اسم الکتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة المؤلف : الشيخ أسد حيدر الجزء : 3 صفحة : 328
و قال أبو حنيفة: هو سنة لو تركه صحت صلاته، و لو فعل فعلا منافيا للصلاة من حدث و غيره في آخرها صحت صلاته.
و صورة التسليم عند الشيعة، أن يقول المصلي- بعد أن يفرغ من صلاته و يشهد الشهادتين و يصلي على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)- كما في التشهد الأول-: السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
و الواجب منه إحدى الصيغتين فإن قرأ الصيغة الأولى- و هي السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين- كانت الثانية مستحبة، و إن قرأ الثانية و هي: السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته اقتصر عليها، و أما السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد و ليس واجبا بل هو مستحب، و قيل: إنه واجب.
و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربية و الموالاة.
و اختلفوا في الواجب من السلام فقال أبو حنيفة و أحمد: هو تسليمتان و قال مالك: واحدة. و للشافعي قولان أصحهما تسليمتان، و قال مالك: التسليمة الأولى فرض على الإمام و المنفرد، و زاد الشافعي و على المأموم، و قال أبو حنيفة: ليست بفرض و عن أحمد روايتان المشهور منهما أن التسليمتين جميعا واجبتان، و التسليمة الثانية سنة عند أبي حنيفة.
نية الخروج من الصلاة:
اختلفوا في نية الخروج من الصلاة، فالشيعة لم يشترطوا ذلك لأن السلام هو المخرج قهرا، إذ الصلاة تحريمها التكبير و تحليلها التسليم، و وافقهم الشافعي في أصح الأقوال عنه.
و عند أبي حنيفة: الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض، و خالفه صاحباه [1] و مراده بفعل المصلي: هو كل فعل اختياري بأي وجه كان من قول، أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها، أو يضحك قهقهة، أو يحدث عمدا، أو يتكلم أو يذهب [2].