responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 357

أما الأميال الأموية فالميل منها ينقص عن الهاشمي بنسبة واحد من ستة، أي أن الفرسخ الأموي ميلان و نصف‌ [1].

أما المسافة التي يجب معها القصر عند الشيعة فهي: ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا و أربعة إيابا، و الفرسخ ثلاثة أميال و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد و هو من المرفق إلى أطراف الأصابع.

و ذلك هو الوارد عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) من طريق أهل البيت (عليهم السلام).

الإقامة:

اختلف علماء الإسلام في تحديد المدة التي يصير بها المسافر مقيما فيجب عليه إتمام الصلاة و أداء الصيام على أقوال:

فعند الشيعة أن المسافر إذا عزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو أنه يعلم ببقائه المدة المذكورة فيجب عليه الإتمام و الصيام؛ لانقطاع السفر في ذلك.

و كذا لو تردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، و بعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.

و ذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الإقامة خمسة عشر يوما، و هو أحد قولي ابن عمر [2] و له قول آخر و هو: إذا أجمعت إقامة اثنتي عشرة ليلة فأتم الصلاة، و به قال سعيد بن المسيب في أحد أقواله، و قوله الآخر: إذا أقمت أربعا فصل أربعا، و له قول آخر إذا أقمت ثلاثا فأتم.

و ذهب مالك بن أنس إلى أن مدة الإقامة التي يباح بها التمام هي أربع ليال.

حدث يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال:

من أجمع إقامة أربع ليال و هو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: و ذا أحب ما سمعت إلي‌ [3].

قال ابن حزم:- بعد أن ذكر قول ابن المسيب: إذا أقمت أربعا فصل أربعا- و به‌


[1] غاية المنتهى 1: 195.

[2] المبسوط للسرخسي 1: 236.

[3] شرح الموطأ للزرقاني 1: 301.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست