responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 356

و وافقهم أحمد بن حنبل في تحديد المسافة بستة عشر فرسخا أو ثمانية و أربعين ميلا بالهاشمي فإنه سئل في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد.

قيل له مسيرة يوم تام؟ قال: لا، أربعة برد ستة عشر فرسخا و مسيرة يومين.

قال ابن قدامة: فمذهب أبي عبد اللّه- أحمد بن حنبل-: إن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخا، و الفرسخ ثلاثة أميال فتكون ثمانية و أربعين ميلا. قال القاضي و الميل اثنا عشر ألف قدم و ذلك مسيرة يومين قاصدين‌ [1].

و لا يخفى ما في المسألة من خلاف و كثرة أقوال، فإنهم اختلفوا في تحديد المسافة بالزمن و بالتقدير بالأميال أو الفراسخ.

أما التقدير في الزمن فهو يوم و ليلة أو يومان و أكثر الثالث أو ثلاثة أيام بلياليها كما تقدم.

و أما الاختلاف في تقدير المسافة فإن اختلافهم في الميل و تحديده و مقداره.

فمنهم من قال: إن الميل هو من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه.

و قيل أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أرجل هو أم امرأة أو ذاهب أو آت.

و قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع و الذراع أربعة و عشرون إصبعا متراصة معتدلة، و الإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة.

و منهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان.

و قيل هو أربعة آلاف ذراع و قيل ثلاثة آلاف ذراع و قيل خمسمائة و قيل ألفا ذراع، و منهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل‌ [2].

و قيدوا الأميال بالهاشمية و حدوده باثني عشر ألف قدم ستة آلاف ذراع أربعة آلاف خطوة.


[1] المغني لابن قدامة 2: 255.

[2] نيل الأوطار 4: 205.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست