اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 356
و وافقهم أحمد بن حنبل في تحديد المسافة بستة عشر فرسخا أو ثمانية و أربعين ميلا بالهاشمي فإنه سئل في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد.
قيل له مسيرة يوم تام؟ قال: لا، أربعة برد ستة عشر فرسخا و مسيرة يومين.
قال ابن قدامة: فمذهب أبي عبد اللّه- أحمد بن حنبل-: إن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخا، و الفرسخ ثلاثة أميال فتكون ثمانية و أربعين ميلا. قال القاضي و الميل اثنا عشر ألف قدم و ذلك مسيرة يومين قاصدين [1].
و لا يخفى ما في المسألة من خلاف و كثرة أقوال، فإنهم اختلفوا في تحديد المسافة بالزمن و بالتقدير بالأميال أو الفراسخ.
أما التقدير في الزمن فهو يوم و ليلة أو يومان و أكثر الثالث أو ثلاثة أيام بلياليها كما تقدم.
و أما الاختلاف في تقدير المسافة فإن اختلافهم في الميل و تحديده و مقداره.
فمنهم من قال: إن الميل هو من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه.
و قيل أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أرجل هو أم امرأة أو ذاهب أو آت.
و قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع و الذراع أربعة و عشرون إصبعا متراصة معتدلة، و الإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة.
و منهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان.
و قيل هو أربعة آلاف ذراع و قيل ثلاثة آلاف ذراع و قيل خمسمائة و قيل ألفا ذراع، و منهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل [2].
و قيدوا الأميال بالهاشمية و حدوده باثني عشر ألف قدم ستة آلاف ذراع أربعة آلاف خطوة.