنقاد إذن، هو: كل من أتى بما يقطع بكونه مطلوباً للمولى فعلًا، كالقطع بوجوب شي‌ء، أو تركاً، كالقطع بحرمة شي‌ء، رعاية لطلب المولى، و لكنه لم يكن مطلوباً في الواقع، فالقطع بالتكليف يكون تمام الموضوع لحكم العقل باستحقاق الثواب على تقدير الإتيان بما قطع بكونه مطلوباً لهُ.

وعليه، يكون المنقاد مستحقاً للثواب كالممتثل، و الدليل الدال على استحقاق الممتثل للثواب، يجري بعينه في المنقاد أيضاً؛ و ذلك لأدائهما لحق الطاعة الثابت للمولى على حدٍّ سواء، و على نحو واحد.

هذا تمام الكلام في المعنى الأول للإصابة، و قد تبيّن أن حجيّة القطع غير مشروطة بالإصابة بهذا المعنى، من دون فرق في ذلك بين المنجزيّة و المعذرية، فكما أن القطع‌


[1] و ذهب إليه صاحب الكفاية أيضاً حيث قال في ص 298: «قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة، و المثوبة على الموافقة في صورة الإصابة، فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجري بمخالفته؟ و استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته؟ أو لا يوجب شيئاً؟ الحق أنّه يوجبه؛ لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذته و ذمّه على تجرّيه، و هتكه لحرمة مولاه، و خروجه عن رسوم عبوديته».

و خالف في ذلك الشيخ الأنصاري، راجع مطارح الأنظار ص 99، فرائد الأصول: ج 1 ص 11.

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست