responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 327

8- طهارة موضع الجبهة [1].

9- المحافظة على العربية، و الموالاة في الذكر.

التشهد:

و اختلفوا في التشهد الأول فقال الشيعة بوجوبه و وافقهم أحمد بن حنبل و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي باستحبابه.

و صورة التشهد الواجب عند الشيعة: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد.

أما غيرهم فاتفقوا على أنه يجزي كل واحد من التشهد الوارد من طريق الصحابة: عبد اللّه بن عمر، و عبد اللّه بن مسعود، و عبد اللّه بن عباس.

فاختار الشافعي و أحمد تشهد ابن عباس، و أبو حنيفة تشهد ابن مسعود و مالك تشهد ابن عمر.

فتشهد ابن عباس صورته: التحيات المباركات الصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا رسول اللّه، رواه مسلم في صحيحه.

و أ ما تشهد ابن مسعود: التحيات للّه و الصلاة و الطيبات السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته، إلى آخر ما رواه البخاري.

و تشهد ابن عمر: بسم اللّه التحيات للّه الصلوات للّه الزاكيات للّه السلام على النبي و رحمة اللّه و بركاته السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، شهدت أن لا إله إلا اللّه شهدت أن محمدا رسول اللّه. يقول هذا في الركعتين الأوليين‌ [2].

التسليم:

اختلفوا في وجوب التسليم فهو عند الشيعة واجب و جزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها، و به يخرج المصلي من الصلاة و تركه عمدا مبطل، و وافقهم في الوجوب مالك، و الشافعي، و أحمد.


[1] انظر الجزء الخامس من هذا الكتاب 293- 394.

[2] شرح الموطأ للزرقاني 1- 188.

اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست