responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 358

يأخذ مالك، و الشافعي؛ و الليث، إلا أنهم يشترطون أن ينوي إقامة أربع فإن لم ينوها قصر حولا [1].

و قال أبو الوليد: اختلف أصحابنا (أي المالكية) فروى ابن القاسم أنه يراعى فيها أربعة أيام كاملة. قال عنه عيسى و لا يعتد بيوم دخوله إلا أن يدخل في أوله. و قال الماجشون و سحنون: إذا نوى مقام زمان تجب فيه عشرون صلاة فإنه يتم.

قال أبو الوليد: وجه رواية ابن القاسم أن الخبر المستفاد منه حكم المقام إنما ورد بلفظ الأيام، و ذلك يقتضي تعلق الحكم بها.

و وجه الرواية الثانية: أن الحكم إنما يتعلق بالأيام من أجل الصلاة فوجب أن يعتبر بها [2].

و لا يخفى أن لفظ الخبر الوارد في قول أبي الوليد لم يكن خبرا عن النبي إذ ربما أن يتوهم ذلك، إذ لا خبر في الموضوع و إنما يقصد الخبر الوارد عن مالك، فليتأمل.

و الشافعي يختار تحقيق الإقامة في أربعة أيام كما جاء في كتاب الأم و حكي عنه ذلك، قال في الأم:

إذا أزمع المسافر بموضع أربعة أيام و لياليهن ليس فيهن يوم كان فيه مسافرا فدخل في بعضه و لا يوم يخرج في بعضه أتم الصلاة، و استدلالا بقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. و إنما يقضي نسكه في اليوم الذي يدخل فيه و المسافر لا يكون دهره سائرا و لا يكون مقيما مقام سفر و سائرا [3] ... الخ، و هذا عين ما استدل به مالك.

و أجيب عن هذا الاستدلال: بأنه لا حجة لهم فيه لأنه ليس في هذا الخبر نص و لا إشارة إلى المدة التي إذا أقامها المسافر أتم، و إنما هو في حكم المهاجر، فما الذي أوجب أن يقاس المسافر يقيم على المهاجر يقيم؟! هذا لو كان القياس حقا، و كيف و كله باطل؟!


[1] المحلى ج 5: 23.

[2] شرح الموطأ لابن الباجي 1: 265.

[3] الأم 1: 186.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست