responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 189

القضية الحقيقية و الخارجية للأحكام‌

قوله (قدس سره) ص 41: «مرّ بنا في الحلقة السابقة أن الحكم ... إلخ».

المناط في تقسيم القضية إلى حقيقية و خارجية:

إذا أراد المولى أن يجعل حكماً شرعياً على موضوع ما، فإنه تارة يجعله على نهج القضية الحقيقية، و أخرى يجعله على نهج القضية الخارجية، و المناط في تقسيم القضايا إلى حقيقية و خارجية بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، هو كيفية نظر المولى إلى الموضوع الذي يتعلق به الحكم، و طريقة الالتفات إليه؛ فإن كان المولى قد التفت و أشار إلى ما هو الموجود في الخارج من أفراد الموضوع، و جعل الحكم على تلك الأفراد، سمِّيت: «خارجيّة»، و إن كان قد التفت إلى ذهنه و قدّر أو افترض وجود الموضوع و جعل الحكم على تلك الأفراد المقدّرة، سمِّيت: «حقيقيّة»، فالفرق بين القضيتين ينشأ من ناحية الموضوع؛ فإنّه في القضية الخارجية أخذ محقق الوجود، و في القضية الحقيقية أخذ مقدَّر و مفترض الوجود.

و على هذا، يكون تعريف القضيّة الخارجيّة بأنها: تلك القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على الأفراد الموجودين فعلًا في زمان إصدار الحكم، أو الذين سوف يوجدون في زمان آخر مع علم المولى بأنهم سوف يوجدون، مع الإشارة إليهم عند جعله للحكم.

و بعبارة موجزة: هي كل قضيّة يكون موضوعها أمراً خارجياً من دون فرق بين أن يكون ذلك الأمر الخارجي خاصاً، كما لو قال المولى لعبده: «اسقني هذا الماء»، أو عاماً، كما لو قال المولى له: «اكرم كل مَنْ في داري»، إذا أراد به إكرام من هو موجود فعلًا في الدار.

و على هذا، فلو أُتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد، و من هو موجود بالفعل، و من سوف يوجد بعد ذلك من العلماء، و جعل الحكم على ذلك الموضوع المشار

اسم الکتاب : البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة المؤلف : المنصوري، الشيخ أياد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست