اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 358
يأخذ مالك، و الشافعي؛ و الليث، إلا أنهم يشترطون أن ينوي إقامة أربع فإن لم ينوها قصر حولا [1].
و قال أبو الوليد: اختلف أصحابنا (أي المالكية) فروى ابن القاسم أنه يراعى فيها أربعة أيام كاملة. قال عنه عيسى و لا يعتد بيوم دخوله إلا أن يدخل في أوله. و قال الماجشون و سحنون: إذا نوى مقام زمان تجب فيه عشرون صلاة فإنه يتم.
قال أبو الوليد: وجه رواية ابن القاسم أن الخبر المستفاد منه حكم المقام إنما ورد بلفظ الأيام، و ذلك يقتضي تعلق الحكم بها.
و وجه الرواية الثانية: أن الحكم إنما يتعلق بالأيام من أجل الصلاة فوجب أن يعتبر بها [2].
و لا يخفى أن لفظ الخبر الوارد في قول أبي الوليد لم يكن خبرا عن النبي إذ ربما أن يتوهم ذلك، إذ لا خبر في الموضوع و إنما يقصد الخبر الوارد عن مالك، فليتأمل.
و الشافعي يختار تحقيق الإقامة في أربعة أيام كما جاء في كتاب الأم و حكي عنه ذلك، قال في الأم:
إذا أزمع المسافر بموضع أربعة أيام و لياليهن ليس فيهن يوم كان فيه مسافرا فدخل في بعضه و لا يوم يخرج في بعضه أتم الصلاة، و استدلالا بقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. و إنما يقضي نسكه في اليوم الذي يدخل فيه و المسافر لا يكون دهره سائرا و لا يكون مقيما مقام سفر و سائرا [3] ... الخ، و هذا عين ما استدل به مالك.
و أجيب عن هذا الاستدلال: بأنه لا حجة لهم فيه لأنه ليس في هذا الخبر نص و لا إشارة إلى المدة التي إذا أقامها المسافر أتم، و إنما هو في حكم المهاجر، فما الذي أوجب أن يقاس المسافر يقيم على المهاجر يقيم؟! هذا لو كان القياس حقا، و كيف و كله باطل؟!