و اختلفوا في التشهد الأول فقال الشيعة بوجوبه و وافقهم أحمد بن حنبل و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي باستحبابه.
و صورة التشهد الواجب عند الشيعة: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد.
أما غيرهم فاتفقوا على أنه يجزي كل واحد من التشهد الوارد من طريق الصحابة: عبد اللّه بن عمر، و عبد اللّه بن مسعود، و عبد اللّه بن عباس.
فاختار الشافعي و أحمد تشهد ابن عباس، و أبو حنيفة تشهد ابن مسعود و مالك تشهد ابن عمر.
فتشهد ابن عباس صورته: التحيات المباركات الصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا رسول اللّه، رواه مسلم في صحيحه.
و أ ما تشهد ابن مسعود: التحيات للّه و الصلاة و الطيبات السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته، إلى آخر ما رواه البخاري.
و تشهد ابن عمر: بسم اللّه التحيات للّه الصلوات للّه الزاكيات للّه السلام على النبي و رحمة اللّه و بركاته السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، شهدت أن لا إله إلا اللّه شهدت أن محمدا رسول اللّه. يقول هذا في الركعتين الأوليين [2].
التسليم:
اختلفوا في وجوب التسليم فهو عند الشيعة واجب و جزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها، و به يخرج المصلي من الصلاة و تركه عمدا مبطل، و وافقهم في الوجوب مالك، و الشافعي، و أحمد.